الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1305 لسنة 35 ق عليا – جلسة 25/ 2/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1305 لسنة 35 القضائية عليا

المقام من

منى أحمد عبد الفتاح إبراهيم المسرى.

ضد

1 – وزير المالية " بصفته ".
2 – محافظ القاهرة " بصفته ".
3 – مدير الإدارة العامة للإيرادات بمحافظة القاهرة " بصفته ".
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات – الصادر بجلسة 14/ 2/ 1989 فى الدعوى رقم 5880 لسنة 39 ق


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 23/ 3/ 1989 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى، دائرة منازعات الأفراد والهيئات – الصادر بجلسة 14/ 2/ 1989 فى الدعوى رقم 5880 لسنة 39 ق، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 7/ 10/ 2002، وبجلسة 15/ 9/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره بجلسة 15/ 11/ 2003 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 2/ 2004 وفيها صدر حكم المحكمة بندب مكتب خبراء شمال القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم لبيان ما إذا كانت الشقة المملوكة للطاعنة من مستوى الإسكان فوق المتوسط فيسرى عليها الإعفاء من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية طبقا لحكم المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أم أنها من الإسكان الفاخر كما ذهبت الجهة الإدارية، فلا تعفى من تلك الضرائب.
وقد أودع الخبير تقريره فى هذا الشأن، وتم اطلاع الخصوم عليه، وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 7/ 2/ 2004 بإحالة موضوع النزاع إلى مكتب خبراء وزارة العدل قد أحاط بوقائعه، والتى تخلص – فى حدود حمل هذا الحكم على أسبابه – فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5880 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، طلبت فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة الصادر بتاريخ 15/ 5/ 1985 فيما تضمنه من رفض التظلم المقدم منها عن قرار لجنة الحصر والتقدير للضريبة الأصلية والإضافية على الشقة رقم 603 الكائنة بالعقار رقم 56 شارع نزيه خليفة بالمنتزه قسم مصر الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 14/ 2/ 1989 قضت المحكمة برفض الدعوى، وشيدت قضاءها على أن الشقة محل النزاع تعتبر وفقا للترخيص الصادر بإقامة العقار من الإسكان الفاخر، وتخضع من ثم للضرائب العقارية الأصلية والإضافية، ولا يغير من ذلك أنها لم تشتمل على بعض مواصفات الإسكان الفاخر إذ الثابت من معاينة العقار على الطبيعة أن بعض المواصفات الخاصة بالإسكان الفاخر والتى لم تستكمل تعد غير جوهرية وذلك على النحو الثابت بمحضر جلسة مجلس المراجعة المطعون فيه، فضلا عن أن الشقة تتكون من ست غرف وصالة والمنافع فأنها تعتبر من قبيل الإسكان الفاخر وفقا لنص المادة من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 766 لسنة 1981 حيث وضع القرار المذكور حدًا أقصى لمكونات الوحدة من الإسكان المتوسط وفوق المتوسط بحيث لا تزيد عن صالة وغرفة نوم رئيسية وثلاث غرف نوم ثانوية والمنافع بمسطح لا يزيد على 140م2 وما يزيد على ذلك يكون من قبيل الإسكان الفاخر.
وكان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يناقش تقرير مكتب الخبراء الذى انتهى إلى أن الشقة محل النزاع ليست من الإسكان الفاخر ولم تبين المحكمة أسباب طرح تقرير الخبير، وأنه يلزم وفقا للقرار الوزارى رقم 766 لسنة 1981 اجتماع عدة عناصر ومنها وجوب أن يشتمل المبنى على جراج لإيواء سيارة لكل وحدة سكنية وغرفة خدمات واحدة لكل وحدة على الأقل، فضلا عن المواصفات المحددة به للتشطيبات والأعمال الصحية وكل هذه العناصر مفتقدة فى الشقة محل النزاع.
وبجلسة 7/ 2/ 2004 قضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بإحالة الموضوع إلى مكتب خبراء شمال القاهرة لبيان ما إذا كانت الشقة محل النزاع من المستوى الفاخر أم من مستوى الإسكان فوق المتوسط.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارًا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبارًا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد. ومفاد هذا النص أن المشرع أعفى مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أوالتى تنشأ اعتبارًا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى تحديد مستوى الإسكان الفاخر ليس بما ورد فى ترخيص البناء الذى صدر لإقامة المبنى وإنما العبرة بالمبانى القائمة حسب تشييدها فى الواقع وبحالتها على الطبيعة، بحسبان أن ترخيص البناء يمكن تعديله والحصول على ترخيص بالتعديل ومن ثم يجب أن يستكمل المبنى مواصفات ومشتملات ومتطلبات الإسكان الفاخر المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981 سواء بالنسبة للموقع بأن يكون المبنى مقاما بأحد الأماكن المتميزة التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص، وأيضا بالنسبة للوحدة السكنية فأنه يجب أن تتوافر فيها مكونات ومسطحات ومواصفات تشطيب السكن الفاخر، وكذلك بالنسبة للبنية الأساسية لتشييد المبنى الكائن به المسكن الفاخر، فإنه يتعين أن يشتمل المبنى على جراج تكفى مساحته لإيواء سياره على الأقل لكل وحده سكنية، وغرف خدمات بواقع غرفة واحدة على الأقل لكل وحده سكنية مع تزويد هذه الجراجات بدورات المياه اللازمة، كما يتعين إقامة المصاعد اللازمة إذا كان ارتفاع المبنى يزيد على ثلاثة أدوار بما فيها الدور الأرضى.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الخبير أثبت فى تقريره بعد المعاينة على الطبيعة وفحص المستندات أن الشقة موضوع الدعوى من مستوى الإسكان فوق المتوسط وليس من المستوى الفاخر حيث لا تتوافر فيها أو فى العقار اشتراطات الإسكان الفاخرولا يوجد به جراج، ولما كان تقرير الخبير عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وإذ ثبت أن جهة الإدارة لم تقدم من المستندات ما ينقض ما أثبته الخبير، فلا يكفى ما استندت إليه جهة الإدارة من معاينة أجراها مجلس المراجعة للشقة موضوع النزاع تبين له فيها أن الشقة من المستوى الفاخر طبقا للترخيص الصادر بإنشاء العقار، وأن بعض المواصفات الخاصة بالإسكان الفاخر والتى لم تستكمل تعد غير جوهرية وذلك على النحو الثابت بمحضر مجلس المراجعة، فقد جاء ذلك قولاً مرسلاً دون دليل، فالعبرة بتوافر مواصفات الإسكان الفاخر حسبما حددها قرار وزير الإسكان سالف الذكر.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله متعينا الحكم بإلغائه، وبإلغاء قرار مجلس المراجعة بالضرائب العقارية المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات