المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4395 لسنة 47 ق عليا – جلسة 18/ 2/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 18/ 2/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4395 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1) محافظ المنيا " بصفته "
2) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى " بصفته "
ضد
كامل فخرى عبد النعيم عيسى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 223 لسنة 10 ق بجلسة 6/ 12/ 2000
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 4/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4395
لسنة 47 ق. ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه وتعديلاته فيما تضمنه من فرض رسم على كل جوال دقيق سلم لمخبز المدعى
وما يترتب على ذلك من آثار منها استرداد ما سبق تحصيله منه ووقف هذا الرسم مستقبلا
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول الدعوى
شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا: بسقوط الحق فى الاسترداد بالتقادم الثلاثى ومن
باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى فى
أى من الأحوال السابقة، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق – تحصيله منه من
مبالغ طبقا لقرار محافظ المنيا رقم 190 لسنة 1989 وتعديلاته مع التقيد بأحكام التقادم
الثلاثى على النحو المبين بالأسباب مع إلزام جهة الإدارة والمطعون ضده بالمصروفات مناصفة.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 1/ 2005، وبجلسة 18/ 4/ 2005 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى
قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام
الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 8/ 11/ 1998
طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرارات محافظ المنيا الصادرة
اعتبارًا من سنة 1990. وما يترتب على ذلك من آثار أهمها رد الفروق المالية المتحصلة
منه، وعدم تحصيل تلك المبالغ مستقبلاً وإلزام المدعى عليهما المصاريف ومقابل الأتعاب.
وقال شرحا للدعوى أنه فى عام 1990 أصدر محافظ المنيا قرارًا بفرض رسوم على أصحاب المخابز
بدائرة المحافظة وقدره (جنيه واحد) لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية وذلك على كل
جوال دقيق يصرف لأصحاب المخابز ثم أتبع ذلك عدة قرارات معدلة للقرار السابق، ونعى المدعى
على هذه القرارات مخالفتها لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 وقرار وزير الإدارة المحلية
رقم 239 لسنة 1971 ولحكم الدستورية العليا بجلسة 3/ 1/ 1998 فى الدعوى رقم 36 لسنة
18 ق.
وبجلسة 6/ 12/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بصدور حكم
المحكمة الدستورية السالف الإشارة والقاضى بعدم دستورية فرض الرسوم المحلية والتى من
بينها الرسوم المفروضة على مخبز المدعى موضوع القرار المطعون فيه، فقد أضحى هذا القرار
منعدما متعين القضاء بإلغائه ومن ثم يحق للمدعى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ
كرسم محلى عن كل جوال دقيق استلمه لمخبزه. دون الاعتداد بالتقادم الوارد بالمادة 377
من القانون المدنى.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن وتحيل إليه المحكمة.
ومن حيث إنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية قرارات فرض رسوم محلية
على أجولة الدقيق التى تصرف للمخابز ومنها مخبز المطعون ضده ووجوب رد ما سبق تحصيله
منها قد جاء فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية متفقًا وصحيح حكم القانون. ولا ينال
منه ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التى تم تحصيلها من المطعون ضده
هى مقابل توزيع خبز وليس لها صفة الرسم المحلى، بحسبان أن القرار المطعون فيه ما كان
يجوز إصداره ألا استنادًا إلى تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها، إلا أنه ليس كذلك
فيما قرره من عدم إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد ما سبق تحصيله، ذلك أن التسليم
بالأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النص يقتضى – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره
كأن لم يكن، ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استنادا إلى هذا النص يضحى بدون وجه
حق ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثى الواردة فى المادة 377 (فقره 2) من القانون
المدنى والتى تنص على أنه " ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب
والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها… "
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر من قضائه وأخفق
فى الشطر الآخر مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم، وذلك
بصرف النظر عما دفعت به جهة الإدارة الطاعنة من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد،
إذ أن الدعوى فى حقيقتها وبحسب التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى فيها هى من دعاوى
الاستحقاق وليست من دعاوى الإلغاء وتنصب على طلب استرداد ما تم تحصيله من مبالغ دون
وجه حق استنادا إلى قرارات قضى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن كلا من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضده قد أخفق فى بعض طلباته وأصاب فى
بعضها الآخر، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامهما مناصفة بالمصروفات عملا بحكم المادة
186 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد
ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة
والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
