الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 825 لسنة 48ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود ود.محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 825 لسنة 48القضائية عليا

المقام من

1- وزير القوة العاملة
2- وكيل وزارة القوى العاملة بالمنصورة

ضد

1- محمد سعد إبراهيم الأشاطي
2- محمد رزق سيد أحمد الرفاعي
3- رئيس اتحاد نقابات عمال مصر
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 43 لسنة 24ق بجلسة 8/ 10/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 6/ 11/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 43 لسنة 24ق بجلسة 8/ 10/ 2001 والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقريرالطعن – الحكم لهما بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا: أصليًا: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى. واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى. ومن باب الاحتياط الكلي: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 4/ 6/ 2005 ، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 3/ 10/ 2001 أقام المدعيان (المطعون ضدهما) الدعوى رقم 43/ 24ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبين الحكم لهما بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة باستبعاد وعدم إدراج اسميهما فى كشوف المرشحين لعضوية اللجنة النقابية للعاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا والمحدد لإجرائها يوم 8/ 10/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/ 10/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الشق العاجل من الدعوى، وأقامت حكمها على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح ، وفيما يتعلق بركن جدية الأسباب فبينت المحكمة أن المدعيين تقدما بطلب ترشيحهما للجنة النقابية المشار إليها وهو ما يكشف عنه الإيصالين الدالين على استلام أوراق ترشيحهما والموقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات وأنكرتها الجهة الإدارية على سند من عدم قيدها فى السجل المعد لذلك ، وقد نكلت الجهة عن تقديم السجل كما طلبت المحكمة. وأن تطمئن المحكمة – بحسب الظاهر من الأوراق – إلى تقدم المدعيين بطلب ترشيحهما لعضوية اللجنة المذكورة إلى الجهة المدعى عليها فى الميعاد القانوني المقرر ، فإن استبعاد اسميهما من كشوف المرشحين دون سند قانوني يجعل هذا القرار مشوب بعيب مخالفة القانون. وبعد استظهار ركن الاستعجال أصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك على سند من عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى ، لانتفاء القرار الإدارى محل الدعوى ، ولأن المطعون ضدهما لم يقدما ما يفيد تقدمهما بطلب الترشيح مرفقًا به كافة المستندات الدالة على توافر شروط الترشيح ، وخلصت الجهة الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى فإنه مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وهى بصدد تفسير المادةمن قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والمعدلة بالقانون رقم 1/ 1981 من أن الاختصاص المنعقد للمحاكم الجزئية إنما ينحصر فى العملية الانتخابية وهى التى تتعلق بإرادة الناخبين وإبدائهم لأصواتهم ، وفرز هذه الأصوات وإعلان النتيجة وما يليها من إجراءات ، أما ما يسبق ذلك من إجراءات تتناول بيان الفئات التى لها حق الانتخاب ، والشروط التى يجب أن تتوافر فى المرشح ، فضلاً عن قواعد وكيفية اعتماد الكشوف ، وتشكيل اللجان ، فهذه تعتبر مختلفة ومستقلة عن إجراءات العملية الانتخابية ذاتها ، والتى ناط المشرع الفصل فيما ينشأ بسببها من منازعات بالمحكمة الجزئية ، وهى فى ظل إجراءاتها السابقة لا تعدو أن تكون قرارًا إداريًا ، شأنه فى ذلك شأن القرار الذى يصدر من أية جهة إدارية فى أى من شئونها ، إذ يتوخى هذا القرار مدى توافر الشروط المتطلبة فى كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة ، ويتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونية ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانوني معين ، يعتبر فى ذاته ممكنًا وجائزًا قانونًا ، والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، مثلما هو الشأن فى القرارات الإدارية… فتبقى فى اختصاص قضاء مجلس الدولة ، باعتباره قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى غير قائم على سنده ، خليقًا بالالتفات عنه ، وكذلك الحال بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مما تقضي معه المحكمة بعدم قبوله هو الآخر.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن محكمة القضاء الإدارى قد تناولت فى حكمها المطعون فيه الرد على المطاعن الموجهة إلى القرار المطعون فيه ، وخلصت بحق إلى أنه – بحسب الظاهر من الأوراق – مخالف للقانون وذلك للأسباب التى ساقتها هذه المحكمة، وتتخذها هذه المحكمة سببًا لحكمها فى رفض الطعن وتحيل إليها منعًا من التكرار، وتضيف هذه المحكمة أن ما ساقته الجهة الإدارية فى دفاعها المقدم بجلسة 21/ 3/ 2005 من أن الإيصالات المقدمة من المطعون ضدهما ليست صادرة من المديرية أو عن لجنة تلقي طلبات الترشيح وليست هى نفس نموذج الإيصالات المحررة بمعرفة اللجنة وأن التوقيعات على هذه الإيصالات المقدمة من المطعون ضدهما ليست لأى مسئول بالمديرية – فإن كل ما سبق من الدفاع – لم تجد فيه هذه المحكمة سوى أقوالاً مرسلة لم تقدم الجهة الإدارية الدليل على صحتها ، فلم تقدم نماذج إيصالات أخرى لتلقي طلبات الترشيح أو توقيعات أخرى غير تلك التى تزعم عدم صحة نسبتها للمسئولين ، وعلى هذه فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الدفاع لعدم قيامه – بحسب الظاهر من الأوراق – على سند صحيح من الواقع أو القانون ، ومن ناحية أخرى فإنه لا ينال من سلامة قضاء محكمة أول درجة تقديم الجهة لصورة من السجل المعد لقيد طلبات المرشحين ، ذلك أن المحكمة المذكورة طلبت السجل ذاته ، هذا فضلاً عن أن هذه المحكمة تشارك محكمة القضاء الإدارى الاطمئنان لأصل الإيصالين المقدمين من المطعون ضدهما للتدليل على تقدمهما بطلب ترشيحهما خاصة وأن القيد فى السجل هو مسئولية الجهة الإدارية ولا شأن للمذكورين به. وأخيرًا فإن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد عدم استيفاء المطعون ضدهما لشروط الترشيح بما لا يكون معه هناك وجه لحججها بأن الإيصالين المقدمين من المذكورين لا يدل على استيفائهما لشروط الترشيح.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون مما يجعله جديرًا بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات