الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8740 لسنة 47 ق عليا – جلسة 16/ 9/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 16/ 9/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أكرم شوقي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 8740 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى ش. ت. م.م
ويمثلها المهندس/ محمد صادق رجب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ضد

الدكتور وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 6028 لسنة 51 ق بجلسة 24/ 4/ 2001


" الإجراءات "

في يوم الخميس الموافق 14/ 6/ 2001 أودعت الأستاذة/ أمال أحمد الفولى المحامية بالنقض والإدارية العليا، بصفتها وكيلة عن الشركة الطاعنة. قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه, في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في الدعوى رقم 6028 لسنة 51 ق بجلسة 24/ 4/ 2001 والقاضى في منطوقه " بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – قبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولاً بعدم جواز تطبيق القرارين رقمي 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 على الشركة الطاعنة، في الفترة من صدورهما وحتى نشرهما في الجريدة الرسمية في 12/ 4/ 1995. ثانيًا بعدم سريان القرارين على الشركة الطاعنة بعد تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية وعدم استحقاق المطعون ضده لما سبق أن قام بتحصيله نتيجة تطبيق هذين القرارين على الشركة الطاعنة، ورده إليها, مع إلزام المطعون ضده المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وتحددت جلسة 3/ 6/ 2003 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 15/ 12/ 2003 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 17/ 1/ 2004، وبجلسة 15/ 5/ 2004 أمرت بوقف الطعن لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 236 لسنة 20 ق دستورية المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا. ثم استأنفت هذه المحكمة نظر الطعن الماثل بجلسة 8/ 4/ 2006غداة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 5/ 9/ 2004 والذي قضى في البند ثالثا منه بسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965، 255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997، وبجلسة 20/ 5/ 2006 قررت النطق بالحكم بجلسة 1/ 7/ 2006 مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 16/ 9/ 2006 لتغير تشكيل الهيئة وتقرر النطق بالحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة قد أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 15/ 5/ 2004 بوقف الطعن الماثل وموجزها أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب الحكم لها بإلزام مصلحة الجمارك في مواجهة المطعون ضده بأن يرد لها مبلغ 65486061.45 جنيها، علاوة على ما استجد والفوائد القانونية حتى تمام السداد تمثل قيمة ما تقاضته المصلحة كرسوم خدمات بدون وجه حق وبعدم سريان قراري وزير المالية رقمي 255لسنة 1993، 123 لسنة 1994 عليها، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات للأسباب المبينة في الحكم المطعون فيه، ثم قصرت الشركة الطاعنة الخصومة على المطعون ضده، وبجلسة 24/ 4/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة به والتي رددها حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 15/ 5/ 2004 والذي نحيل إليه منعًا من التكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومشوب بالبطلان وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تستهدف من طعنها وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها – عدم انطباق قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 بتحصيل مقابل خدمات عليها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما سبق تحصيله منها استنادًا إلى هذين القرارين.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة في 5/ 9/ 2004 في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية. أولاً: بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية. ثانيًا:بسقوط الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون الجمارك سالف البيان.ثالثا: سقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997، رابعًا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه فيها الخصومة إلى النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب دستوري –
تكون لها حجية مطلقة، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى جميع سلطات الدولة، كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية نص ما مؤداه عدم تطبيق هذا النص، ليس في المستقبل فحسب، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من ذلك الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
لما كان ذلك وكانت الرسوم المطالب باستردادها جرى تحصيلها بمسند من قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 وهما القرارات المقضي بسقوطهما بحكم المحكمة الدستورية العليا لصدورهما استنادا إلى الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك اللتين قضى بعدم دستوريتهما بذات حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فمن ثم يغدو ما تم تحصيله من هذه الرسوم غير مستند إلى أساس سليم قانونا متعينا لذلك القضاء بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها برد هذه الرسوم إلى الشركة الطاعنة وذلك دون نظر عما يثار من عدم قبول الدعوى أصلا لرفعها بعد الميعاد، إذ أن هذه الدعوى في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني الصحيح لطلبات الشركة المدعية هي من دعاوى الاستحقاق وليس من دعاوى الإلغاء، وتنصب على طلب استرداد ما تم تحصيله من مبالغ بدون وجه حق استنادا إلى قرارات قضى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، المشار إليه، الذي كشف العوار الذي شاب النصوص المطعون عليها وما لحقها من عدم دستورية، ذهب غير هذا المذهب، وانتهى إلى نتيجة مغايرة، فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية الشركة الطاعنة في استرداد ما سبق تحصيله منها من مبالغ كرسوم استنادا إلى قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات