المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3181 لسنة 49 ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3181 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
محمد على على مشرف.
ضد
1 – السيد محمود كريم مشرف.
2 – صلاح محمد الديهى.
3 – محافظ كفر الشيخ " بصفته "
4 – وزير الشباب والرياضة " بصفته "
5 – مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ " بصفته "
6 – مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ " بصفته "
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ الصادر بجلسة 24/ 12/ 2002 فى الدعوى رقم 172
لسنة 2 ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 16/ 1/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ
الصادر بجلسة 24/ 12/ 2002 فى الدعوى رقم 172 لسنة 2 ق، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ولانتهاء
الخصومة بقرار محافظ كفر الشيخ رقم 455 بتاريخ 22/ 10/ 2001 بمد مدة مجلس الإدارة لمدة
عام آخر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما
الأول والثانى المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى،، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 26/ 9/ 2004، وبجلسة 21/ 2/ 2005
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره
بجلسة 19/ 3/ 2005، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة التى قررت بجلسة 12/ 11/ 2005 إصدار
الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 17/ 10/ 2001
أقام المطعون ضدهما الأول والثانى الدعوى رقم 172 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى
بكفر الشيخ، طلبا فيها الحكم بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة الصادر فى 13/ 10/
2001 بقبول ترشيخ محمد على على مشرف (الطاعن) لرئاسة مجلس نادى الزمالك الرياضى بقلين
المشهر برقم 2 لسنة 1976، وذلك فى انتخابات مجلس إدارة النادى المقرر لها يوم 28/ 3/
2002، على سند من أن المذكور يفتقد شرط حسن السمعة حيث ثبت قيامه وباقى أعضاء مجلس
الإدارة السابق باختلاس مبلغ وقدره 7500 جنيه وذلك فى الجناية رقم 1905 لسنة 2000 جنايات
قلين والتى قيدت برقم 275 لسنة 2001 أموال عامة ثم برقم 844 لسنة 2000 كلى كفر الشيخ،
وقد ارتأت النيابة العامة ألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم بعد أن قاموا بسداد المبلغ
المختلس، كما ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى محررات رسمية وهى مستندات صرف
المبلغ بأن أثبتوا بها توريد أتربة لملعب نادى زمالك قلين وذلك على غير الحقيقة، واستعملوا
تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع عملهم بتزويرها.
وبجلسة 24/ 12/ 2002 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت قضاءها على
أن المطعون على ترشيحه كان رئيسا لمجلس إدارة النادى فى الدورة السابقة وأنه أحيل إلى
التحقيق مع آخرين فى القضية رقم 1905 لسنة 2000 جنايات قلين والمقيدة برقم 275 لسنة
2001 أموال عامة استئناف طنطا وبرقم 844 لسنة 2000 كلى كفر الشيخ لاتهامهم باختلاس
مبلغ 7500 من أموال النادى، وقد انتهت النيابة العامة بتاريخ 24/ 4/ 2001 إلى أن الواقعة
تشكل الجناية المؤثمة بالمواد 113/ 1و2و118و118مكررا و119/ أ و119 مكررا و211 و214
من قانون العقوبات وأنه فى مجال الإسناد فإن التهمة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا
وذلك أخذا بما جاء بأقوال أعضاء لجنة الفحص بالتحقيقات، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى
تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وقد ارتأت النيابة العامة
وقف الدعوى عند هذا الحد لكون المتهمين موظفين عموميين وفى مقتبل حياتهم الوظيفية،
وفى تقديمهم للمحاكمة الجنائية ما يحيق بهم أبلغ الضرر لا سيما وأنهم قاموا بسداد المبلغ
وكفاهم ما لا قوه من إجراءات قبض وتحقيق وحبس بعضهم مما يفقد الواقعة أهميتها ويتعين
التقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم الأهمية والواقعة بهذا الوصف
تشكل سلوكا معيبا فى جانب المطعون على ترشيحه ينال من قدره ومركزه ويزعزع الثقة فيه
والاطمئنان إليه لتولى منصب رئيس مجلس إدارة النادى المذكور الأمر الذى يفقده شرط حسن
السمعة وطيب الخصال وهو أحد الشروط الواجب توافرها فى المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى
وبالتالى تنتفى صلاحيته، ولا ينال مما تقدم عدم صدور حكم جنائى فى الواقعة المنسوبة
إليه بعقوبة مقيدة للحرية إذ أن شرط حسن السمعة وطيب الخصال يعد شرطا مستقلا بذاته
عن شرط عدم صدور أحكام نهائية فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية، وأنه يكفى للتدليل
على فقدانه لشرط حسن السمعة مجرد وجود شبهات أو دلائل قوية تلقى ظلالاً من الشك على
توافر سوء السمعة، ولما كانت النيابة العامة قد انتهت إلى ثبوت الواقعة سالفة الذكر
فى جانب المدعى عليه الخامس وقررت لاعتبارات إنسانية ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
ضده وقيد الواقعة برقم إدارى وحفظها إداريا فإن ذلك يؤكد قيام الشبهات والدلائل القوية
على فقدانه شرط حسن السمعة وطيب الخصال.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 13/ 10/ 2001 فى ضوء قرار مديرية
الشباب والرياضة بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادى فى المدة من 1/ 9/ 2001
حتى 7/ 9/ 2001 وقد تم وقف تلك الانتخابات بصدور قرار المحافظ رقم 455 بتاريخ 22/ 10/
2001 بمد مدة مجلس الإدارة لمدة عام آخر، ومن ثم لا يكون للمطعون ضدهما الأول والثانى
مصلحة فى الاستمرار فى الدعوى وكان يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة
وذلك لانتهاء الخصومة بصدور قرار مد مدة مجلس الإدارة المؤقت لمدة عام آخر. وأن الطاعن
كان خارج البلاد فى الوقت الذى كانت فيه النيابة تجرى تحقيقا فى القضية رقم 1905 لسنة
2000 جنايات بشأن اختلاس مبلغ 7500 جنيه، وأن الذى كان يقوم بأعمال رئيس مجلس إدارة
النادى هو المدعو/ أحمد محمد الاختيار ومدير النادى محمد عبد الحميد عبد الجواد، وكان
الطاعن خارج البلاد فى أجازة معتمدة من مجلس الإدارة ومن الجهة الإدارية ولم يسأل فى
التحقيقات، ولم يوجه إليه أى اتهام ولم يرد ذكره فى التحقيقات التى أجريت، وبالتالى
تكون الأوراق قد خلت من دليل إدانه ضد الطاعن.
ومن حيث إن المشرع ناط طبقا للمادة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة
للشباب والرياضة بالجهة الإدارية المختصة وضع أنظمة أساسية بشأن كيفية تشكيل مجالس
إدارات الأندية الرياضية والشروط الواجب توافرها فى أعضاء هذه المجالس، وتضمنت لائحة
النظام الأساسى للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة
2000 الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى، ومن بينها
أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون حسن السمعة
محمود السيرة ولم تصدر ضده أية أحكام نهائية فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية.
ومن حيث إنه بالاطلاع على مذكرة نيابة قلين الجزئية فى قضية الجناية رقم 1905 لسنة
2000 جنايات قلين يبين أن النيابة اتهمت أعضاء مجلس إدارة نادى زمالك قلين ومن بينهم
الطاعن بارتكاب جناية اختلاس مبلغ 7500 جنيه من أموال النادى، وتسهيل استيلاء المورد
ماهر وجيه شتات والذى دون اسمه على عدد ثلاثة إيصالات استلام نقدية، بأن قام بتوريد
ردم لملعب النادى بما يساوى قيمته المبلغ المذكور، وهو ما لم يحدث، حيث أقر المورد
بأنه لم يورد ردم بالمبلغ المذكور، وهذه الواقعة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا لتقديمهم
إلى المحاكمة الجنائية، وأنه قد تم إصدار أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة لمثول الطاعن
أمامها إلا أن تحريات المباحث بينت أنه غير متواجد بدائرة مركز قلين نظرًا لسفره خارج
البلاد، وقد ارتأت النيابة أنه رغم ثبوت جريمتى الاختلاس والتزوير فى حق أعضاء مجلس
الإدارة فإنهم باعتبارهم موظفين عموميين وقاموا بسداد المبلغ المختلس فإنها ترى ألا
وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم، ولا شك أن ذلك ينفى شرط حسن السمعة فى شأن الطاعن،
ولا يغير من ذلك سفره إلى الخارج إذ الثابت أنه صدر من النيابة العامة أمر بضبطه وإحضاره
للتحقيق، كما أنه ثابت من الاطلاع على إيصالات استلام المبلغ المذكور من المورد أن
هذه الإيصالات معتمدة بتوقيع الطاعن بتاريخ 18/ 10/ 1997 وكان موجودًا بالبلاد فى هذا
التاريخ حسبما يبين من كتاب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية رقم 47 المؤرخ 17/ 3/
2003، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد صدر مطابقا
لصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعينا رفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
