الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12339 لسنة 49 ق عليا – جلسة 25/ 2/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 12339 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

1) وزير الشباب " بصفته ".
2) وزير العدل " بصفته ".
3) مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد " بصفته "
4) رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النادى المصرى الرياضى " بصفته ".

ضد

السعيد على على الشخطور فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 7048 لسنة 7 ق بجلسة 22/ 5/ 2003


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 20/ 7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 12339 لسن 49 ق. ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى المصرى ببورسعيد عام 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 9/ 2003، وبجلسة 7/ 3/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ 14/ 9/ 2002 طلب فى ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا. ثانيا: بوقف إعلان نتيجة انتخابات النادى المصرى الرياضى ببورسعيد والتى أجريت يوم الجمعة الموافق 6/ 9/ 2002. ثالثا: بإعادة فرز الأصوات مرة أخرى وإلغاء النتيجة المبينة سلفا واعتبارها كأن لم تكن. رابعا: ومن باب الاحتياط إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغ وقدره مليون جنيه مع إلزامهم المصروفات، وقال شرحا للدعوى أنه رشح نفسه لأمانة صندوق النادى المذكور وتحدد لإجراء الانتخابات يوم الجمعة الموافق 6/ 9/ 2002 إلا أنه أثناء الاقتراع حدثت أمور تشكك فى أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعى وقد افتقدت الحيدة ومن ثم أضحت باطلة للأسباب الآتية:
أولا: أن السيد المستشار رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات عضو عامل من أعضاء الجمعية العمومية للنادى ويحمل عضوية رقم 2570 وكان ترتيبه بكشف الجمعية العمومية برقم 310 كما أنه سبق أن رشح نفسه وكيلا للنادى فى دورات سابقة ولذلك فإن مجرد تعيينه رئيسا للجنة الإشراف على الانتخابات وقيامه بإجراء عملية الانتخاب وإعلان النتيجة يثير الشك والريبة، إذ أنه ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية يجب أن يكون أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات بعيدين كل البعد عن كل ما من شأنه أن يكون له صله بهذه العملية الانتخابية، وهذا ما هدف إليه المشرع من أن تكون الهيئات القضائية هى المشرفة على الانتخابات. ثانيا: أن عملية فرز الأصوات تمت بطريقة سرية بالمخالفة لما قرره المشرع من أن العملية الانتخابية وفرز الأصوات يجب أن تتم علنا. ثالثا: تم استبعاد المرشحين ومندوبيهم عن حضور عملية الفرز وعدم توقيعهم على محضر فتح الصناديق وغلقها بصورة استفزازية مما تحرر عنه المحضر رقم 3583 لسنة 2002 إدارى المناخ. رابعا: أن المقابل النقدى الذى حصل عليه أعضاء الهيئة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية تم بطريقة غير رسمية ولم يتبع فيها الإجراءات القانونية الواجبة. خامسا: أن عدد الأصوات بالصناديق غير مطابق لعدد الأصوات المدونة بالكشوف وهناك أشخاص تم الإدلاء بأصواتهم رغم عدم تواجدهم أثناء العملية الانتخابية، وأن إعلان نتيجة الانتخابات مع وجود التجاوزات المذكورة ألحق به أضرارًا جسيمة إذ أنه أحق بالفوز فى الانتخابات ممن تقلدوا هذا المنصب دون وجه حق وأن استمرار هذا الوضع بحرمانه من تقلد هذا المنصب يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها.
وبجلسة 22/ 5/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن رئيس اللجنة القضائية التى أشرفت على انتخابات مجلس إدارة النادى المصرى هو أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادى، الأمر الذى يثير شبهة وجود مصلحة له فى هذه الانتخابات، كما أن أحد أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات هو أبن رئيس اللجنة المذكور الأمر الذى يهدد ضمانة الحيدة ونزاهة الانتخابات المتطلبة من وراء إسناد الإشراف على هذه الانتخابات إلى لجنة قضائية محايدة ويثير ظلالا كثيفة من الريب والشك فى سلامة الانتخابات التى تمت تحت إشراف هذه اللجنة، وبالتالى يكون القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات مشكوكا فى سلامته مما يرجح احتمال القضاء بإلغائه وبالتالى يتوافر ركن الجدية، كما يتوافر ركن الاستعجال المتمثل فى إهدار إرادة الناخبين وحرمان الجمعية العمومية من مباشرة حقوقها ولو كانت الانتخابات تمت بالفعل.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه ولئن كانت الحيدة أمر مفترض لسلامة العملية الانتخابية فإنه لا يسوغ أن يفترض عدم الحيدة لمجرد أن رئيس اللجنة عضو بالنادى وإنما يتعين أن يتم استخلاص ذلك من واقع إجراءات العملية الانتخابية ذاتها وما إذا كانت هناك أخطاء تدل على انتفاء الحيدة من عدمه، أما أن يفترض الحكم الطعين عدم الحيدة بمجرد النظر فى تشكيل اللجنة تاركا إجراءات العملية الانتخابية ذاتها فإنه يكون قد بنى على سوء الظن ليس إلا وهو ما لا يصلح سببا لوقف تنفيذ أو إلغاء القرارات الإدارية، طالما لم يكن ذلك التشكيل مخالفا للقانون. ومن ناحية أخرى فإن لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية تركت تشكيل اللجنة للجهة الإدارية ولم تلزمها بأن يكون الرئيس والأعضاء من غير أعضاء النادى فإنه وعلى فرض وجوب ذلك باعتباره ضمانه تكفل الحيدة والنزاهة فى إجراء الانتخابات، فإن قرار إعلان النتيجة لا يكون باطلا إلا إذا ثبت أن تشكيل اللجنة كان مؤثرا فى العملية الانتخابية ومهدرًا لإرادة الناخبين، ففى هذه الحالة يكون العيب الشكلى قد أثر فى موضوع القرار فإذا لم يثبت ذلك وأن العملية الانتخابية قد أجريت صحيحة قانونا وكانت ستؤدى فى جميع الأحوال إلى النتيجة التى أعلنت حتى ولو لم تحدث المخالفة الشكلية فإن القرار يكون صحيحا ومشروعا رغم العيب الشكلى.
ومن حيث إن المادة من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية تنص على أنه "…….. ويتعين تشكيل لجنة الانتخابات وفرز الأصوات بقرار من الجهة الإدارية المختصة ويجوز بناء على طلب مجلس إدارة النادى أو الجهة الإدارية المختصة أن يتم ندب بعض أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة ".
ومن حيث إن مفاد ما سبق فإنه يجوز فى الأحوال التى تقدرها الجهة الإدارية المختصة أو مجلس إدارة أحد الأندية طلب ندب بعض أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وذلك إذا ما رأت هذه الجهات أن الانتخابات لن تجرى على الوجه المقرر قانونا إذا ما أسندت إلى لجنة إدارية وذلك توصلا إلى سلامة العملية الانتخابية وبعدها عن الشبهات والتأثير على مجراها من حيث سلامة الإدلاء بالصوت ممن لهم حق التصويت ومرورا بعدم التأثير على سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات فى حياد تام ونزاهة مطلقة وإعلان النتيجة بعيدا عن أى ميل أو هوى وهى ضمانات أساسية تتصل بحرية الانتخابات لا يستوجب الأمر النص عليها صراحة إذ هى من الأمور المتطلبة بالضرورة . وإشراف بعض أعضاء الهيئات القضائية بما يحقق هذه الغاية ويكفل هذه الضمانات بحكم ما وسد إليهم المشرع من القول الفصل فى تحقيق العدالة فى أعمالهم وما يلحق بها من أعمال كشأن الإشراف على الانتخابات، ولعل أهم ما يميز أعضاء الهيئات القضائية فى أدائهم أعمالهم وما يلحق بها هو البعد عن التأثر أو الميل بل حياد مطلق وعدل فى الحكم ومن مظاهر التحلى بهذه الخصال بل جعله القانون واجبا مفروضا هو وجوب التنحى عن كل ما يثير الريب والظنون والشبهات حتى يكون للمواطن قاضيه المتنزه عن الشبهات، وعلى القاضى أن يبتعد من تلقاء نفسه عن كل ما يثير الريب والظنون ومجرد الشك فى حسن أدائه لعمله، وهو فى أدائه الإشراف على انتخابات مجالس إدارات الأندية أدعى للبعد لمجرد الظن لما يصاحب هذه الانتخابات من مظاهر وسلبيات.
ومن حيث إنه فى الطعن الماثل ومن ظاهر الأوراق فإن السيد المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادى المصرى للألعاب الرياضية ببورسعيد والتى أجريت بتاريخ 9/ 6/ 2002 هو عضو بالنادى المذكور برقم 2570، كما تردد أن أبن سيادته وهو عضو بإحدى الهيئات القضائية من ضمن أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات ومن ثم فقد كان على المستشار رئيس اللجنة أن يربأ بنفسه عن رئاستها ترفعا وسموا وبعدا عن الشبهات بحكم منصبه فى الهيئة القضائية وذلك لمعرفته الوطيدة بأعضاء النادى أو بعضهم بل قبل بترشيحه سابقا لانتخابات وكيل النادى مما كان يستوجب بعده عن رئاسة تلك اللجنة ولا يغير من ذلك ما ذكر أنه لم يسدد الاشتراكات لأربع سنوات سابقة على الانتخابات وبالتالى فليس له صوت معدود فى الانتخابات، فهذا القول مردود بأن عضويته مازالت قائمة فضلا عن أن المحظور ليس تصويت سيادته بل إشرافه على الانتخابات والفرز وإعلان النتيجة فى هذه الحالة بالذات، وإذ خالف سيادته ذلك وقام بالإشراف وإعلان نتيجة الانتخابات المشار إليها وأصدر القرار المطعون فيه فإن القرار يغدو مخالفا للقانون، ومن ثم يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لاتصال الأمر بأحد الحقوق الأساسية وهو التصويت والانتخاب وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات