الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13933 لسنة 49 ق عليا (دعوى بطلان أصلية) – جلسة 18/ 2/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 18/ 2/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 13933 لسنة 49 القضائية عليا
(دعوى بطلان أصلية)

المقام من

السيد/ فوزى مهدى عطية الحداد

ضد

1) وزير الأوقاف " بصفته ".
2) محافظ القاهرة " بصفته ".
3) رئيس حى غرب القاهرة " بصفته ".
4) مدير أمن القاهرة " بصفته ".
فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4127 لسنة 37 ق بجلسة 27/ 6/ 1993


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 14/ 1/ 2003 أودع الأستاذ/ عبد المعز عبد الله شعيب المحامى بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 13933 لسنة 49 ق. عليا، فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) فى الطعن رقم 4127 لسنة 37 ق بجلسة 27/ 6/ 1993 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير طعنه – " أولا: تحديد أقرب جلسة أمام فحص الطعون للحكم بقبول الطعن شكلاً. ثانيا: إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للحكم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى برفض إلغاء القرار رقم 192/ 1989 والحكم بإلغاء القرار المذكور، وما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات فى جميع الدرجات ".
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 3/ 12/ 2005 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 4022 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 3/ 4/ 1990 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 92 لسنة 1989 الصادر من وزير الأوقاف مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات، وذكر شرحا لدعواه أن وزير الأوقاف كان قد أصدر القرار، المشار إليه، بضم مسجد الرحمن بالزمالك التابع لمحافظة القاهرة إلى وزارة الأوقاف، وأن تضع المديرية يدها على ما يكون موقوفا على المسجد من أعيان وملحقات، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون، استنادًا إلى أنه أقام هذا المسجد من ماله الخاص، ولا علاقة له بمحافظة القاهرة، وقد شيد إلى جانب المسجد بعض الملحقات لخدمة أهالى المنطقة وهى دار حضانة وعيادة شاملة لخدمة الإسلام والمسلمين، وفضلاً عن عدم جواز ضم الملحقات فإن المسجد نفسه لا يجوز ضمه بحالته الراهنة إذ أنه ما زال تحت الإنشاء، ولم يستكمل بعد، ولم تصل إليه المرافق بعد، وأضاف أنه لا مانع فى قيام وزارة الأوقاف وعلى مسئوليتها برعاية المسجد، وتعيين الخطباء ومقيمى الشعائر، ولكن ليس من شأنها ضم أو إدارة الملحقات الأخرى لعدم إتصالها بالصلاة أو إقامة الشعائر.
وبجلسة 30/ 7/ 1991 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا على سند من أن " المدعى يضع يده على مساحة من أملاك الدولة الخاصة بمسطح نهر النيل، وأقام عليها بناء بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف، والقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية، ومن ثم أصدر حى غرب القاهرة القرار رقم 2 لسنة 1984 بتاريخ 23/ 12/ 1984 بإزالة جميع المبانى التى تمت على نهر النيل، كما حررت وزارة الرى محضرًا بالمخالفة برقم 419 لسنة 1984 فى 18/ 11/ 1984، وإذ استمر المدعى فى البناء صدر قرار مدير عام الرى بالجيزة رقم 8 لسنة 1985 بإزالة المبانى إداريا، وإزالة سائر تعديات المدعى على أملاك الدولة، مع تحميلة قيمة تكاليف الإزالة، وأعقب ذلك كتاب محافظ القاهرة إلى وزير الأوقاف، أورد به أن المدعى يجمع تبرعات من الأهالى تجاوزت نصف مليون جنيه لإنشاء مسجد الرحمن، وأن البناء لم يتم وارتأى قيام وزارة الأوقاف بضم المسجد إليها، إذ لا تجوز إزالة المساجد، كما أن المدعى قدم إلى المحاكمة الجنائية نظير ما نسب إليه من مخالفات فى الجنحة رقم 2843 لسنة 1988 قصر النيل، وقضى فيها بتغريمه خمسمائة جنيه، والمصروفات، وتأيد الحكم استئنافيا مع الإيقاف الشامل. وبتاريخ 10/ 7/ 1989 أعد مدير الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف مذكرة اقترح فيها وقف الإزالة وتدبير مبلغ 150000 جنيه لاستكمال منشآت المسجد حيث وافق على ذلك وزير الأوقاف، وقامت لجنة باستلام المنشآت والتى تبين من مراجعة قرار اللجنة أنها مجرد حوائط وشدات خرسانية، فضلاً عن أن ما قدمه المدعى من مستندات بطلب إدخال التيار الكهربائى والتليفونات للصيدلية والعيادة الشاملة… الخ كانت رهينة بالحصول على موافقات الجهات المعنية… وأضافت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن المدعى خالف قانون الرى والصرف وقانون تنظيم البناء، وتعدى على أملاك الدولة دون سند… كما وأن ما أدعى وجوده من مبان ومنشآت ملحقة بالمسجد لم توجد يقينا، ولم يستطع إثبات وجودها فعلاً….
وخلصت المحكمة إلى أن القرار الطعين متفق وصحيح حكم القانون وجدير بالإبقاء عليه، ورفض طلب إلغائه.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم، فبادر بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد طعنه برقم 4127 لسنة 37 ق. عليا وبنى طعنه على مخالفة الحكم الطعين للقانون، والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب الواردة بتقرير الطعن، المشار إليه، ورددها الحكم المطعون عليه بدعوى البطلان الماثلة، ومن ثم تحيل إليها هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
وبتاريخ 27/ 3/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل وأسست قضاءها على أن القرار الطعين قد جاء واضحا الجوانب بقصره على المسجد وما أوقف عليه من ملحقات وخلافه، وكان الثابت من محضر استلام الوزارة للمسجد أن ما قامت اللجنة باستلامه هو منشآت المسجد غير المستكملة مع بعض المشونات من المواد والمعدات الخاصة باستكمال أعمال المسجد فقط، ولم يتطرق المحضر إلى استلام أية منشآت أو ملحقات أو مساكن أخرى، فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام مستندًا على صحيح حكم القانون، حريا والحال هذه بالإبقاء عليه، ورفض الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان أن هذا الحكم صدر مشوبا بالفساد فى الاستلال حيث إن الأرض المقام عليها المبانى تابعة للإدارة العامة لأملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة وليست تابعة لوزارة الرى، والطاعن يقوم بدفع المبالغ اللازمة للإدارة العامة المذكورة مقابل إقامة مبانية على أرضها، والقسائم الأميرية التى يحصل عليها الطاعن من أملاك الدولة تعد بمثابة تصريح للطاعن بإقامة مبانيه على هذه الأرض، ومن ناحية أخرى فقد ذكر الخبير فى تقريره بأن المبنى مكون من ثلاثة أدوار (بدروم وأرضى وعلوى بما فيه المنشآت والملحقات، وبذلك جاء يؤيد ما قرره الطاعن فى دعواه، وأضاف الطاعن إلى أن الحكم الطعين – نسب إليه جمع تبرعات عن طريق لجنة الزكاة وتلك مسألة لا علاقة لها بضم الملحقات موضوع التداعى، خاصة وأن قانون تنظيم المساجد لم يرد به نص واحد يخول الأوقاف ضم أية ملحقات صادر بشأنها مخالفات، كما أن محضر التسليم المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة بالأوقاف ورد به عدم وجود ملحقات فى حين أن وزارة الأوقاف تضع يدها على هذه الملحقات، كما أن الطاعن ضبط الأوقاف وهى تدفع فواتير التليفونات المركبة بملحقاته، كما أن ما أورده الحكم الطعين من أن المبانى لم تستكمل وأن المسجد ما زال تحت الإنشاء، يتفق والواقع، غير أن الذى دفع الطاعن إلى عدم استكمال المبانى ألا تصرف الأوقاف على هذه المبانى بدعوى استكمالها، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب وأخطأ فى تطبيق القانون وذلك على التفصيل الوارد بتقرير الطعن، والذى تحيل إليه هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن، إلا إذا انتفت عنهما صفة الأحكام القضائية، بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى، أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوى البطلان، أما إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارًا للعدالة، يفقد معها الحكم وظيفته، وبالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهى مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من رفض الطعن المقام من الطاعن، ومن ثم تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعواه تأسيسا على أن القرار المطعون فيه والصادر من وزارة الأوقاف بضم المسجد موضوع الدعوى إلى الوزارة وما أوقف عليه من ملحقات وخلافه لخدمة المسجد قد قام مستندًا إلى صحيح حكم القانون، حريا بالإبقاء عليه، وذلك للأسباب التى قام عليها وتحيل إليها هذه المحكمة عناء التكرار، وأن ما ساقه الطاعن فى تقرير طعنه بدعوى البطلان الماثله ليس سوى أسباب موضوعية مما تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تحصيل الواقع وتفسير القانون وتأويله ولا تمثل إهدارًا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، كما لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى الانعدام، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض دعوى البطلان الماثلة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 4127 لسنة 37 ق. عليا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات