الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7777 لسنة 46 ق عليا – جلسة 9/ 12/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 9/ 12/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 7777 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

ضد

1) محمد أحمد عبد المنعم
2) وزير التربية والتعليم " بصفته "
3) محافظ الشرقية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 180 لسنة 4 ق بجلسة 22/ 4/ 2000


الإجراءات

بتاريخ 20/ 6/ 2000 أودعت وكيل الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 180 لسنة 4 ق بجلسة 22/ 4/ 2000 والقاضى فى منطوقه " بقبول الطعن شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 15/ 1992 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة السادسة/ عليا) حيث قررت بجلسة 7/ 6/ 2005 إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى/ فحص/ عليا للاختصاص، حيث تدوول الطعن وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 20/ 5/ 2006. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم والتصريح بمذكرات خلال عشرة أيام – ولم يتم إيداع مذكرات خلال الأجل المنوه عنه – وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


  المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 24/ 10/ 1998 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 180 لسنة 4 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وطلب فى ختامها الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 15/ 1992 فيما تضمنه من الاستيلاء المؤقت على أرض ومبانى العقار المملوك له والذى تشغله مدرسة التحرير الابتدائية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأقامت المحكمة حكمها على سند من توافر ركن الجدية إذ خلت الأوراق من صدور قرار من رئيس الجمهورية بتفويض وزير التعليم فى إصدار قرار الاستيلاء المؤقت المطعون فيه طبقا للمادة من القانون رقم 10/ 1991 فى شأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، كما أن الأوراق قد خلت من وجود ثمة حالة طارئة أو مستعجلة تجيز لوزير التعليم إصدار القرار المطعون فيه. وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال أصدرت حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت أن مصلحة المطعون ضده الأول فى الطعن على القرار المطعون فيه رقم 15/ 1992 قد زالت وانتفت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662/ 2000 بتاريخ 26/ 3/ 2000 والذى نص على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المدرسة محل التداعى، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة واللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه، وهو الأمر الذى كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تأخذه فى اعتبارها وتقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين توافره وقت رفع الدعوى، وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيًا وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعوى أمام محكمة الدرجة الأولى مبتغيا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 15/ 1992، والثابت أنه قبل إصدار المحكمة لحكمها المطعون فيه بالطعن الماثل بجلسة 22/ 4/ 2000 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2000 بتاريخ 26/ 3/ 2000 استنادًا لحكم المادة من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه متضمنا النص على اعتبار مشروع إقامة المدرسة محل التداعى من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة واللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه، ومؤدى ذلك ولازمه أنه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662/ 2000 يكون قد زال القرار المطعون فيه رقم 15/ 1992 وأضحى غير قائم قانونًا، ومن ثم لم يعد ثمة محل للتصدى لطلب وقف تنفيذه وإلغائه. وترتيبًا على ما تقدم تكون مصلحة المطعون ضده الأول فى الطعن على القرار رقم 15/ 1992 بدعواه الصادر فيها الحكم الطعين قد زالت، الأمر الذى يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
وغنى عن البيان أنه لا يجوز للمحكمة التعرض لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662/ 2000 المشار إليه حيث إن الثابت أن المطعون ضده الأول لم يطلب إلغاء ذلك القرار، ولم يبد دفاعًا بشأنه، ويكون المذكور وشأنه فى رفع دعوى جديدة طعنا على ذلك القرار.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم، فإنه يكون جديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات