الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 138 لسنة 48 ق عليا – جلسة 17/ 2/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 17/ 2/ 2007.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي:

في الطعن رقم 138 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من:

1- وزيرة الشئون الاجتماعية
2- محافظ الإسكندرية
3- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية
4- مدير إدارة شرق الإسكندرية الاجتماعية

ضد:

طارق السيد أحمد حسن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 4001 لسنة 45 ق بجلسة 9/ 8/ 2001


" الإجراءات "

بتاريخ 8/ 10/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (دائرة طلبات وقف التنفيذ/ الدائرة الأولى) فى الدعوى رقم 4001 لسنة 45 ق بجلسة 9/ 8/ 2001 والقاضى فى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 25/ 2/ 2006، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى إنه بتاريخ 28/ 9/ 1991 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4001 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبًا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاده من الترشيح لعضوية مجلس إدارة جمعية الهدى والإرشاد الخيرية التى أجريت بمعرفة الجمعية العمومية فى عام 1991 وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه إنه عضو بالجمعية المذكورة وتقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارتها الذى تقرر إجراء الانتخابات لعضويته بتاريخ 28/ 6/ 1991، إلا أن الجهة الإدارة أخطرته باستبعاده وآخرين من كشف المتقدمين للترشيح دون إبداء الأسباب ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وإهدار حقه الدستورى.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أصدرت المحكمة بجلسة 26/ 3/ 1992 حكمها فى الشق العاجل من الدعوى وقضت بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبعد أن أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى، تدوول نظر الشق الموضوعى من الدعوى أمام المحكمة المذكورة، حيث أصدرت بجلسة 9/ 8/ 2001 الحكم المطعون فيه سالف البيان. وأقامت المحكمة حكمها على أن جهة الإدارة لم تبرر أسباب استبعاد المدعى من كشوف المرشحين سوى أنها مارست ما خوله لها القانون وسلطة تقديرية، والثابت أن المذكور لم تصدر ضده أحكام قضائية أو يتهم فى أحد الأنشطة التى تتعارض مع عمل الجمعية، كما أنه لم تتوافر فى شأنه أحدى الحالات التى ترتب حرمانه من مباشرة حق الانتخاب والترشيح وبناء على ما تقدم أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه استنادًا لأسباب حاصلها أن الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وأن الجهة الإدارية طبقت صحيح حكم القانون فى إصدار القرار المطعون فيه. وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
من حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائما حتى صدور حكم نهائى فيها، أن لفظ الطلبات الواردة بنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها، بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين، وأن للقاضى الإدارى بماله من هيمنه ايجابية على إجراءات الخصومة الإدارية، التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بينت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرفاها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها، كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإدارى فى ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تنصب على قرار استبعاد المطعون ضده من الترشيح لانتخابات مجلس إدارة جمعية الهدى والإرشاد الخيرية التى أجريت بتاريخ 28/ 6/ 1991، وكانت المدة المحددة لمجلس إدارة الجمعية ثلاث سنوات إعمالا لنص المادة من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فمن ثم لم تعد للجهة الإدارية الطاعنة مصلحة فى الاستمرار فى طعنها الماثل بعد ان أجريت انتخابات مجلس إدارة الجمعية وانتهت مدة المجلس، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فى الاستمرار فيه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات