الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12081 لسنة 49 ق عليا – جلسة 11/ 2/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 11/ 2/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 12081 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

السيد/ ممدوح ملاك برسوم يوسف

ضد

1) وزير الداخلية " بصفته "
2) مدير أمن القاهرة " بصفته "
3) مدير مصلحة الأمن العام " بصفته "
4) مأمور قسم الظاهر " بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2205 لسنة 57 ق بجلسة 27/ 5/ 2003


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 16/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد مصطفى عبد المطلب المحامى بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، فى الدعوى رقم 2205 لسنة 57 ق بجلسة 27/ 5/ 2003 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ القرار السلبى المستمر المطعون فيه، والترخيص للطاعن بحمل سلاح للدفاع عن النفس والمال والعرض.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت جلسة 4/ 4/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 25/ 9/ 2005 أحالت الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 10/ 12/ 2005 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2205 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 26/ 10/ 2002 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الترخيص له بحمل سلاح، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة – وذكر – شرحا لدعواه – أنه كان قد تقدم بتاريخ 17/ 1/ 2000 إلى الجهة الإدارية بطلب الترخيص له بحمل وإحراز سلاح للدفاع عن النفس والمال والعرض، بوصفه تاجر مصوغات ذهبية، ويملك العديد من العقارات ، ودائم التنقل بين المحافظات، إلا أن جهة الإدارة رفضت إجابته إلى طلبه، ونعى المدعى على مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون.
وبجلسة 27/ 5/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيسا على أن ما ثبت لها من أوراق الدعوى من صدور القرار المطعون فيه برفض الترخيص للمدعى بحمل وإحراز سلاح للدفاع عن النفس والمال بتاريخ 2/ 7/ 2000، وقد أقر المدعى بعلمه برفض الترخيص بتاريخ 16/ 7/ 2000، ولم يقم بإقامة دعواه إلا فى 26/ 10/ 2002 بالمخالفة للميعاد المقرر قانونا فمن ثم تكون غير مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك تظلم المدعى من هذا القرار فى 18/ 7/ 2000 إذ كان حريا به أن ينشط لرفع دعواه خلال أجل غايته الستون يوما التالية على فوات مدة الستين يوما المقررة للبت فى التظلم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، فضلاً عن خلو القرار المطعون فيه من التسبيب، وإهداره لضمانة أساسية نص عليها القانون، وذلك على التفصيل الوارد بتقرير الطعن، وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديا من التكرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وذلك للأسباب التى أقام عليها قضاءه والتى جاءت متفقة تماما وصحيح حكم القانون، وتتخذها المحكمة أسبابا لحكمها، ومن ثم تحيل إليها هذه المحكمة منعا من التكرار، ودون أن ينال من ذلك أو ينتقص منه ما ساقه الطاعن فى طعنه من أن مدير أمن القاهرة لم يصدر قرارًا فى شأن طلب الترخيص المقدم منه مما يعد قرارًا سلبيا بالامتناع عن منحه الترخيص المطلوب، ومن ثم لا يتقيد طلب إلغائه بميعاد معين طالما كان الامتناع مستمرًا. ذلك أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى خاصة تلك التى حوتها حافظة مستندات الجهة الإدارية والمودعة بجلسة 25/ 3/ 2003 أن مساعد أول الوزير – مدير أمن القاهرة وقع على عدم الموافقة بتاريخ 2/ 7/ 2000 وهو ما أثبته وبحق الحكم المطعون فيه، كما أن لطاعن نفسه وقع بالعلم على هذا القرار بتاريخ 16/ 7/ 2000 بحسب الثابت من الإقرار المرفق بالأوراق، ومن ثم فإن الإدعاء بوجود قرار سلبى بالامتناع لا يسانده دليل من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لا مجال لطرحها حتى عند قعود الإدارة المختصة عن البت فى طلب الترخيص فى حمل السلاح إذ أن ذلك لا يعد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قرارًا سلبيا بالامتناع عن صدور الترخيص، إذ هو لا يكون كذلك إلا إذا كانت جهة الإدارة ملزمة قانونا بإصدار ترخيص بحمل السلاح لكل من يتقدم بطلب لها بغير تقدير منها له لأسباب الرفض أو القبول، وإنما يعتبر هذا السكوت فى حقيقته قرارًا سلبيا بالامتناع عن البت فى الطلب المقدم لها من الطاعن بالترخيص له بحمل السلاح سواء قبولاً أو رفضا يخول الطاعن إقامة دعواه بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن البت فى طلب الترخيص وهذا أمر غير وارد فى خصوصية الطعن الماثل على نحو ما تقدم.
ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر متفقا وصحيح حكم القانون فمن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سبب من الواقع والقانون، خليقا بالرفض وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات