الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6483 لسنة 49 ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6483 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

1- رئيس الوزراء " بصفته "
2- وزير الإعلام " بصفته "
3- وزير الداخلية " بصفته "
4- المشرف العام على جهاز المطبوعات والصحافة بوزارة
الإعلام " بصفته "

ضد

فايز عبد المجيد عبد الحفيظ زايد
بصفته رئيس تحرير جريدة أخبار البرلمان
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمي 2249 لسنة 55 ق و14628 لسنة 56ق بجلسة 28/ 1/ 2003


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 27/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6483 لسنة 49ق ع فى الحكم المشار إليه والقاضي أولاً: بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمي 4061 لسنة 52ق و5451 لسنة 54ق والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2249 لسنة 55ق ، ثانيًا: بقبول طلب التعويض شكلاً وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ خمسين ألف جنيه وإلزامها المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار ، احتياطيًا: برفض الدعوى وفى أية حالة من الحالتين بإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي. وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ً مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للفصل فيها مجددًا من محكمة القضاء الإدارى بعد أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها فى الدعوى رقم 14628 لسنة 56ق على النحو المبين بالأسباب ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 10/ 2004 وبجلسة 7/ 3/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2249 لسنة 55ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 9/ 1/ 2001 طلب فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمي 4061 لسنة 52ق و5451 لسنة 54ق والمقضي فيها بطبع وتوزيع جريدة " أخبار البرلمان " فى مصر فى إحدى الصحف القومية ، وإلزام المدعي عليهم متضامنين بتعويض خمسة عشر مليون جنيه مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ، وقال شرحًا للدعوى أنه صدر لصالحه حكم فى الدعوى رقم 4061 لسنة 52ق ، وتم إعلان الحكم للمدعي عليهم وإنذارهم لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه وأقاموا طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا واستشكالاً أمام محكمة مدينة نصر قضت بعدم اختصاصها ، وتم استئناف الحكم بغرض تعطيل تنفيذ الحكم وإطالة أمد التقاضي ، كما أنه بتاريخ 9/ 5/ 2000 قضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5451 لسنة 54ق بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي فى الدعوى رقم 4061 لسنة 54ق وقام المدعي بإعلان الحكم وإنذار المدعي عليهم.
وبصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/ 6/ 2004 أقام الدعوى رقم 14628 لسنة 56ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى الدعاوى أرقام 4061 لسنة 52ق و5451 لسنة 54ق و2249 لسنة 55ق بشأن إعادة طبع وتوزيع جريدة " أخبار البرلمان " عن طريق إحدى المؤسسات الصحفية القومية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بتعويض قدره عشرين مليون جنيه مصري على أن يسدد كل مدعى عليه منهم مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 28/ 1/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه فى الدعويين رقمي 2249 لسنة55 ق و14628 لسنة 56ق بعد ضمهما معًا ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن تنفيذ الأحكام القضائية العديدة التى صدرت لصالح المدعي بصفته وحرمته وغيره من العاملين فى الجريدة رئاسته من القيام بواجبهم الدستوري والمهني فى العمل فى مجال الصحافة ، وذلك دون سند من القانون ، وخروجًا على أحكام الدستور والقانون التى أعلت من أحكام القضاء وأوجبت تنفيذها رغم ولوج طرق الطعن المقررة قانونًا ، وقد ترتب على هذا المسلك غير المشروع من جانب الجهة الإدارية أضرارًا مادية وأدبية لحقت بالمدعي من جراء المنازعات القضائية العديدة التى دفعته له جهة الإدارة بامتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4061 لسنة 52ق والذى قضى بوقف تنفيذ قرارها بمنع طبع وتوزيع جريدة " أخبار البرلمان " دون سند من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: أولاً: الثابت بصحيفة الدعوى رقم 14628 لسنة 56ق أنها تنطوي على طلب عاجل وهو وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2249 لسنة 55ق وإلغاء هذا القرار ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان فيما قضى به فى الدعوى رقم 14628 لسنة 56ق بقضاء قطعي فى الطلب الموضوعي دون تحضير الدعوى وإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها ، ثانيًا: أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم لا يشكل قرارًا سلبيًا يمكن الطعن عليه ، كما أن الجهة الإدارية قامت بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4061 لسنة 52ق ، ومن ثم ينتفي القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام ، وينتفي بالتالي ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة فى التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمطعون ضده، ومن ثم يكون التعويض المقضي به قد جاء مفتقرًا إلى سنده القانوني السليم.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقًا لأحكام المواد 26و27و28 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تختص هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها مسببًا وأن الدعوى لا تتصل المحكمة المختصة بنظرها إلا بعد استيفاء هذه المراحل التى تضطلع بها هيئة مفوضي الدولة.
وأن عملها على هذا النحو جزء لازم وضروري للفصل فى الدعوى الإدارية ، ومن ثم فيعتبر إجراء جوهريًا يترتب البطلان على مخالفته.
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2249 لسنة 55ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمي 4061 لسنة 52ق و5451 لسنة 54ق والمقضي فيهما بطبع وتوزيع جريدة أخبار البرلمان فى مصر فى إحدى الصحف القومية ، وإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض قدره خمسة عشر مليون جنيه مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ، كما أقام الدعوى رقم 14628 لسنة 56ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى الدعاوى أرقام 4061 لسنة 52ق و5451 لسنة 54ق و2249 لسنة 55ق بشأن إعادة طبع وتوزيع جريدة أخبار البرلمان عن طريق إحدى المؤسسات الصحفية القومية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بتعويض قدره عشرين مليون جنيه مصري على أن يسدد كل مدعي عليه منهم مبلغ (خمسة ملايين جنيه مصري) وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترب على ذلك من آثار.
وبجلسة 1/ 10/ 2002 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 14628 لسنة 56ق (المشار إليه) إلى الدعوى رقم 2249 لسنة 55ق للارتباط وليصدر فيهما حكمًا واحدًا ، ثم أصدرت المحكمة حكمها فى الدعويين أولاً: بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمي 4061 لسنة 52ق و5451 لسنة 54ق والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2249 لسنة 55ق. ثانيًا: بقبول طلب التعويض شكلاً وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ خمسين ألف جنيه وألزمتها المصروفات. وإذ صدر الحكم المطعون فيه دون أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها المسبب بالرأي القانوني فى الدعوى رقم 14628 لسنة 56ق رغم أن هذه الدعوى الأخيرة تضمنت طلبًا موضوعيًا وطلب تعويض قضت فيهما المحكمة دون أن يكون فى الدعوى تقرير من هيئة مفوضي الدولة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبًا بالبطلان ، ولا يصحح هذا البطلان أن المحكمة قد ضمت هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 2249 لسنة 55ق الذى أودع فيها تقرير هيئة مفوضي الدولة ذلك أنه فضلاً أن الدعويين اللتان صدر فيهما الحكم المطعون فيه مستقلتان وكل منهما لها ذاتيتها المستقلة كذلك فإنه تم ضمهما وصدر حكم واحد بالإلغاء والتعويض فيهما معًا وليس على استقلال ولا يسوغ أن يؤدي الضم إلى إهدار إجراء جوهري أوجبه الشارع فى كل دعوى على حده وإلا لحقه البطلان لإغفال هذا الأجراء ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعويين إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيهما مجددًا بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
ببطلان الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعويين إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل فيهما مجددًا بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات