الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7583 لسنة 47 ق عليا – جلسة 18/ 2/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 18/ 2/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 7583 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

محافظ المنيا " بصفته ".
1- رئيس الوحد المحلية لمركز ومدينة سمالوط "بصفته".
2- وزير التموين والتجارة الداخلية "بصفته".
3- مدير إدارة تموين سمالوط "بصفته".

ضد

سعيد عبد العزيز محمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط فى الدعوى رقم 783 لسنة 11ق بجلسة 21/ 3/ 2001.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 15/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7583 لسنة 47ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار محافظ المنيا المطعون فيه فيما تضمنه من فرض رسم محلى على كل جوال دقيق يصرف لمخبز المدعي على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. واحتياطيًا: برفض الدعوى ومن باب الاحتياط الكلي بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد تلك المبالغ بالتقادم مع إلزامه فى أي من الحالتين بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 1/ 2005 ، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 11/ 12/ 1999 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبإلغاء القرار رقم 190 لسنة 1989 فيما تضمنه من تحميله بنسبة على كل جوال دقيق بلدي والقرارات السابقة واللاحقة له فى هذا الخصوص مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل تلك النسب ورد ما سبق تحصيله منه بناء على هذه القرارات اعتبارا من تاريخ العمل به فى 1/ 1/ 1990 ، وقال شرحًا للدعوى أنه يمتلك مخبزًا بلديًا بدائرة سمالوط محافظة المنيا ، وتقوم جهة الإدارة بتحصيل نسبة على كل جوال دقيق قدره 4.25 جنيهًا ثم خفض إلى 2.60 جنيه ثم إلى 1.04 جنيه ، وأن تلك المبالغ حسبما أوضح المسئولون تستند فى تحصيلها إلى قرار محافظ المنيا رقم 190 لسنة 1989 وذلك دون بيان السند القانوني لمشروعية هذا القرار.
وبجلسة 21/ 3/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية فرض الرسوم المحلية ومن بينها الرسم موضوع القرار المطعون فيه ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قام بسداد الرسوم المشار إليها على أجولة الدقيق المقررة لمخبزه فإنه يتعين الحكم له بأحقيته فى استرداد ما تم تحصيله تحت مسمى هذا الرسم وذلك اعتبار من 1/ 1/ 1990.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله.ذلك أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ينصرف إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية فى حين أن الرسم موضوع الدعوى مستند إلى قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 وتعديلاته ومن ثم فهو قرار سليم يتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء وهو ما خالفه المدعي إذ قدم دعواه بعد الميعاد المقرر لدعاوى الإلغاء ، كما أن هذه المبالغ ليست رسومًا وإنما عمولة تحصل من أصحاب المخابز لصالح مشروع فصل إنتاج الخبز عن توزيعه وأخيرًا فإن هذه المبالغ قد اكتملت بالنسبة لها مدة التقادم.
ومن حيث إنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية قرارات فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف للمخابز ومنها مخبز المطعون ضده ووجوب رد ما سبق تحصيله منها قد جاء فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية متفقة وصحيح حكم القانون ، ولا ينال منه ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التى تم تحصيلها من المطعون ضده هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلي ، بحسبان أن القرار المطعون فيه ما كان يجوز إصداره إلا استنادا إلى تلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها ، إلا أنه ليس كذلك فيما قرره من عدم إعمال قاعدة التقادم الثلاثي على رد ما سبق تحصيله ، ذلك أن التسليم بالأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية النص يقتضي – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره كأن لم يكن ، ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استنادا إلى هذا النص يضحى بدون وجه حق ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثي الوارد فى المادة 377/ فقرة من القانون المدني والتى تنص على أنه " ويتقادم بثلاث سنوات أيضًا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ،ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها… "
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر من قضائه وأخفق فى الشطر الآخر ، مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم ، وذلك بصرف النظر عما دفعت به جهة الإدارة الطاعنة من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، إذ أن الدعوى فى حقيقتها وبحسب التكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعين فيها هى من دعاوى الاستحقاق وليست من دعاوى الإلغاء وتنصب على طلب استرداد ما تم تحصيله من مبالغ دون وجه حق استنادا إلى قرارات قضى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن كلاً من الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده قد أخفق فى بعض طلباته وأصاب فى بعضها الآخر ، الأمر الذى تقضي معه المحكمة بإلزامهما بالمصروفات مناصفة عملاً بأحكام المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثي وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده المصروفات مناصفة .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات