الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 600 لسنة 14 ق – جلسة 18 /11 /1972 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 4


جلسة 18 من نوفمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي – رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة : محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمد نور الدين العقاد – المستشارين.

القضية رقم 600 لسنة 14 القضائية

عقد إداري (تعهد بالاستمرار في الدراسة)
انقطاع الطالب عن الدارسة من أول العام الدراسي – عدم التزامه بنفقات التعليم عن هذا العام – أساس ذلك.
طالما كان الثابت أن المدعى عليه الأول لم يقض بالدار سوى عامين دراسيين اثنين فقط عام 1961/ 1962، 1962/ 1963، إذ أنه لم ينتظم بالدراسة خلال العام الدراسي سنة 1963/ 1964 يوماً واحداً. فإنه لا يكون للمحافظة ثمة حق في مطالبته إلا بنفقات التعليم عن العامين الدراسيين اللذين قضاها بالدراسة بالدار، أما العام الدراسي الثالث 1963/ 1964 الذي انقطع عن الدارسة منذ بدايته، فلا يكون للمحافظة ثمة حق في مطالبته بأي نفقات تعليم عنه لأنها لم تنفق عليه شيئاً خلال العام المذكور.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات