المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2506 لسنة 50 ق عليا – جلسة 25/ 2/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2506 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
محمد محمد محمد سيد أحمد
ضد
1- اسحق شعبان محمد أحمد
2- وزير الداخلية
3- رئيس لجنة الفصل فى الاعتراضات
4- محمود محمد عثمان
5- سمير حسن حسين
6- مصطفى إبراهيم محمد
7- سيد أحمد السنوسى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 169 لسنة 55 ق بجلسة
28/ 10/ 2003.
إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 21 من ديسمبر سنة 2003 أودع الدكتور/ شوقى
السيد المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن – قيد برقم 2506 لسنة 50 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى
منطوقه: بقبول تدخل الخصوم المتدخلين فى الدعوى كخصوم منضمين للمدعى وبرفض الدفع المبدى
من المدعى عليه الأول، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددًا أصليا: بعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، واحتياطيا: برفض الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلى: بندب
خبير فى الدعوى لفحص المستندات وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 12/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 11/ 2/ 2006 وبهذه الأخيرة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة
25/ 2/ 2006 لاستمرار المداولة، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تقضى
بألا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند
إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائى فيها، وأن لفظ " الطلبات
" الوارد بنص المادة 12 المشار إليها كما، يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على
الأحكام الصادرة فيها، بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين، وأن للقاضى
بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية، التحقق من توافر شرط المصلحة
وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بنيت عليها الطلبات، وتقدير مدى جدوى الاستمرار فى
الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى
بخصومات لا جدوى من ورائها، كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هى
دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإدارى فى ذاته، وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما
كانت قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لا يكون ثمة وجه
للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تتعلق بالطعن فى الصفة الانتخابية للطاعن، والتى
أجريت على أساسها الانتخابات بين المرشحين لعضوية مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية
2000/ 2005، وهذه الدورة قد انقضت بإجراء انتخابات لدورة جديدة 2005/ 2010، الأمر الذى
مفاده أن الطاعن لم تعد له مصلحة فى طلبه الحكم بعدم قبول الدعوى المطعون على حكمها
لرفعها من غير ذى صفة أو الحكم برفض الدعوى، وذلك بعد أن استنفد هذا الطلب أغراضه وأصبح
من غير الممكن قانونا إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم أو القرار المطعون
فيه، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن الماثل لزوال المصلحة فى الاستمرار
فيه، وإلزام الطاعن بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
