المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1116 لسنة 48 ق عليا – جلسة 17/ 11/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 17/ 11/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود وسعيد سيد أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1116 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
محمد محمود عيسى
ضد
وزير الموارد المائية والرى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الخامسة بجلسة 25/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 811 لسنة 49 ق
" الإجراءات"
فى يوم الخميس الموافق 22/ 11/ 2001، أودع د. عوض الله عبده شراقة
المحامى – بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريرًا بالطعن
قيد بجدولها تحت رقم 1116 لسنة 48 ق. عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بجلسة 25/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 811 لسنة 49 ق, والذى قضى فيه بقبول الدعوى شكلاً
ورفضها موضوعًا وبإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع إلغاء
الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بالتعويض المناسب عن الضررين المادى والأدبى مع
إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بالتعويض المناسب مع إلزام جهة
الإدارة بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص الطعون) جلسة 15/ 2/ 2005، وأحيل إلى
الدائرة السادسة (موضوع) بجلسة 6/ 7/ 2005 حيث قررت بجلسة 20/ 12/ 2006 إحالته إلى
هذه المحكمة، وتدوول الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودع الحاضر عن هيئة
قضايا الدولة مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات،
وبجلسة 20/ 10/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 25/ 7/ 2001، وقدم الطاعن طلبًا مؤرخًا فى 12/
9/ 2001 يلتمس فيه الإعفاء من الرسوم القضائية، وقيد الطلب برقم 482 لسنة 47، وبجلسة
2/ 10/ 2001 قبل هذا الطلب، وأقام طعنه فى 22/ 11/ 2001، خلال الميعاد المقرر قانونًا،
وقد استوفى الطعن إجراءاته الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام
دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية
التى ألمت به نتيجة انهيار جسر الصرف غرب النوبارية مما أدى إلى إغراق منطقة زاوية
سيدى عبد القادر، وتسبب ذلك فى تصدع جدران منزله وإتلاف منقولاته وتشرده وأسرته وتخلف
أولاده عن الدراسة، فضلاً عن الأضرار النفسية المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 25/ 7/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه، وقضت المحكمة برفض الدعوى، وشيدت قضاءها
على أسباب تخلص فى أن ركن الخطأ ثابت فى حق جهة الإدارة من خلال تقرير اللجنة الفنية
الذى انتهى إلى أن سبب انهيار الجسر يرجع إلى قصور فى التصميم الهيدروليكى وانخفاض
الميل التصميمى وعدم كفاية أعمال الصيانة، إلا أن الطاعن لم يقدم ما يثبت الأضرار التى
لحقت به أوأنه كان ضمن الحالات التى حصرتها مديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية،
وانتهت المحكمة إلى أن انتفاء ركن الضرر ينفى المسئولية عن التعويض ويجعل الدعوى غير
قائمة على سند من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب تخلص فيما يلى:
1- أن الحكم المطعون فيه استند إلى عدم ورود اسم الطاعن فى كشوف مديرية الشئون الاجتماعية،
رغم أن الثابت من الأوراق أن تلك الكشوف حررت بمعرفة بعض الموظفين المحالين للتحقيق
بمناسبة اختلاسهم الإعانات لأنفسهم، كما أن عدم ورود اسم الطاعن بتلك الكشوف لا يعنى
أنه غير مضرور، خاصة وأنه مثل الكثيرين لم يوقعوا على كشوف تسلم الإعانة نظرًا للهرج
والمرج الذى صاحب الحادث وأدى إلى هروب الناس وتركهم بيوتهم مما أدى إلى صعوبة حصر
الأسماء.
2- أن حالات مماثلة لحالة الطاعن صدرت بشأنها أحكام بالتعويض أيدتها دائرة فحص الطعون
بالدعاوى أرقام 520 و586 و587 و620 و2158 لسنة 49 ق.
3- قدم الطاعن شهادة معتمدة لإثبات الضرر ولم تقتنع بها المحكمة رغم أن الحالات المماثلة
المشار إليها قدمت نفس الشهادة.
ومن حيث إن المادةمن القانون المدنى تنص على أن " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم
من ارتكبه بالتعويض. "، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لقيام المسئولية الإدارية
توافر ثلاثة أركان مجتمعة هى: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولا يكفى الخطأ
وحده لقيام المسئولية الإدارية بل يتعين إثبات الضرر، ويقع عبء الإثبات على عاتق المدعى
وذلك بتقديم ما يفيد حجم الضرر ونوعه وقيمته وأنه كان ضررًا مباشرًا وخاصًا به، بحسبان
أن الضرر الموجب للتعويض يمثل إخلالاً بالحق المالى أو الشخصى للمضرور، ويكون تقدير
التعويض على أساس حجم الضرر الثابت بالأوراق وليس على أساس جسامة الخطأ.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى إثبات الضرر الذى ألم بالطاعن، فقد
أشار إلى انهيار منزله وتلف منقولات الزوجية فضلاً عن الضرر الأدبى له ولأسرته، وقدم
حافظة مستندات طويت على شهادة موقعة من اثنين من الموظفين تفيد بأنه من أهالى زاوية
عبد القادر وأن منزله تعرض للغرق، كما قدم صورة ضوئية لكتاب صادر من الإدارة الزراعية
بكفر الدوار فى 22/ 11/ 1998 متضمنا موافقة محافظ البحيرة على قواعد صرف التعويضات
وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية، كما قدم صورًا ضوئية لشهادتين صادرتين من قسم الجدول
بالمحكمة الإدارية العليا بشأن حكمين صادرين فى الطعنين رقمى 4261 و4264 لسنة 44 ق
لصالح آخرين من المتضررين، وصورة ضوئية من حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/ 6/
2000 فى الطعن رقم 2024 لسنة 39 ق. ع – بمجازاة أحد الموظفين بعقوبة اللوم.
ومن حيث إنه فى مقام تقدير القيمة القانونية لتلك المستندات ومدى صلاحيتها لإقناع المحكمة
بإثبات عناصر الضرر، فإن شهادة اثنين من الموظفين بأن الطاعن من أهالى زاوية عبد القادر
وأن منزله تعرض للغرق، هذه الشهادة لا تفيد فى إثبات حجم الضرر وقيمته، والكتاب الصادر
من الإدارة الزراعية بشأن قواعد صرف التعويضات وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية – لم
يتضمن أية إشارة للطاعن، ولا توجد ثمة كشوف للمضرورين تحمل اسمه وهو ما أقر به فى صحيفة
طعنه، كذلك فإن الحكم الصادر بمجازاة أحد الموظفين وإن كان يصلح لإثبات الخطأ فإنه
لا يصلح لإثبات الضرر الذى أصاب الطاعن، أما الأحكام الصادرة لآخرين فإن لكل طعن ظروفه
وملابساته فى ضوء المستندات المقدمة فيه وما ساهم منها فى تكوين عقيدة المحكمة إثباتًا
ونفيًا، وما اقتنعت به من تلك المستندات لإثبات الحق المتنازع عليه، أخذًا فى الاعتبار
أن تقدير التعويض يقوم على أساس حجم الضرر الثابت بمستندات قاطعة وليس على أساس حجم
الخطأ ومدى جسامته.
ومن حيث إن حرية القاضى الإدارى فى تكوين اقتناعه بأدلة الإثبات المطروحة فى الدعوى،
هى أصل من أصول الإثبات فى المنازعات الإدارية، يسمح للقاضى بالموازنة والترجيح بين
تلك الأدلة واختيار ما يصلح منها لتكوين عقيدته للفصل فى الدعوى، ومن ثم فإنه لا تثريب
على محكمة الموضوع إن هى استبعدت ما قدمه الطاعن من أوراق لم تقتنع معها فى إثبات عنصر
الضرر.
ومن حيث إن الطاعن قد أخفق فى إثبات ما لحق به من أضرار، فإن طلب التعويض يكون غير
قائم على سند من القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه يكون متفقًا
وصحيح حكم القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
