الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 7560/ 7684 لسنة 46 ق عليا – جلسة 28/ 1/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 7560/ 7684 لسنة 46 القضائية عليا

المقامين من

1- وزير الدفاع "بصفته"

ضد

السيد/ علي إبراهيم مبارك
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 9798 لسنة 50ق بجلسة 16/ 4/ 2000


الإجراءات

في يومي الأربعاء والسبت الموافقين 14, 17/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة ، بصفتها نائبًا قانونيًا عن الطاعن ، قلم كتاب هذه المحكمة تقريري طعنين ، قيدا بالرقمين عاليه ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 9798 لسنة 50ق بجلسة 16/ 4/ 2000 والقاضي في منطوقه "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة في طعنيها تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، حتى يفصل في موضوع الطعن ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء أصليًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى اللجان القضائية لوزارة الدفاع لنظرها ، مع إبقاء الفصل في المصروفات.واحتياطيًا برفض الدعوى المطعون في حكمها ، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ، ارتأت في ختامة الحكم بعدم قبول الطعن رقم 7684 لسنة 46ق.عليا شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وبقبول الطعن رقم 7560 لسنة 46ق عليا شكلاً ، ورفضه موضوعًا ، مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة فحص بجلسة 3/ 3/ 2004 حيث قررت ضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 1/ 9/ 2004 أحالته إلى الدائرة السابعة موضوع لنظره بجلسة 26/ 12/ 2004 وبجلسة 10/ 4/ 2005 أحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص ، فنظرته بجلسة 25/ 9/ 2005 على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا.
من حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم ، إلا أن يوم صدور الحكم لا يدخل في حساب هذه المدة – أساس ذلك – أن صدور الحكم هو الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد ، فلا يحسب فيه يوم صدوره وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ، على أنه إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم عمل.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/ 4/ 2000 وأودعت هيئة قضايا الدولة تقرير طعنها الأول قلم كتاب المحكمة في 14/ 6/ 2000 بينما أودعت تقرير طعنها الثاني في 17/ 6/ 2000 وكان آخر ميعاد للطعن عليه هو يوم الخميس الموافق 15/ 6/ 2000 ، ولم يكن هذا اليوم يوم عطلة فمن ثم يكون الطعن الأول رقم 7560 لسنة 46ق.عليا قد أقيم في الميعاد في حين أن الطعن الثاني أقيم بعد الميعاد ، وهو ما يغدو معه متعينًا القضاء بالنسبة للطعن الأول رقم 7560 لسنة 46ق.عليا وقد استوفى أوضاعه القانونية الأخرى قبوله شكلاً ، وبالنسبة للطعن الثاني رقم 7684 لسنة 46ق.عليا بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده علي إبراهيم مبارك كان قد أقام – بداءة – الدعوى المطعون على حكمها أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 14/ 4/ 1996 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه (الطاعن بصفته) بأن يؤدي له مائة وخمسين ألف جنيه تعويضًا مدنيًا جبريًا لما حاق به من أضرار مادية وأدبية جسيمة أثناء وبسبب خدمته في القوات المسلحة ، مع إلزامه المصروفات والأتعاب ، على سند من القول أنه كان قد التحق بخدمة القوات المسلحة بقوات الدفاع الجوي – اللواء العاشر رادار ورقمه العسكري 41472 واستمر يعمل بجد ونشاط إلى أن وصل إلى رتبة عقيد فنى بالقوات المسلحة ، إلا أنه فوجئ بتاريخ 2/ 1/ 1994 برفته من الخدمة العسكرية العاملة لعدم لياقته الصحية لإصابته بضعف سمع مختلق شديد بالأذن اليمنى ، وضعف سمع توصيلي بالأذن الوسطى ، وروماتزم مفصلي بالفقرات الضعيفة ، والتهابات عظمية غضروفية عنقية وقطنية وصدرية وركبية ودوالي بالساقين ، وقدرت له نسبة عجز إجمالية 97% أثناء الخدمة وبسببها كقرار القومسيون الطبي العسكري العام ، وفق الشهادة الصادرة من إدارة شئون الضباط بتاريخ 27/ 3/ 1995 ، وكانت اللجنة الطبية للضباط المنعقدة في القاهرة بتاريخ 3/ 3/ 1987 قد قررت إبعاده عن الأصوات العالية والمفرقعات والأجهزة ذات التردد العالي اعتبارًا من 5/ 3/ 1988 ، إلا أن تابعى المدعى عليه لم ينفذوا قرار اللجنة ، واستمروا في إصدار أوامرهم للمدعى بالعمل على هذه الأجهزة التي تسببت في إحداث الضرر الذي لحق به ، وقد ترتب على ذلك رفت المدعى من الخدمة لعدم اللياقة الطبية ، وقطع ما كان يحصل عليه من راتب كان به يعول أسرته كمصدر دخل وحيد وأنه "لما كانت الأضرار اللاحقة بالمدعي – ماديًا وأدبيًا – جسيمة ويسأل عنها المدعى عليه بصفته طبقًا للمواد 163 ، 174 ، 178 من القانون المدني في المسئولية التبعية والحراسة. لذا فإن المدعي يطلب تعويضًا عن تلك الأضرار يقدره بمبلغ 15000 جنيه".
وبجلسة 20/ 6/ 1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة." حيث وردت للمحكمة المطعون على حكمها ، وقيدت بالرقم الذي صدر به الحكم المطعون فيه ، والذي تأسس على أن " إصابة المدعي بالأمراض المشار إليها ، وما ترتب عليه من إحالته للمعاش لعدم اللياقة الطبية كان بسبب خدمته بالقوات المسلحة… وقد ترتب على ذلك أن لحقت بالمدعي أضرار مادية تمثلت في إحالته للمعاش قبل الأوان وحرمانه من راتبه وما ينفق في سبيل العلاج من أمراضه ، كذلك لحقته أضرار أدبية تمثلت في شعوره بالألم النفسي من جراء ضعف سمعه الشديد وحاجته إلى مساعدة الغير في ضوء نسبة العجز التي لحقت به وقدرت ب 97% ، وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 10000 جنيه يلزم بها المدعي عليه بصفته.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه وتأويله حينما رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية بالقوات المسلحة ، فضلاً عن أن الطاعن بصفته لم يرتكب ثمة خطأ في حدوث الأضرار المزعومة التي ألمت بالمطعون ضده ، كما أن الطاعن بصفته قدم للمطعون ضده جميع الخدمات الطبية وجميع مستحقاته مما ينتفي معه ركن الخطأ في جانب الطاعن بصفته ، ومن ثم تكون الدعوى المطعون في حكمها خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ، قد أصاب وجه الحق من ناحية حينما رفض في أسبابه الدفع المبدي من الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية بالقوات المسلحة لأسباب حاصلها أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة المطعون على حكمها بمقتضى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ومن ثم التزمت المحكمة بنظر الدعوى. وتضيف هذه المحكمة إلى ذلك أن ما قضى به الحكم المطعون فيه ليس إلا إعمالاً لما سبق أن انتهت إليه الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررًا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 ، وذلك في الطعن رقم 3803 لسنة 35ق.عليا من " التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحاله إليها من جهة قضائية أخرى طبقًا للمادة 110 من قانون المرافعات ، ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونًا لمحاكم مجلس الدولة ". ومن ثم يكون الدفع المبدي بعدم الاختصاص غير قائم على سببه ، متعينًا رفضه.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فقد أصاب الحكم المطعون حينما قضى بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض ، المشار إليه ، للأسباب التي قام عليها والتي تحيل إليها هذه المحكمة وتتخذها سببًا لحكمها ، تفاديًا للتكرار، إذ ليس في الطعن الماثل ما ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ، ويغدو لهذا السبب ، خليقًا بالرفض.
من حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
أولاً: بعدم قبول الطعن رقم 7684 لسنة 46ق.عليا شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ثانيًا: بقبول الطعن رقم 7560 لسنة 46 ق.عليا شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات