المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6636 لسنة 48 ق عليا – جلسة 4/ 2/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 4/ 2/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامه أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6636 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
السيد محمد إبراهيم هلال
ضد
1- رئيس الجمهورية.
2- وزير الداخلية.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3968 لسنة 47 ق بجلسة
17/ 2/ 2002
إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 11 من أبريل سنة 2002 أودع الأستاذ/ محمد
مدحت مصطفى المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير طعن – قيد برقم 6636 لسنة 48 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى
فى منطوقه: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بصرف التعويض المستحق له عن قرار اعتقاله الصادر
فى 6/ 9/ 1965 مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام الجهة الإدارية المطعون
ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ التعويض الذى تقدره المحكمة والمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 6/ 2005 ثم جلسة 24/ 9/ 2005، وفيها
قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة
19/ 11/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 19/ 11/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث
صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/ 3/ 1993
أقام الطاعن الدعوى رقم 3968 لسنة 47 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/
الدائرة السادسة بالقاهرة، طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بتعويضه عن الأضرار
المادية والأدبية التى سببها له قرار حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية منذ صدور القانون
رقم 34 لسنة 1962 وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 1/ 4/ 1978 بعدم دستورية
القانون رقم 119 لسنة 1964، مع إلزامهما بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 17/ 2/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا
ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الدعوى تنصب على
طلب التعويض عن القرار الصادر بعزل المدعى سياسيا خلال الفترتين من 17/ 5/ 1955 حتى
27/ 3/ 1956 ومن 6/ 9/ 1965 حتى 22/ 11/ 1967، وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور القرار
محل طلب التعويض، فأن ما تضمنته عريضة الدعوى لا يعدو أن يكون قولا مرسلا، ولا يؤثر
فى ذلك ما قدمه المدعى من صورة ضوئية لاحدى صفحات الجريدة الرسمية فى عددها رقم 89/
تابع الصادر فى 23/ 11/ 1967، وذلك لخلو تلك الصفحة من أى عنوان أو قرار، بل تضمنت
بعض أسماء لأشخاص كتب قرين كل منها وظيفته، وليس من بين هؤلاء الأشخاص اسم المدعى.
ألا أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من المدعى (الطاعن) فأقام طعنه الماثل ينعى فيه
على الحكم أنه أخطأ فى تطبيق القانون وصدر مشوبا بالبطلان، وذلك على سند من القول بأن
طلباته فى الدعوى كانت التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء قرار
الاعتقال الصادر فى 6/ 9/ 1965، بينما قضت المحكمة فى طلبات أخرى لم يطلبها الطاعن،
وهى التعويض عن القرار الإدارى الصادر فى نطاق القانون رقم 34 لسنة 1962 بحرمانه من
مباشرة حقوقه السياسية، وشتان مابين الطلبين.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الطلبات التى أختتم بها الطاعن صحيفة دعواه أمام محكمة
أول درجة، أنها قد أنصب على طلب التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار
الصادر من الجهة الإدارية بحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية استنادا إلى أحكام القانون
رقم 34 لسنة 19662 بوقف مباشرة الحقوق السياسية.
ومن حيث إنه لما كان القانون المذكور يتضمن قواعد عامة مجردة لايتأتى تطبيقها على الأفراد
إلا بصدور قرار من الجهة الإدارية بنفاذ أثر هذا القانون فى شأنهم وانزال أحكامه عليهم
باعتبارهم مخاطبين بها.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار من الجهة الإدارية المطعون ضدها بحرمان
الطاعن مباشرة حقوقه السياسية طبقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك
حتى يتسنى للمحكمة بحث مدى مشروعيته، وهى بصدد الوقوف على توافر ركن الخطأ الموجب للتعويض
من عدمه ، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم الطعين من أن الادعاء بصدور هذا القرار لا
يعدو أن يكون قولا مرسلا، يكون والحالة هذه قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه،
وبالتالى فأن الطعن الماثل يضحى غير قائم على سند من القانون خليق بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المحكمة قضت فى طلبات أخرى لم يطلبها الطاعن،
بمقولة أن طلباته فى الدعوى كانت هى الحكم بالتعويض عن القرار الصادر باعتقاله فى 6/
9/ 1965 وليس القرار الصادر بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، إذ أن ذلك يغاير تماما
طلباته الصريحة التى اختتم بها صحيفة دعواه، والتى انحصرت فى طلب التعويض عن الأضرار
التى حاقت به من جراء حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، دون الإشارة من قريب أو بعيد
إلى طلب التعويض عن قرار الاعتقال، يؤكد ذلك ويدعمه ما ساقه الطاعن بصحيفة دعواه من
وقائع ونصوص تتعلق بالحق فى الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأمة والإدلاء بصوته فى
الاستفتاءات العامة، وكذلك تحديده للأضرار التى أصابته بأنها الحرمان من مباشرة الحقوق
السياسية، دون الإشارة إلى أية أضرار ترتبت على قرار الاعتقال، فضلا عن أن الطاعن لم
يقم بتعديل طلباته فى أية مرحلة من مراحل نظر الدعوى أمام المحكمة.
وغنى عن البيان أنه لا وجه لتكييف طلبات المدعى (الطاعن) على أنها تنصب على طلب التعويض
عن قرار اعتقاله الحاصل فى 6/ 9/ 1965، ذلك أن مناط التكييف أن يكون ثمة غموض فى العبارات
التى صيغت بها هذه الطلبات وهو مالا يصدق على الحالة الماثلة حسبما يبين مما تقدم.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
