المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2066 لسنة 43 ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان احمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير احمد ومحمد احمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2066 لسنة 43 قضائية عليا
المقام من
محمد عثمان محمد البسطويسى
ضد
1- عواطف على الغول
2- وزير العدل
3- وزير الأوقاف
4- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
5- مدير عام مكتب الشهر العقارى بالإسكندرية
6- رئيس مأمورية الشهر العقارى بالمنتزه
7- عفاف عبد المنعم كشك
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 861 لسنة 35 ق
بجلسة 23/ 12/ 1996
إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 24 من فبراير سنة 1997 أودع الأستاذ/ سعد
حماد المحامى نائبًا عن الأستاذ/ عبد الرحمن مصطفى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن،
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 2066 لسنة 43 قضائية عليا –
فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه: بقبول تدخل كل من/ عفاف عبد المنعم
كشك، ومحمد عثمان بسطويسى إلى طرفى الدعوى على النحو الموضح بالأسباب، وفى موضوع الدعوى
برفضها وإلزام المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ
ثم إلغاء الحكم المطعون فيه وكذلك القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات
عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من إمكانية السير فى إجراءات طلبات البيع والاستبدال الصادرة من هيئة الأوقاف المصرية
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 12/ 2002 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 25/ 9/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت إصدار
الحكم بجلسة 29/ 1/ 2005، ثم قررت بهذه الأخيرة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 9/ 4/ 2005
للأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وتدوول الطعن مجددًا بجلسات المرافعة إلى أن قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانونين رقمى
23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها
أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد
الذى حددته بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات… ويجوز للمحكمة بدلا من
الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال
المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما
التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن
لم تكن ".
ومن حيث إن الطعن على الحكم هو امتداد لإجراءات الخصومة فى الدعوى، ومن ثم ينطبق عليه
ما ينطبق على الدعوى من إجراءات، ومن ذلك وقف الطعن وقفا جزائيا وفقا لما نصت عليه
المادة 99 من قانون المرافعات سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة سبق لها أن كلفت الطاعن بقرار إعادة الطعن
للمرافعة الصادر بجلسة 29/ 1/ 2005 بإعلان المطعون ضدهما الأولى والسابعة بعريضة الطعن،
وبإيداع صورة آخر الأحكام القضائية الصادرة بشأن النزاع على الملكية، وأجلت نظر الطعن
لهذا السبب عدة جلسات، إلا أن الطاعن لم يمتثل لقرار المحكمة ولم ينفذ ما طلب إليه،
بل أنه لم يعبأ بمجرد حضور الجلسات التى أجل إليها نظر الطعن لتمكينه من تنفيذ قرار
إعادة الطعن للمرافعة، ومن ثم وعملا بأحكام المادة 99 من قانون المرافعات فإنه لا مناص
من القضاء بوقف الطعن لمدة شهر.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بوقف الطعن جزاء لمدة شهر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
