الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5489 لسنة 50 ق عليا – جلسة 25/ 2/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5489 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1- وزير المالية " بصفته ".
2- مدير عام مصلحة الجمارك " بصفته ".
3- مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات " بصفته "

ضد

علاء الدين السيد متولى بسيونى
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 12/ 2003 فى الدعوى رقم 11144 لسنة 57 ق


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 23/ 2/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه بعاليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 12/ 2003 فى الدعوى رقم 11144 لسنة 57 ق، والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام رافعها المصروفات، واحتياطيا بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتحديد مشمول الرسالة: هل هو منتج صناعى من عدمه.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 21/ 2/ 2005، وبجلسة 16/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره بجلسة 11/ 6/ 2005 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 17/ 12/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 16/ 9/ 2001 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 11144 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، طلب فيها الحكم بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات رقم 12 لسنة 2001 فيما تضمنه من إخضاع مشمول الرسالة المستوردة لشركة أبو الهول للاستيراد ويمثلها المدعى لفئة ضريبية بنسبة 10%، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان مطالبة مصلحة الجمارك له بمبلغ 19179 جنيها، على سند من أنه استورد رسالة بديل زبدة كاكاو المستخرجة من زيت النخيل مشمول الرسالة رقم 1668 فى 26/ 5/ 1996 وسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، وقد حددت مصلحة الجمارك الرسوم والضرائب المستحقة عليها باعتبارها واردة فى البند من الجدول رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات ذات الفئة 40 جنيه للطن، وقام المدعى بتسديدها، إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات أصدرت القرار رقم 12 لسنة 2001 بإخضاع مشمول الرسالة لفئة ضريبية بمقدار 10% باعتبارها منتج صناعى ولا تدخل ضمن البند سالف الذكر، فى حين أن المعمل المركزى للتحاليل والاستشارات المعملية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق أعد تقرير علمى انتهى فيه إلى أن السلعة المستوردة هى زيت نوى النخيل المهدرج وهى بدائل زبدة الكاكاو وتندرج ضمن السلع الواردة بالبند من الجدول رقم من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 حيث لم يجر عليها أى عمليات.
وبجلسة 25/ 12/ 2003 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت قضاءها على أن الرسالة المستوردة تخضع للبند من الجدول رقم من قانون الضريبة العامة على المبيعات بفئة 40 جنيه للطن باعتبارها بدائل لزبدة الكاكاو، وأن إخضاعها لفئة بواقع 10% باعتبارها منتج صناعى لا يجد له سند أو دليل فى الأوراق مما يضحى معه القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون مما يتعين إلغاؤه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن تقدير الضريبة وفقا لفئة 40 جنيه للطن لا يسرى سوى على زبدة الكاكاو فقط أما بدائل زبدة الكاكاو فتعتبر منتجا صناعيا وتخضع لضريبة بفئة 10%، وقد تضمنت تعليمات المصلحة رقم 112/ 2001 الصادرة فى 21/ 3/ 2001 النص على أن بدائل زبدة الكاكاو وهى منتج صناعى غير الواردة بالبند رقم المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 وتخضع لضريبة المبيعات بفئة 10% باعتبارها محضرة أكثر مما جاء بالبند المذكور, كما وأنها تستخدم لأغراض صناعية، وقد كان متعينا على المحكمة إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء لتبين هل المنتج مشمول الرسالة عبارة عن منتج صناعى أم غير صناعى.
ومن حيث إن البند من الجدول رقم المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قد تضمن أن الزيوت والشحوم الحيوانية أوالنباتية المهدرجة جزئيا أو كليًا أو مجمدة أو منتقاه بأى طريقة أخرى إن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك تخضع لفئة 40 جنيه للطن.
ولما كان الثابت أن المطعون ضده استورد من الخارج رسالة زيت نخيل مهدرج وهى بديل لزبدة الكاكاو بتاريخ 26/ 5/ 1996 وسدد عنها الضريبة على المبيعات بواقع 40 جنيه للطن ثم قامت المصلحة سنة 2001 بمطالبته بمبلغ 19179 جنيه قيمة فروق ضريبة مبيعات إذ اتضح لها أن السلعة المستوردة تخضع لفئة 10% باعتبارها منتج صناعى، ولما كان تقرير المعمل المركزى للتحاليل والاستشارات العلمية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق قد انتهى فى ضوء ما عرضه محامى وزير المالية إلى أن السلعة المشار إليها بديل زبدة الكاكاو وهى نفسها زيت نوى النخيل المهدرج كما هو ثابت بشهادة المنشأ وتدخل ضمن السلع المدرجة فى البند رقم من الجدول رقم من قانون الضرائب على المبيعات حيث لم يجر عليها أى عمليات صناعية تخرجها عن طبيعتها فى كونها زيت نباتى مهدرج أو مجمد – وتأخذ المحكمة بما انتهى إليه هذا التقرير لقيامه على أسبابه.
ومن حيث إن مصلحة الضرائب على المبيعات قد افادت بكتابها رقم 12149 فى 22/ 11/ 2005 بأنها أصدرت تعليمات مؤرخة 27/ 4/ 2004 و31/ 5/ 2004 من الإدارة العامة للبحوث الضريبية بأن بدائل زبدة الكاكاو تخضع للضريبة العامة على المبيعات بواقع 40 جنيه للطن طبقا لما ورد بالبند من الجدول رقم المرافق للقانون، وأن هذه التعليمات هى السارية الآن بالمصلحة، ومن ثم تكون المصلحة قد ألغت التعليمات الصادرة بتاريخ 21/ 3/ 2001 باعتبار بدائل زبدة الكاكاو منتج صناعى يخضع بفئة 10% وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خضوع مشمول الرسالة وهو زيت نوى النخيل المهدرج وهو بديل زبدة الكاكاو لفئة ضريبية مقدارها 40 جنيه للطن، وبالتالى إلغاء قرار المصلحة بإخضاعها لفئة 10%، يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات