الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2084 لسنة 47 ق عليا – جلسة 9/ 12/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 9/ 12/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 2084 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 8623 لسنة 45 ق بجلسة 27/ 9/ 2000

والمقامة من

السيد/ سعيد محمود حماد جويلى ضد البنك الأهلى


الإجراءات

أودع الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد فى جدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8623 لسنة 45 ق بجلسة 23/ 9/ 2000 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى مغايرة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى.
وعينت جلسة 5/ 12/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، فقررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 3/ 6/ 2006 فنظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن السيد/ سعيد محمود حماد جويلى كان قد أقام الدعوى رقم 8623 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 24/ 9/ 1991 طالبا الحكم بإلغاء قرار مدير البنك الأهلى – فرع علوى بعدم الموافقة على فتح دفتر توفير بدون جوائز، ورفض فتح دفتر توفير عادى، وبدون التقيد بالمبلغ الذى طلبه مدير قسم التوفير منه.
وبجلسة 27/ 9/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن " البنك المدعى عليه من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وبالتالى تندرج علاقة الأفراد المتعاملين معه ضد روابط القانون الخاص، ولا تعد القرارات الصادرة منه بشأن تعاملاته مع المتعاملين معه من القرارات الإدارية فى المفهوم الاصطلاحى للقرارات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة، كما أن المنازعة بشأن فتح حسابات به للمواطنين أو دفاتر توفير لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بها قضاء مجلس الدولة، ومن ثم، فإن الاختصاص بنظر مثل هذه القرارات أو المنازعات ينعقد للمحكمة الابتدائية المختصة، وتخرج من الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ".
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه شابه عيب جسيم جرده من مقوماته، وأفقده أحد أركانه الأساسية ذلك أن الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أن الهيئة التى حجزت الدعوى للحكم كانت برئاسة الأستاذ المستشار/ ممدوح صديق درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وأن البادى من مطالعة ديباجة الحكم الطعين أنه صدر برئاسة الأستاذ المستشار/ مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، ولم يذكر فى هذه الديباجة أسماء باقى أعضاء الدائرة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم.
ومن حيث إن مفاد الفقرة الثانية من المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن محكمة القضاء الإدارى تصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، وقد أوجب قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 فى المادة 178 منه أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته.. الخ ورتب المشرع على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم بطلان هذا الحكم.
لما كان ذلك وكان قد تحقق لدى هذه المحكمة حقيقة ما أورده رئيس هيئة مفوضى الدولة فى تقرير طعنه بشأن الحكم المطعون فيه من أن الهيئة التى حجزت الدعوى للحكم – وحسبما يبين من محاضر جلساتها – كانت برئاسة الأستاذ المستشار/ ممدوح صديق درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وأن الهيئة التى أصدرت الحكم كانت – وحسبما يبين من الصورة الأصلية للحكم المطعون فيه – برئاسة الأستاذ المستشار/ مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، ولم يذكر فى هذه الديباجة أسماء باقى السادة الأساتذة أعضاء الدائرة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم، ومن ثم يكون هذا الحكم قد شابه عيب جسيم جرده من مقوماته وأفقده أحد أركانه الأساسية على نحو ما ذكرته وبحق الهيئة فى تقرير طعنها، الأمر الذى يغدو معه متعينا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – للفصل فيها مجددًا من هيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الأولى، للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى مغايرة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات