الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 370 لسنة 48 ق عليا – جلسة 17/ 9/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 17/ 9/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منيرأحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد بلال إبراهيم – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 370 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

1- محافظ المنيا " بصفته "
2- وكيل الوزارة – مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا " بصفته "

ضد

السيد/ سعيد محمد الصفتي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 75لسنة 9ق بجلسة 22/ 8/ 2001


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 20/ 10/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة ، بصفتها نائبًا عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 75 لسنة 9ق بجلسة 22/ 8/ 2001 والقاضى في منطوقه" حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضى بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ، ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 19/ 12/ 2005.
وبجلسة 3/ 4/ 2006 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 6/ 5/ 2006 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 75 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 11/ 10/ 1997 طالبًا الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 421 لسنة 1997 فيما تضمنه من حل مجلس إدارة جمعية الدفاع الاجتماعي فرع المنيا ، وتعيين مجلس إدارة مؤقت مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك للأسباب الواردة بصحيفة دعواه ورددها الحكم المطعون فيه ، وتحيل إليهما هذه المحكمة تفاديًا للتكرار.
وبجلسة 22/ 8/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن القرار المطعون فيه صدر من مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا ، دون تفويض له بذلك ، بحسبان أن ممارسة هذا الاختصاص مقصور فقط على الوزيرالمختص (وزير الشئون الاجتماعية) الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه ، صادرًا من غير مختص حقيق بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسًا على صدور القرار المطعون فيه صحيحًا ومتفقًا مع نصوص القانون ومستندًا إلى أسباب قانونية صحيحة مستهدفًا المصلحة العامة وصادرًا ممن يختص قانونًا بإصداره وهو مدير الشئون الاجتماعية بالمنيا استنادا إلى التفويض الصادر إليه بذلك من محافظ المنيا بالقرار رقم 246 لسنة 1986.
ومن حيث إن مفاد نصي المادتين 27 و28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة (الذي بحكم الحالة موضوع الطعن الماثل) أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أخضع الجمعيات الخاصة لرقابة الجهة الإدارية المختصة ،وخولها لإعمال مقتضى هذه الرقابة ،سلطة فحص أعمال الجمعية، للإستيثاق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية ، وقرارات الجمعية العمومية ، ومنحها في سبيل تحقيق هذه الرقابة سلطة حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت في حالات محددة منها ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات تستوجب حله شريطة أن يسبق ذلك إنذار الجمعية بإزالة هذه المخالفات ، وانقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار دون إزالتها ، وقد أل هذا الاختصاص إلى المحافظ بالنسبة إلى الجمعيات الواقعة في دائرة محافظته ، وللمحافظ أن يفوض في ممارسة هذا الاختصاص على الوجه المبين بقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.
متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا بموجب نص المادة الرابعة من التفويض الصادر من محافظ المنيا رقم 246 لسنة 1986 وفقًا لقانون الإدارة المحلية المشار إليه ، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه صادرًا ممن يملكه قانونًا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الوجهة من النظر يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه حريًا بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها قد ارتكبت مخالفات مالية وإدارية ، وجرى إنذارها بمعرفة الجهة الإدارية لإزالة هذه المخالفات خلال المدة المقررة قانونًا ، إلا أنها لم تنهض لإزالتها ، الأمر الذي حدا بالإدارة إلى إصدار قرارها المطعون فيه ، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقًا وصحيح القانون، وعلى الأسباب التي تبرر إصداره قانونًا ، ويضحى الطعن عليه على غير سند خليقًا بالرفض، وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات