المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1473 لسنة 50 ق عليا – جلسة 17/ 9/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 17/ 9/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد بلال إبراهيم – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1473 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
ضد
1 – يحيى السيد الغطريفي
2 – محافظ أسيوط
3 – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط (رئيس حي غرب) بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1113 لسنة 11ق بجلسة
16/ 9/ 2003
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 15/ 11/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد نجيب عبد
المحسن لكلوك المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير
طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
، في الدعوى رقم 1113 لسنة 11ق بجلسة 16/ 9/ 2003 والقاضي في منطوقه " حكمت المحكمة
بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك
من آثار ، وألزمت الهيئة المصرية العامة للمساحة المصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – نظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون ، لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه ، وبرفض الدعوى ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن
الدرجتين.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن مسببًا ارتأت في ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا ، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعينت جلسة 4/ 10/ 2004 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، وتناولت نظره بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها ، إلى أن تقرر إحالتها إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 10/
12/ 2005 حيث نظرتها على الوجه المبين بمحاضر جلساتها ، إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة
2/ 7/ 2006 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 17/ 9/ 2006، حيث قررت إصدار
الحكم أخر الجلسة وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ،والمداولة قانونًا
.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان
قد أقام الدعوى رقم 1113 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط في 13/ 10/ 2000
بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من الهيئة العامة للمساحة بالامتناع
عن تصحيح الخريطة المساحية للعقار موضوع النزاع الصادرة عام 1945 برقم 497200/ 633300
بندر أسيوط بجعلها مطابقة للواقع مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذكر – شرحًا
لدعواه – أنه بمقتضى العقد المسجل رقم 140 لسنة 49 توثيق أسيوط تملك المرحومة/ نفيسة
محمد خشبه العقار رقم 4 شارع الانتكخانة (6 حاليًا بميدان المحطة بأسيوط) وهو عبارة
عن مسطح مساحته 777.50 م2 يشمل منزلاً وأرضًا فضاء بالحدود التي أوضحها بصحيفة دعواه
، ورددها من بعده الحكم المطعون فيه ، وأن الهيئة المدعى عليها الأولى أصدرت لوحة مساحية
برقم 497200/ 633300 بندر أسيوط لسنة 1945 مدن زمام أسيوط مرفوعا عليها ملكه وأخوته
تحت رقم 2 مكرر من القطعة رقم 2 شارع الانتكخانة أسيوط ، ومرفوعًا على اللوحة المساحية
مدخل مشترك في القطعة رقم 2مكرر لصالح القطعة رقم 4 المملوكة لآخرين ، ولما كان ملاك
القطعة الأخيرة أصبحوا يمتلكون القطع أرقام 3 و4 و12 بمقتضى عقود رسمية مسجلة تحت رقم
267 لسنة 1935 و4460 لسنة 1941 و5360 لسنة 41 و6190 لسنة 1946 توثيق أسيوط ، وأشار
المدعي إلى أنه لما كان المدخل المشترك المشار إليه في اللوحة المساحية المرفوع عليها
العقار موضوع الدعوى منذ سنة 1945 لصالح القطعة رقم قد انتهى تمامًا ، ولم يعد
له أثر منذ سنة 1949 ، واجتمعت ملكية القطع أرقام 3 و4 و12 في يد مالك واحد ، وأتخذ
مدخلاً أساسيًا للقطعة رقم من خلال القطعتين رقمي 3 و12 إلى الطريق العام حارة
كامل خشبه وحارة إسماعيل خشبه ، مما ترتب عليه إغلاق المدخل المشترك بالقطعة رقم 2
مكررًا (موضوع التداعي) لصالح القطعة رقم مستند رقم مع أن هذا المدخل قد اندثر
تمامًا ولم يعد له أثر منذ عام 1949 مما نجم عنه أن الجهة الإدارية امتنعت عن إعطائه
ترخيصًا بالبناء على القطعة المذكورة عندما شرع في البناء على قطعة الأرض موضوع التداعي
بحجة أن اللوحة المساحية المشار إليها لم يطرأ عليها التعديل القائم في الطبيعة ، وحينما
توجه إلى الهيئة المدعى عليها امتنعت عن إثبات الحالة الواقعية للعقار موضوع النزاع
مما حدا به إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 16/ 9/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، تأسيسًا على أن امتناع الهيئة
المدعى عليها من استخراج الخريطة يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون يتعين القضاء
بإلغائه ، ودون أن ينال من ذلك ما ورد بدفاع المساحة من أنها تقوم بعمل الخرائط للجهات
الإدارية مقابل سداد تكاليفها ، لأن ذلك مردود عليه بأنه لا يوجد بقرار إنشاء الهيئة
ما يمنعها من استخراج هذه الخرائط بناء على طلب المواطنين ، بل إن البند السابع من
المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 328 لسنة
1983 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمساحة نص على أن الأعمال التي تقوم بها الهيئة
هو طباعة الخرائط الأساسية وتجميعها بهدف تغطية احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين
، كما أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد امتناع المدعى عن سداد قيمة تكاليف استخراج هذه
الخرائط… الخ ".
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير القانون وتأويله
وأجحف بحقوق الطاعن للأسباب التي أوضحها تفصيلاً بتقرير الطعن ، وتحيل إليها هذه المحكمة
تفاديًا للتكرار.
ومن حيث إنه بجلسة 4/ 10/ 2004 (فحص) أودع المطعون ضده حافظة مستندات طويت على كتابي
مدير عام الإدارة العامة للمساحة بأسيوط رقمي 3721 و4713 المؤرخين في 29/ 7 و5/ 9/
2004 الموجهين للمطعون ضده بشأن موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة على تغيير اللوحة
المطلوبة كطلبه بعد سداد الرسوم المقررة (موضوع الكتاب الأول) ومطالبته باستلام اللوحة
رقم 497.200/ 633.300 بعد إتمام التعديل (موضوع الكتاب الثاني) كما أرفق المطعون ضده
صورة ضوئية من اللوحة المساحية معدلة ، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه قد
زال وأضحى غير قائم قانونًا وهو ما لم تدحضه الجهة الإدارية الطاعنة ، ولم تعقب عليه
بالرغم من قرار المحكمة بإعادة الطعن للمرافعة للوقوف على ما ورد بحافظة مستندات المطعون
ضده المودعة بجلسة 4/ 10/ 2004 من قيام الجهة الإدارية بإجابته إلى طلبه ، ومن ثم لم
يعد ثمة محل للتصدي لموضوع النزاع ، بعد زواله ، وهو مناط المنازعة في الطعن الماثل
، وعلتها التي يدور معها وجودًا وعدمًا ، ومن ثم فإن الخصومة – تبعًا لذلك ونزولاً
على مقتضى ما تقدم – تصبح غير ذات موضوع ، وبالتالي يصبح الطعن غير ذي موضوع ، مما
يقتضي معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية في شأنه ، مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات
عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : –
بقبول الطعن شكلاً ، وبانتهاء الخصومة فيه ، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
