الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11273 لسنة 47 ق عليا – جلسة 8/ 4/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 8/ 4/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 11273 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة
2- رئيس حى غرب القاهرة

ضد

أحمد أنيس على حسن وصفى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8052 لسنة 54 ق بجلسة 4/ 7/ 2001


"الإجراءات "

بتاريخ 1/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الرابعة – فى الدعوى رقم 8052 لسنة 54 ق بجلسة 4/ 7/ 2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته…
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزم الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 19/ 11/ 2005.
وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى إنه بتاريخ 13/ 5/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 8052 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبًا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الحفر لاستكمال أعمال الصرف الصحى لمطعم السرايا العائم بسراى الجزيرة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه سالف البيان، وأقامت حكمها على أن البين من ظاهر الأوراق أن المدعى سبق وأن تقدم إلى الجهات المسئولة للحصول على تصريح حفر لعمل وصلة صرف صحى لمطعم السرايا بالجزيرة وذلك بحفر الشارع المجاور لفرع نهر النيل (حديقة النهر حتى حديقة المسلة بطول 350 م) وبعد استطلاع رأى الجهات المختصة صدر تصريح محافظ القاهرة ورئيس اللجنة العليا لتنسيق المشروعات فى 3/ 2/ 1999 بالبدء فى أعمال الحفر لمدة خمسة أيام اعتبارًا من 6/ 2/ 1999 وعلى عدة مراحل كل مرحلة مائة متر ولا تبدأ المرحلة التالية إلا بعد الانتهاء من المرحلة السابقة لها وبعد انتهاء الحفر فى المرحلة الأولى، وبعد انتهاء المدة المحددة تقدم المدعى بذات الإجراءات السابقة لتجديد الترخيص لكن جهة الإدارة امتنعت عن تجديده. وبينت المحكمة إنه فى ضوء نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات فإن ركن جدية الأسباب يكون متوافرا.
وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال أصدرت حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لأسباب حاصلها أن المطعون ضده لم يتقدم بطلب لتجديد التصريح بالحفر لجهة الإدارة وقد تم رصف شارع سراى الجزيرة عام 2001 ولا يجوز طبقا لتعليمات محافظ القاهرة التصريح بالحفر إلا بعد ثلاث سنوات من الرصف، كما قامت الباخرة المذكورة بمخالفة شروط الارتفاع المصرح به بوضع لافتة إعلانية حديدية كبيرة أعلى العائمة مما يترتب عليه تجاوز الارتفاع المقرر، هذا فضلا عن أنه لا يوجد ما يلزم الجهة الإدارية بإصدار ترخيص المرحلة الثانية فور انتهاء المرحلة الأولى بالاستجابة بالتجديد فور تقديمه.
وخلصت الجهة الطاعنة إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه استبان لهذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون على النحو الوارد بأسباب الحكم والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءًا من قضاءها وتضيف إليها أنه لا حجة فيما ذهبت إليه جهة الإدارة من عدم التزامها بإصدار ترخيص لتنفيذ المرحلة الثانية من مراحل عمل وصلة الصرف الصحى مثار المنازعة فور انتهاء المرحلة الأولى، وذلك على اعتبار، أن البادى من تصريح العمل المؤرخ 3/ 2/ 1999 الصادر من اللجنة العليا لتنسيق المشروعات بمحافظة القاهرة، وكذا من تصريح الحفر المؤرخ 4/ 2/ 1999 الصادر من إدارة الطرق لمنطقة الإسكان بحى غرب القاهرة أن الموافقة الصادرة تشمل تنفيذ كامل وصلة الصرف الصحي بطول 350م على أن يتم تنفيذها على مراحل وبحيث لا تزيد المرحلة على مائة متر ، وألا تبدأ المرحلة التالية إلا بعد إنتهاء المرحلة الأخيرة ، وفي ضوء ذلك فإن تصريح الحفر يكون شاملاً لمسافة ال 350م ، وبالتالي فإن الإذن بتنفيذ المرحلة التالية للمرحلة الأولى يغدو أمرًا ملزمًا لجهة الإدارة لا تملك التنصل منه ما دام تنفيذ المرحلة الأولى تم مطابقًا للشروط التي صدر الترخيص بناء عليها. وإذ لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد خالف شروط التنفيذ للمرحلة الأولى من أعمال تنفيذ وصلة الصرف الصحي ، فمن ثم فإنه لا يسوغ الامتناع عن الأذن له باستكمال المرحلة التالية.
ومن ناحية أخرى فإنه لا ينال مما قضى به حكم الدرجة الأولى الحجاج بأن المطعون ضده لم يتقدم بطلب تجديد تصريح الحفر المشار إليه، ذلك أن الثابت أن المذكور تقدم بطلب تاريخ 10/ 6/ 2000 لرئيس حى غرب القاهرة يطلب فيه تجديد التصريح المشار إليه لاستكمال مد خط الصرف الصحى. وأشار المطعون ضده فى الطلب إنه تم إيقاف العمل بناء على تعليمات شفوية من رئيس الحى رغم الحصول على كل الموافقات اللازمة وسداد المبالغ والرسوم المقررة والثابت من التأشير على ذلك الطلب إنه تم تكليف مدير الإشغالات لإعداد الرد وإخطار صاحب الشأن، إلا أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد ردها على المطعون ضده أو إخطاره بشئ، ومتى كان الحال كذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة التذرع بعدم تقديم المطعون ضده لطلب تجديد التصريح أو بأن الطريق تم رصفه عام 2001 أى فى وقت لاحق على تقديم المذكور للطلب المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عما أثارته الجهة الإدارية فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثارته الجهة الإدارية من وجود لافتة أعلى العائمة بالتجاوز لقيود الارتفاع، فالثابت أن المطعون ضده قدم صورة من الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الرابعة فى الدعوى رقم 11101/ 55 ق بجلسة 24/ 5/ 2005 بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تجديد ترخيص اللافتة الإعلانية " السرايا " أعلى العائمة الثابتة، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عما أثارته الجهة الإدارية فى هذا الشأن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات