الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 938 لسنة 13 ق – جلسة 11 /11 /1972 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 3


جلسة 11 من نوفمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي – رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد – المستشارين.

القضية رقم 938 لسنة 13 القضائية

امتحان " إلغاؤه "
القانون رقم 85 لسنة 1964 بأحوال إلغاء امتحان التلميذ في النقل والامتحانات النهائية نصه في مادته الأولى على إلغاء امتحان التلميذ وحرمانه من دخول امتحان السنة التالية في عدة حالات من بينها حاله ما إذا اخل بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته أو أقلق هدوءه – اصطحاب أسلحه أو آلا ت حادة دون مقتضى داخل لجنة الامتحان يدخل في عموم الإخلال بنظام الامتحان وحرمته وهدوئه – بيان ذلك ومثال .
أن القانون رقم 85 لسنة 1964 بأحوال إلغاء امتحانات التلميذ في النقل والامتحانات النهائية ينص في المادة الأولى منه على أن يلغى امتحان التلميذ في النقل والامتحانات العامة النهائية بجميع مراحل التعليم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التي تتولى الإشراف عليها وذلك في الأحوال الآتية : إذا غش أو حاول الغش في الامتحان إذا أخل بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته أو أقلق هدوءه إذا ضمن ورقة الإجابة أمرا يعد قذفا أو سبا أو مخالفة للنظام العام أو الآداب إذا خالف اللوائح الصادرة في شأن الامتحان ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائي من الرئيس العام للامتحان ويترتب عليه حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية ويجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا "ويستفاد من هذا أن المشرع حدد الحالات التي يلغى فيها امتحان التلميذ فإذا قام في التلميذ حاله من حالات الأربع المذكورة ألغي امتحانه بقرار مسبب ونهائي من الرئيس العام للامتحان ويترتب على هذا القرار حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية كما رخص لوكيل الوزارة زيادة مرات الحرمان من دخول الامتحان إلى المدى الذي يراه ويكون قرار وكيل الوزارة في هذا الصدد نهائيا.
إن الامتحانات بكافة مستوياتها يجب أن يتوافر فيها الجدية والهدوء والنظام حتى تحقق الغرض المطلوب منها رعاية لأوجه الصالح العام وكل ما من شأنه أن ينال من هدوئها أو نظامها يعد إخلالا بنظام الامتحان وحرمته فالهياج الشديد داخل اللجنة أثناء الامتحان, أو تمزيق ورقة الإجابة، أو الامتناع عن تسليمها إلى المراقب المختص أو الاعتداء على المراقبين أو إتيان أفعال أو أشارات تخل بالكرامة أو بحسن السير والسلوك أو اصطحاب أسلحة أو آلات حادة دون مقتضى داخل اللجنة وما إلى ذلك من أوجه العبث والاستهتار بقدسية الامتحانات، يدخل في عمود الإخلال بنظام الامتحان وحرمته وهدوئه ويندرج بالتالي في مدلول البند من المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1964 المشار إليه .
إن الطاعن كان يخفى سكينا بملابسه أثناء الامتحان وهو ما يعد إخلالا صارخا بنظام الامتحان وحرمته على الوجه السالف إيضاحه ولا ينال مما تقدم أن الطاعن لم يستعمل هذه السكين أو يهدد بها أحدا إذ أن الإخلال بنظام الامتحان وحرمته إنما يكمن في قيام الطاعن بحمل السكين داخل لجنة الامتحان وليس في محاولة استعمالها أو التهديد بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات