المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8735 لسنة 47 ق عليا – جلسة 24/ 3/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8735 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
أيمن محمد مرسي نقيب
ضد
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
2- رئيس هيئة التنظيم والإدارة
3- قائد قوات الدفاع الجوي
4- قائد الكتيبة 7 مراقبة جوية د/ جو
فى حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 24/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 5159
لسنة 50ق
" الإجراءات "
فى يوم الخميس الموافق 14/ 6/ 2001 أقام الأستاذ – عصمت المعتز
بالله وكيلاً عن الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الثانية الصادر بجلسة 24/ 1/
2001 فى الدعوى رقم 5159 لسنة 50ق القاضى فى منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتطبيق
القانون رقم 123 لسنة 1981 فيما يتعلق بإصابته.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن فى تسوية حالته باعتبار إصابته أثناء
وبسبب الخدمة العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت الدائرة الثانية فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على عدة جلسات وبجلسة
25/ 9/ 2006 قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع بذات المحكمة التي قررت بجلسة 25/
9/ 2006 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 25/ 11/ 2006 حيث تدوول الطعن أمامها على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 1/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 23/ 6/ 1996 أمام محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 5159 لسنة 50ق طالبًا الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة
السلبي بالامتناع عن إصدار قرار الإصابة ونسبة العجز باعتبار أن إصابته بسبب الخدمة
العسكرية وصرف معاشه وجميع التعويضات المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقانون المدني الناتجة عن ضربه والاعتداء عليه
بوحشية من قبل الشرطة العسكرية وقدامى المساجين بسبب تغيبه عن الخدمة العسكرية وهى
عبارة عن كسر بالفقرة القطنية الخامسة وكسور أخرى بالعمود الفقري وتم رفته من الخدمة
بعد صدور الحكم الجنائي عليه دون إجراء مجلس تحقيق عن إصابته ونسبة العجز لصرف معاش
له.
وبجلسة 24/ 4/ 2001 قضت المحكمة برفض الدعوى استنادًا إلى قرار رفت المدعى من الخدمة
العسكرية صدر لتهربه من الخدمة بالقوات المسلحة ومن ثم يتخلف فى شأنه شرط الاستفادة
من المعاش العسكري الذي يمنح للعسكريين المصابين بسبب الخدمة العسكرية.
من حيث إن الطعن يقوم على الخطأ فى تطبيق القانون فإن الثابت أن الطاعن أصيب بكسر بالعمود
الفقرى وطبقًا للمادة 115 من القانون رقم 123 لسنة 1981 فإن مدة الخدمة العسكرية تنتهي
متى ثبت عدم اللياقة الصحية مما كان يتعين معه تطبيق أحكام هذا القانون خاصة المواد
من 115 إلى 118 التي تتعلق بإثبات الإصابة وعلاقة السببية وبيان حالة المصاب حتى لا
يتم استدعاؤه للاحتياط وهو غير لائق ومحاكمة الطاعن عن الهروب من الخدمة العسكرية لا
تعتبر مخلة بالشرف ومن ثم لا يحرم من استحقاق المعاش العسكري.
من حيث إن حقيقة طلبات الطاعن فى دعواه التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري الصادر
منها الحكم المطعون فيه بالحكم باستحقاقه معاشًا عسكريًا باعتبار إنهاء مدة خدمته العسكرية
كان نتيجة لإصابته بسبب الخدمة.
ومن حيث إن المادة 57من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة تنص على أن " يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات
أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشًا شهريًا قدره عشرة جنيهات إذا كان
العجز كليًا وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيًا…..".
وتنص المادة 83 من ذات القانون على أن " تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار
من المجلس الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته
أو من الجهة الطبية العسكرية المختصة….."
من حيث إن مؤدى النصين المتقدمين إنه يشترط لاستحقاق المجند معاشًا عسكريًا أن تكون
إصابته أو مرضه بسبب الخدمة العسكرية وأن ينتج عنها عجز كلي أو جزئي تقرر بموجبه عدم
لياقته للخدمة العسكرية بقرار يصدر من المجلس الطبي العسكري المختص.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق إن الطاعن كان مجندًا بالقوات المسلحة وهرب من الخدمة خلال
الفترة من 5/ 8/ 1993 حتى 12/ 6/ 1995 وتم محاكمته أمام محكمة جنح طنطا العسكرية التي
أصدرت بجلسة 26/ 7/ 1995 حكمًا بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتم تنفيذ الحكم اعتبارًا
من ذات التاريخ ورفت من الخدمة لهذا السبب إعمالاً لأحكام المادة 121 من القانون رقم
123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة التي
تجيز إنهاء الخدمة العسكرية بالرفت فى حالة الحكم بالحبس من إحدى المحاكم العسكرية…….
أي إن إنهاء الخدمة كان بسبب الحكم الصادر فى شأنه وليس بسبب الإصابات التي لحقت به
نتيجة اعتداء تم عليه منسوب لبعض رجال الشرطة العسكرية والذي استحق عنه تعويضًا مدنيًا
حسبما جاء بحكم محكمة استئناف طنطا الصادر بجلسة 25/ 2/ 1998 إذ ليس فى الأوراق ما
يفيد أن المجلس الطبي العسكري قرر إن إصابات الطاعن تجعله غير لائق للخدمة العسكرية
ومن ثم يكون طلبه استحقاق معاشًا عسكريًا غير قائم على سند من القانون وهو ما قضى به
الحكم المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً
بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
