المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4436 لسنة 43 ق عليا – جلسة 16/ 12/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 16/ 12/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد
حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادرحسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة
ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4436 لسنة 43 القضائية عليا
المقام من
1- رئيس حي غرب الإسكندرية
2 – محافظ الإسكندرية
ضد
إبراهيم سامي أيوب
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 2520 لسنة 43ق
بجلسة 14/ 4/ 1997
" إجراءات الطعن"
في يوم الثلاثاء الموافق 10 من يونيه سنة 1997 أودعت هيئة قضايا
الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد
برقم 4436 لسنة 43 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقه
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما التاسع والعاشر بصفتهما أن يؤديا
للمدعي مبلغًا مقداره ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه ، تعويضًا له عما أصابه من جراء خطأ
المدعي عليهم من الأول حتى الثامن غير المشروع وإلزامهما بالمصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا
أصليًا: برفض الدعوى. واحتياطيًا: بتخفيض مبلغ التعويض إلى القدر المناسب في ضوء أسباب
الطعن مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 5/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا/ الدائرة الأولى/ موضوع لنظره بجلسة 26/ 2/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة ثم بجلسة 2/ 4/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم
بجلسة 25/ 6/ 2005 ، وبتلك الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 15/ 10/ 2005 للأسباب
المبينة بمحضر الجلسة ، ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات.
وبجلسة 22/ 4/ 2006 حكمت المحكمة بوقف الطعن وقف جزائيا لمدة شهر ثم نظرت الطعن بجلستى
1/ 7/ 2006 و28/ 10/ 2006، وبهذه الأخيرة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانونين رقمي
23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها
أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد
الذي حددته المحكمة بغرامة 000 ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة ،
أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة
الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو
لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث إنه سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 22/ 4/ 2006 بوقف الطعن وقفا جزائيا لمدة شهر،
وذلك لعدم امتثال الجهة الإدارية الطاعنة لتنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة 15/ 10/
2005، بتقديم المستندات الدالة على تعدى المطعون ضده على أملاك الدولة، مع بيان وجه
المبالغة فى التعويض المقضى به من محكمة القضاء الإدارى، وتقديم صورة من الحكم التأديبى
الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1149 لسنة 35 قضائية عليا ، وقد انقضت
مدة الوقف فى 22/ 5/ 2006، ولم تقم الجهة الإدارية بتعجيل السير فى الطعن إلا فى 18/
6/ 2006 حسبما يبين من صحيفة التعجيل المودعة أوراق الطعن ، الأمر الذي مفاده أن الطعن
لم يعجل فى الميعاد المقرر قانونا وهو خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف، ومن
ثم فإنه لا مناص والحالة هذه من القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن عملا بأحكام المادة
99 المشار إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
باعتبار الطعن كأن لم يكن.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
