المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3417 لسنة 43 ق عليا – جلسة 2/ 12/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 2/ 12/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد
حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة
ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 3417 لسنة 43 القضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول
ضد
1- وزير التموين
2- مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية
3- حسين عوض الله عوض
4- عبد الرحمن عوض الله عوض
في حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 13/ 4/ 1997 فى الدعوى رقم 327
لسنة 47 ق.
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 5/ 6/ 1997 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل
بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم
المطعون فيه مع كل ما يترتب عليه من آثار والقاضى فى منطوقه برفض الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وبرفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا على
النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 3/ 1/ 2005 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع
بالمحكمة الإٌدارية العليا لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005 حيث نظرته على الوجه المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 2/ 7/ 2005 تم التأجيل لجلسة 29/ 10/ 2005 لتصحيح شكل الطعن نظرا لوفاة
المطعون ضده الرابع وقد تم تأجيل نظر الطعن أكثر من جلسة لذات السبب آخرها جلسة 14/
11/ 2006 دون أن تقوم الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار المحكمة وبهذه الجلسة تقرر إصدار
الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن بصفته أقام بتاريخ 18/ 10/ 1992 أمام محكمة
القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 327 لسنة 47 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار
وزير التموين رقم 314 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 17/ 8/ 1992 بإلغاء قرار الاستيلاء على
محطة تموين وخدمة السيارات المملوكة للمطعون ضدهما الثالث والرابع والكائنة بشارع عرابى
بالإسماعيلية.
وبجلسة 12/ 4/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن القرار
المطعون فيه بإلغاء قرار الاستيلاء على محطة تموين وخدمة السيارات – محل القرار – صدر
بعد تسوية المدعى عليهما الثالث والرابع بمديونيتهما واسترداد مركزهما المالى وأن الاستيلاء
سلطة استثنائية لا يلجأ إليها إلا للضرورة ومن ثم لا يوجد مبرر لاستمرار الاستيلاء
على المحطة.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فأقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه لمخالفة
القانون لأن الأسباب التى بنى عليها قرار الاستيلاء مازالت قائمة وأن القرار المطعون
فيه صدر فاقدًا سببه فضلا عن عدم تحقيق دفاعه.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم من
إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته
المحكمة بغرامة…… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف
الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا قضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها
أو لم تنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث إن المحكمة كلفت الطاعن بتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضده الرابع
ولم يقم بذلك رغم التأجيل لأكثر من مرة على مدار عدة جلسات على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن لمدة شهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بوقف الطعن لمدة شهر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
