المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5478 لسنة 46 ق عليا – جلسة 25/ 2/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5478 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
1- رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
2- رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.
ضد
1- نجوى إبراهيم فؤاد عانوس.
2- شركة 6 أكتوبر للاستثمار والتنمية العقارية.
ويمثلها رئيس مجلس إدارتها/ محمد أيمن إبراهيم عانوس فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1972 لسنة 54 ق بجلسة 20/ 2/ 2000
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 19 من أبريل سنة 2000 أودعت الأستاذة/
انشراح حسن حسن المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن – قيد برقم 5478 لسنة 46 القضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ الحكم
الصادر فى الدعوى رقم 7719 لسنة 53 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى
عليها المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى رقم 1972 لسنة 54 ق وإلزام
المطعون ضد المصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإدارى السلبى المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 4/ 7/ 2004 وتدوول بجلسات المرافعة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 17/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 12/ 3/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودعت الجهة الإدارية الطاعنة
حافظة مستندات طويت على صورة عقد صلح مؤرخ فى 24/ 9/ 2000، وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 2/ 2006 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى هذا الأجل
دون أن يقدم أى الطرفين أية مذكرات وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن مناط الفصل فى الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، أن تكون الخصومة
مازالت قائمة ومستمرة بين أطرافها فإذا ما اتفق الطرفان على تسوية النزاع الذى تسبب
فى ولوج طريق التقاضى صلحا، فإنه لا وجه للاستمرار فى نظر الطعن ويتعين الحكم والحالة
هذه بانتهاء الخصومة فيه وذلك بعد أن أضحى غير ذى موضوع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/ 9/ 2000 – وبعد إقامة هذا الطعن فى 19/
4/ 2000 – أبرمت الجهة الإدارية الطاعنة مع المطعون ضده وآخرين عقد صلح، تضمن فى البند
الثانى منه اتفاق الطرفين على إنهاء كافة النزاعات والقضايا القائمة بينهم صلحًا وبالطرق
الودية، وذلك بتنازل الطرف الأول (هيئة المجتمعات العمرانية) عن أية قضايا أو طعون
مقامة ضد الطرف الثانى (المطعون ضده وآخرين) وكذلك تنازل هذا الأخير عن كافة الأحكام
الصادرة لصالحه سواء من القضاء الإدارى أو القضاء المدنى، وذكر بعقد الصلح من بين هذه
القضايا الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فى الدعوى رقم 1972 لسنة 54 ق قضاء إدارى وكذلك
الطعن الماثل المقام من جهة الإدارة برقم 5478 لسنة 46 القضائية عليا ضد ذلك الحكم،
وجاء هذا الصلح لقاء تخصيص قطعة أرض أخرى من الأراضى المملوكة للجهة الطاعنة بدلا من
القطعة المتنازل عليها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة بين الطرفين غير ذات موضوع ويتعين
تبعًا لذلك الحكم بانتهائها وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186
من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بانتهاء الخصومة فى الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهما المصروفات
مناصفة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
