الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3464 لسنة 35ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3464 لسنة 35القضائية عليا

المقام من

محمد حسن محمد علام
العضو المؤسس لشركة أبناء مصر للتعمير

ضد

1- وزير الاقتصاد " بصفته "
2- مدير الإدارة العامة للشركات " بصفته "
3- رئيس لجنة فحص إنشاء الشركات " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5102 لسنة 42ق بجلسة 16/ 5/ 1989


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 4/ 7/ 1989 أودع الأستاذ الدكتور/ أحمد ثابت عويضه المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3464 لسنة 35 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً: بإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار الطلب المقدم بتأسيس شركة أبناء مصر للتعمير إلى لجنة فحص تأسيس الشركات مقبولاً. ثانيًا: بإلغاء القرار الصادر من لجنة فحص طلبات الشركات بمطالبة وكيل مؤسس شركة أبناء مصر للتعمير بتقديم طلب بتغيير الشكل القانوني لشركة أبناء حسن علام من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة. ثالثًا: إلغاء القرار السلبي من مصلحة الشركات برفض تسليم وكيل مؤسس الشركة صورة من العقد والنظام الأساسي المقدمين من المؤسسين لأمانة اللجنة المذكورة مؤشرًا عليه بما يفيد الاستلام وشهادة تفيد تاريخ إحالة الأوراق إلى هذه اللجنة وعدم البت فى الطلب خلال الستين يومًا من ذلك التاريخ. رابعًا: إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرين ارتأت فيهما الحكم أصليًا: بإثبات ترك الخصومة فى الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ، احتياطيًا: بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 9/ 2003 ، وبجلسة 26/ 9/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 29/ 6/ 1988 حدد فيها طلباته على النحو الوارد بصحيفة الدعوى ، وقال شرحًا لها أنه تقدم وكيل مؤسس الشركة المدعية إلى مصلحة الشركات بطلب تأسيس شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة تنفيذًا لقرار الجمعية التأسيسية وفى 2/ 6/ 1988 أرسل إلى وكيل المؤسسين أنه صدر قرار لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات بجلستها المنعقدة فى 31/ 5/ 1988 برقم 133 أصدرت قرارها رقم 88/ 133 أولاً/ 2 ويقضي بالنظر فى تقديم طلب إلى اللجنة بتغير الشكل القانوني من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة ، وأضاف أن هذا القرار يعتبر رفضًا للطلب المقدم من وكيل المؤسسين بالموافقة على إنشاء شركة جديدة يدخل فيها المؤسسون بحصة عينية هي أصول شركة التوصية البسيطة التى أنشأها وليس بتحويل هذه الشركة إلى شركة مساهمة مصرية وأن مصلحة الشركات قد خالفت أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لأنه كان يتعين على المصلحة أن تعرض طلب تأسيس الشركة على اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ 22/ 11/ 1987 وهو التاريخ الذى تسلمت فيه الأوراق التى طلبتها من المؤسسين ولكنها لم تفعل ذلك.
وبجلسة 16/ 5/ 1989 صدر الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالحكم المطعون فيه وتحيل إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك حسبما ورد تفصيلاً بأسباب الطعن وتحيل إليه.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير فى دعواه خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن" وتنص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الاقتصاد…….. " وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن " يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يمثل الهيئة أمام القضاء ، وأمام الغير…… " ثم صدر القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات وتنص فى مادته الأولى على أن " تكون تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لرئيس مجلس الوزراء وتدمج بها مصلحة الشركات. "
ومن حيث إن الطاعن سواء أثناء إقامة دعواه أو فى طعنه اختصم وزير الاقتصاد بصفته ومدير إدارة الإدارة العامة لمصلحة الشركات ورئيس لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات بصفتيهما ، وإذ قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 5/ 2/ 2005
وألزمت الطاعن باختصام الهيئة العامة للاستثمار ويمثلها رئيسها أمام القضاء ثم تأجل نظر الطعن عدة جلسات لهذا السبب دون أن يقوم الطاعن باختصام صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة الشركات بعد إدماجها فى الهيئة العامة للاستثمار وهو رئيس الهيئة المذكورة ومن ثم تحكم المحكمة بوقف الطعن جزاء لمدة شهر مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات