المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 481 لسنة 40 ق عليا – جلسة 9/ 12/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 9/ 12/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة
ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 481 لسنة 40 القضائية عليا
المقام من
1- صفيان شحاته عيسى .
2- مصطفى سليمان السيد.
3- رمسيس عبد الملاك اقلاديوس.
4- أيمن عبد الملاك اقلاديوس.
5- عيسى عزيز موسى.
6- صبحي عبد السيد رزق.
7- مجدي صدقي فهيم.
8- نجيب جنيدي عيسى.
9- فهيم هرمينا معوض.
10 – على الحسن زكريا السيد.
11 – فؤاد ملك بطرس.
12 – شوقي أديب جندي.
13 – نصحي عطا الله أبو الخير.
14 – غياط درنس فلفل .
15 – خلف صادق عطا .
16 – ناصر عدلى سعدان .
17 – أيمن ميخائيل أعطى.
18 – لطفى عوض مكاوي.
ضد
1 – رئيس مجلس الوزراء.
2 – وزير التعليم.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 7216 لسنة 45ق بجلسة
4/ 11/ 1993.
إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 2 من يناير سنة 1994 أودع الأستاذ/ محمد كمال
أحمد الرفاعي المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن – قيد برقم 481 لسنة 40 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه
، والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام
المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي
بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار رقم 700 لسنة
1991 الصادر من رئيس مجلس الوزراء مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وجرى أعلان الطعن ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 9/ 2004 ، وتدوول بجلسات المرافعة
على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 2/ 4/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 2/ 4/ 2005 ثم بجلسة 7/ 5/ 2005 حيث قررت بهذه الأخيرة إصدار
الحكم بجلسة 2/ 7/ 2005 ، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 8/ 10/ 2005
للأسباب المبينة بمحضر الجلسة ، ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة ثم بجلسة 3/
12/ 2005 ، وبجلسة 4/ 2/ 2006 حكمت المحكمة بوقف الطعن جزاء لمدة شهر ، ثم نظرت الطعن
بجلستي 2/ 7/ 2006 ، 28/ 10/ 2006 وبهذه الأخيرة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث
صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانونين رقمي
23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها
أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد
الذى حددته له المحكمة بغرامة.. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة
أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة
الوقف ولم يطلب المدعي السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو
لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن "
ومن حيث إنه سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 4/ 2/ 2006 بوقف الطعن وقفًا جزائيًا لمدة شهر
لعدم امتثال الطاعنين لتنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة 8/ 10/ 2005، وقد مضت مدة الوقف
دون أن ينهض أى من الطاعنين لتعجيل الطعن من الوقف فى الميعاد وتنفيذ ما كلفتهم به
المحكمة ، ومن ثم فإنه لا مناص والحالة هذه من القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن عملاً
بأحكام المادة 99 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
باعتبار الطعن كأن لم يكن.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
