الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12717و 12792و 13084 لسنة 48 ق عليا – جلسة 25/ 2/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعون أرقام 12717و 12792و 13084 لسنة 48 القضائية عليا

المقام أولهم من

أحمد جواد حماده " بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الإسكندرية " الرياضي "سبورتنج

ضد

1- أحمد عبد العظيم طنطاوي
2- محمد عادل لهيطة
3- عماد عبد المنعم على الجمل
4- وزير الشباب والرياضة
5- محافظ الإسكندرية
6- وكيل وزارة الشباب والرياضة – مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية
7- رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بنادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج"
8 – عبد المنعم عبد الحي
9 – جواد حمادة
10 – عمرو إبراهيم البتانوني
11 – عمرو مفيد الديب
12 – ناجي محمود حنفي السملاوي
13 – محسن أحمد عبد الحميد بطيشة

والمقام ثانيهم من

نادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج" وممثله القانوني رئيس مجلس إدارته

ضد

1 – أحمد عبد العظيم طنطاوي
2 – محمد عادل لهيطة
3 – عماد عبد المنعم على الجمل
4 – وزير الشباب والرياضة
5 – محافظ الإسكندرية
6 – وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير المديرية بالإسكندرية
7 – رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بنادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج"
8- جواد جواد حمادة
9 – عمرو إبراهيم البتانوني
10 – عمرو مفيد الديب
11 – ناجي محمود حنفي السملاوي
12 – محسن أحمد عبد الحميد بطيشة

والمقام ثالثهم من

1 – وزير الشباب والرياضة
2 – محافظ الإسكندرية
3 – وكيل وزارة الشباب والرياضة
4 – رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بنادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج"
5 – مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية

ضد

1 – أحمد عبد العظيم طنطاوي
2 – محمد عادل لهيطة
3 – عماد عبد المنعم على الجمل
4 – عبد المنعم عبد الحي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 8/ 8/ 2002في الطعون أرقام 2548 و2564 و2565 لسنة 55ق


الإجراءات

ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن عرضت لإجراءات الطعون الثلاثة المشار إليها أرقام 12717و 12792 و13084 لسنة 48 ق.ع في الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 31/ 5/ 2003 بإحالة الطعون للخبرة ، ومن ثم تحيل المحكمة لذلك الحكم منعًا من التكرار.
وقد جرى تداول الطعون الثلاثة المشار إليها أمام المحكمة الماثلة بعد صدور الحكم التمهيدي سالف البيان وذلك في جلسات 14/ 9/ 2003 و15/ 11/ 2003 و21/ 2/ 2004 و3/ 7/ 2004 و 6/ 11/ 2004 و5/ 3/ 2005 و28/ 5/ 2005 و1/ 10/ 2005و 26/ 11/ 2005 و17/ 12/ 2005 على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إنه يجدر بداءة التصدي لما قرر به وكيل الطاعن رئيس مجلس إدارة نادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج" بجلسة 17/ 12/ 2005 من أن المطعون ضده الأول (أحمد عبد العظيم طنطاوي) قد تنازل عن الدعوى المطعون عليها بهذا الحكم وأثبت ذلك أمام الخبير.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير الخبرة المقدم من إدارة خبراء شرق إسكندرية المقيدة بسجلات الإدارة برقم 9/ 2004 أن وكيلة المطعون ضده أحمد عبد العظيم طنطاوي قررت بجلسة الخبراء 9/ 3/ 2005 أنها تطلب إعادة المأمورية إلى المحكمة الإدارية العليا للتقرير بالتنازل عن الدعوى رقم 2548 لسنة 55ق ، ولما كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أمام هذه المحكمة أن المطعون ضده أو وكيله لم يحضر أيهما أمام المحكمة أو يتقدم بما يفيد التنازل عن الدعوى المشار إليها وفقًا لما أثبتته وكيلة المطعون ضده على نحو ما سلف البيان من أنه يرغب في إعادة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا كي يتنازل أمامها عن الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 2548/ 55ق. وبالبناء على ما تقدم فإنه لما كانت الأوراق والمستندات قد أجدبت مما يفيد تنازل المطعون ضده (أحمد عبد العظيم طنطاوي) عن الحكم الصادر لصالحه في الدعوى المشار إليها وفقًا للإجراءات والأوضاع المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فمن ثم فإنه يتعين الالتفات عما قرره وكيل الطاعن رئيس مجلس إدارة نادي إسكندرية الرياضي "سبورتنج" بجلسة 17/ 12/ 2005 لعدم قيامة على سند صحيح من الواقع أو القانون.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة تنص على أنه "ولا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية ". وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي ، وإن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى ، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها. كما جرى قضاء المحكمة على أن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة المشار إليها يشمل الدعاوى كما يشمل الطعون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى لصالح المطعون ضدهم بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي إسكندرية الرياضي"سبورتنج" التي أجريت يوم الجمعة الموافق 23/ 2/ 2001 لسائر المرشحين ، وقد أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بجلسة 11/ 9/ 2002 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ولما كانت هذه الدورة قد انتهت بانقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب المشار إليه وفقًا لنص المادة من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم 77/ 1975 المعدل ، فمن ثم فإنه بانقضاء الدورة الانتخابية لا يكون هناك وجه للاستمرار في الطعن لزوال شرط المصلحة مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعون لزوال المصلحة وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات