الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 372 لسنة 50ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وبلال أحمد محمد نصار وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 372 لسنة 50القضائية عليا

المقام من

فايز عبد المجيد عبد الحفيظ زايد

ضد

1- إبراهيم عبد الفتاح نافع بصفته نقيبًا للصحفيين (سابقًا)
2- السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته
فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) فى الطعنين رقمي 3578 لسنة 46ق و3790 لسنة 40ق
بجلسة 14/ 9/ 2003


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 14/ 10/ 2003 أودع الأستاذ محمد فخري زايد المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بدعوى البطلان الأصلية قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه طعنًا على حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه والقاضي بقبول الطعنين شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعويين وبإحالتهما بحالتهما إلى محكمة النقض – الدائرة الجنائية – للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير دعوى البطلان الأصلية – بقبول الطعن شكلاً وبطلان الحكم وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار عن الحكم المطعون عليه مع إلزام نقابة الصحفيين والجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير دعوى البطلان على النحو الوارد بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا فى الطعن رأت فيه الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر دعوى البطلان أمام المحكمة جلسة 4/ 7/ 2004، وبجلسة 12/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع المنازعة تخلص فى أن السيد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ زايد أقام الدعوى الماثلة يطعن فيها بالبطلان على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمي 3578 لسنة 46 ق و3790 لسنة 40ق بجلسة 14/ 9/ 2003 ، وكان قد أقام الدعوى رقم 7472 لسنة 53ق بتاريخ 2/ 6/ 1999 أمام محكمة القضاء الإدارى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين لحين قيد اسمه فى كشوف الجمعية العمومية وجدول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين تنفيذًا لأحكام القضاء وحتى يتمكن من ترشيح نفسه فى انتخابات عضوية مجلس النقابة وما يترب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وفى الموضوع بوقف انعقاد الجمعية المشار إليها وما يترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات.
وقال شرحًا لدعواه أنه عضو بنقابة الصحفيين بجدول الصحفيين المشتغلين وعضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وذلك بموجب الأحكام القضائية الصادرة فى الدعوى رقم 3015 لسنة 50ق و6561 لسنة 51ق ، وأنه ترتب له مركز قانوني عقب هذين الحكمين ، وبتاريخ 14/ 6/ 1997 أرسلت نقابة الصحفيين خطابها الصادر برقم 270 للمستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تخطره بأنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيده فى جدول الصحفيين والمشتغلين بالنقابة وجمعيتها العمومية، وبتاريخ 15/ 6/ 1997 أرسل المستشار المشرف على الانتخابات خطابًا إلى نقيب الصحفيين لقيد المدعي بجدول الصحفيين المشتغلين بالنقابة تنفيذًا للحكم القضائي كما أرسل للمدعي خطابًا بذات المعنى ، إلا أن المدعي لدى ذهابه للنقابة يوم 20/ 6/ 1997 للاطلاع على كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أثناء انتخاب نقيب الصحفيين فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن الكشوف فقام بتحرير محضر إثبات حالة قيد برقم 39 أحوال قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، وفى 21/ 6/ 1997 قام بإنذار النقابة بذلك وبتاريخ 22/ 6/ 1997 تسلم من المستشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات خطابًا للقائمين على الانتخابات بالسماح له بالإدلاء بصوته ، إلا أنهم لم يمكنوه من ذلك وبتاريخ 5/ 9/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما فى الإشكال رقم 1957/ 52ق المقام من نقيب الصحفيين لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمي 3015/ 50ق و6561/ 51ق يقضي بعدم قبول الإشكال ، وتغريم المستشكل بصفته مبلغ مائتي جنيه ، وبتاريخ 3/ 4/ 1999 تسلمت الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وجاءت الكشوف خلوا من اسم المدعي.
وبجلسة 30/ 9/ 1999 عدل المدعي طلباته إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته مشرفًا على انتخابات النقابات المهنية بإعلان نتيجة انتخاب عضوية مجلس نقابة الصحفيين الصادر بتاريخ 29/ 6/ 1999 وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 23/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها فى الدعويين رقم 7472و8174 لسنة 53ق أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها. ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت النقابة مصاريف هذا الشق من الدعوى. وأقامت المحكمة قضاءها على النحو الوارد تفصيلاً بالحكم المشار إليه.
وإذ أقيم الطعنين رقمي 3578 لسنة 46ق من نقيب الصحفيين ، والطعن رقم 3790لسنة 46ق من المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية حيث حكمت الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بجلسة 14/ 9/ 2003 حكمها بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعويين وبإحالتهما بحالتهما إلى محكمة النقض – الدائرة الجنائية – للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات ، وقد أقامت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن المادة من القانون 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين تنص على أن " لوزير الإرشاد أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية…. ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها ، ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومي ، ويجب أن يكون الطعن مسببًا ، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة العامة والنقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين فى جلسة سرية. " وأنه يبين من النص السابق أن القانون قد ناط بمحكمة النقض (الدائرة الجنائية) الاختصاص بنظر الطعون التى تقدم فى قرارات تشكيل مجلس النقابة طبقًا للإجراءات المحددة بالنص ، وحيث إن الدفع بالاختصاص الولائي هو دفع متعلق بالنظام العام ومن ثم يحق للخصوم إبداؤه فى أي مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
ومن حيث إنه عن الطعن الماثل فإن الدعوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى وموضوعها الطعن على قرار تشكيل مجلس نقابة الصحفيين المعلن بقرار رئيس اللجنة القضائية بتاريخ 29/ 6/ 1999 فإنه والحال كذلك يكون مقامًا أمام محكمة غير مختصة ولائيًا بنظره وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون مما يوجب إلغاءه وإحالة الطعن إلى محكمة النقض (الدائرة الجنائية) للاختصاص إعمالاً لحكم المادة 110 مرافعات.
ومن حيث إن دعوى البطلان الماثلة تستند إلى الأسباب الآتية: – أولاً: مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند من أن الحكم لم يتعرض للدفوع المبداه من الطاعن وذلك بمذكرات الدفاع والمستندات المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا الأمر الذى يشكل إهدارًا لحق الدفاع ينحدر بالحكم المذكور إلى درجة البطلان حيث أنه قدم العديد من المستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم دستورية المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين ومع ذلك التفتت المحكمة عن كل هذه الدفوع دون أن ترد عليها لا بطريق مباشر ولا غير مباشر مما يشكل إخلالاً بحق من الحقوق الجوهرية وهو حق الدفاع يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه.
ثانيًا: خالف الحكم المطعون فيه صحيح القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله عندما لم يقضي برفض الطعنين حيث أخذ الحكم بدفاع الجهة الإدارية فقط والخاص بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى على أساس أن طلبات المدعي النهائية فى الدعوى الأصلية انصبت على طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة الصادر فى 29/ 6/ 1999 وهذا الدفع مخالف لصحيح القانون لأن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بجلسة 15/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 98 لسنة 20ق بعدم دستورية المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 المشار إليه ، كما أدخلت الجهة الإدارية الغش والتزوير على عدالة المحكمة حيث ادعت أن الطلبات الختامية للطاعن فى الدعوى الأصلية انصبت على وقف وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين الصادر بتاريخ 29/ 6/ 1999 وهذا غير صحيح لأن الطاعن أقام الدعويين أمام محكمة القضاء الإدارى قبل صدور قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين وقبل تشكيل مجلس نقابة الصحفيين. كما خالف الحكم الدستور فى المادة 172 منه حيث إن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية ، كما أنه صدر فى خصومة باطلة بطلانًا مطلقًا لانعدام صفة الأستاذ إبراهيم نافع فى تمثيل نقابة الصحفيين لصدور أحكام عديدة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء انتخابه نقيبًا للصحفيين .
ومن حيث إن المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد لها من اختصاص فى الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقًا للشرعية وسيادة القانون ، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها ، تستوي على القمة فى مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة ، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية وهى طريق طعن استثنائي فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية ، وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وهذه الدعوى يجب أن تقف عند الحالات التى تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة على نحو يفقد الحكم وظيفته وتتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه ويجب أن يكون الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا تستقيم معه سوى بصدور حكم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ، فإذا لم يكن الخطأ كاشفًا بذاته عن أمره بما لا مجال فيه إلى خلف بين وجهات النظر المعقولة لا يستدعى ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية لم يحكم فى موضوع الدعوى وإنما تناول الحكم بعدم اختصاص المحكمة بما يتيح أمام الخصومة إبداء دفوعهم ودفاعهم الموضوعي أمام المحكمة المختصة بعد إحالتها إليها ، وما تناولته صحيفة الدعوى إنما ينصرف إلى دفوع ومطاعن موضوعية يجري طرحها من جديد أمام المحكمة المحال إليها الدعوى لتبين القول الفصل فيها ، ولم تحدد صحيفة دعوى البطلان العيب الجسيم الذى شاب الحكم المذكور على نحو يفقده وظيفته كحكم وتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه بحيث يفقد كيانه كحكم ومن ثم يكون الطعن عليه بالبطلان على غير أساس سليم من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
برفض دعوى البطلان وألزمت الطاعن المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات