الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3651 لسنة 47 ق عليا – جلسة 25/ 2/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3651 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- محافظ أسيوط.
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط.
3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوظ.

ضد

ميخائيل ثابت جرجس
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 275 لسنة 9 ق بجلسة 22/ 11/ 2000


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 20 من يناير سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 3651 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بأسيوط فى الدعوى رقم 275 لسنة 9 ق بجلسة 22/ 11/ 2000 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: أصليا – بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا – برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 2/ 2003 وتدوول الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره بجلسة 8/ 10/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 2/ 2006، وبالجلسة المذكورة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 2/ 2006 لاستمرار المداولة.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 15/ 11/ 1997 أقام المطعون ضده وآخر الدعوى رقم 275 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بأسيوط طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1282 لسنة 1990 الصادر من محافظ أسيوط فيما متضمنه من تحميل كل منهما بمبلغ 103 قرشا عن كل جوال دقيق بلدى زنة 100 كيلو جرام يصرف لمخبزهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما سبق تحصيله منهما مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لمخالفة هذا القرار للقانون على النحو المبين تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 22/ 11/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر منعدما لاستناده إلى تشريعات قضى بعدم دستوريتها فى الدعوى رقم 36 لسنة 18 قضائية دستورية بجلسة 3/ 1/ 1998.
بيد أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترتض هذا القضاء فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن المطعون ضده علم بالقرار محل الطعن فى 6/ 11/ 1990 ولم يقم برفع دعواه إلا فى 15/ 11/ 1997 مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد كما أن المبالغ الصادر بها القرار المطعون فيه لم تكن رسوما محلية جديدة، وإنما هى فروق أسعار ما بين البيع بالجملة من المخابز لمنافذ التوزيع وسعر البيع من منافذ التوزيع للمستهلك، وبالتالى لا يسرى عليها الحكم بعدم الدستورية.
ومن حيث إن ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية قرارات فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف للمخابز – ومنها مخبز المطعون ضده – ووجوب رد ما سبق تحصيله منها، قد جاء – فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية على النحو سالف الذكر – متفقا وصحيح حكم القانون، ولا ينال منه ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التى تم تحصيلها من المطعون ضده هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلى، إذ أن الثابت من الاطلاع على القرار المطعون فيه إنه استند فى فرض تلك الرسم إلى النصوص المقضى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إنه لا وجه للدفع بعدم قبول الدعوى المطعون على حكمها شكلا لرفعها بعد الميعاد، ذلك أن هذا الدفع قد قام على أن الدعوى هى من دعاوى الإلغاء بينما التكييف الصحيح لها أنها من دعاوى الأحقية التى لا تتقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء وإنما بالمدة المقررة لتقادم الحق المطالب به، وهو ما لم تثره الجهة الطاعنة، ومن جهة أخرى – ومع الفرض جدلا بأن الدعوى تنصب على طلب إلغاء قرار الجهة الإدارية بفرض رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف لمخبز المطعون ضده، فأن الطعن فى هذا القرار لا يتقيد بميعاد لكونه قرارا منعدما بناء على القضاء الصادر بعدم دستورية النصوص التى استند إليها وفقدانه تبعا لذلك لسنده التشريعى.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فأن الطعن الماثل يضحى غير قائم على أساس من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات