المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3001 لسنة 48 ق عليا – جلسة 3/ 3/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس
مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3001 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
1 – وزير المالية
2 – محافظ الجيزة
3 – وزير الخزانة
4 – رئيس مجلس المراجعة بمصلحة الضرائب
5 – مدير الضرائب العقارية والملاهي بالجيزة
ضد
ورثة المرحومة باهيرة صالح حسنى وهم:
ممدوح وراجية ومصطفى ومحمد حسيب عباس فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
فى الدعوى رقم 2066 لسنة 52 القضائية بجلسة 27/ 11/ 2001
" الإجراءات"
بتاريخ 23/ 1/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنيين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الرابعة – فى الدعوى رقم 2066 لسنة
52ق بجلسة 27/ 11/ 2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون
فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد طلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون
ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
، وبجلسة 19/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 16/ 9/ 2006 ، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة ، وبجلسة
11/ 11/ 2006 ، وبالجلسة الأخيرة قررت إصدار الحكم بجلسة 20/ 1/ 2007 ، وقد صادف تاريخ
الجلسة المحددة لنظر الحكم إجازة رسمية فقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إداريًا لجلسة
3/ 2/ 2007 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل
الهيئة ، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 1/ 2007 ثم قررت مد
أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه
هذه المحكمة منعًا من التكرار وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 14/ 12/ 1997 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2066/ 52ق أمام محكمة
القضاء الإداري بالقاهرة طالبين الحكم لهم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس
المراجعة بالضرائب العقارية بمحافظة الجيزة بتأييد تقدير مأمورية الدقى للضريبة المستحقة
على العقار 8 شارع بن الوليد بمبلغ 645.360 جنيهًا. ونعى المدعون على القرار المطعون
فيه إنعدامه لصدوره ضد شخص توفى قبل صدوره لأن مالكة عقار التداعي مورثتهم قدمت التظلم
ثم توفيت قبل الفصل فيه ولم يتم الإخطار بتاريخ الجلسة وإن الوكيل فيها المستشار/ مصطفى
حسيب قد إنتهت وكالته بوفاتها ولم يحضر أحد جلسة نظر التظلم لعدم الإخطار ، فيكون القرار
باطلاً ، هذا فضلاً عن إنه لم تحدث أي زيادة فى القيمة الايجارية أو وحدات العقار حتى
تقرر المأمورية زيادة الضرائب المستحقة على العقار ، وأن وحداته مستغله سكنًا خاصًا
ولا تخضع للضريبة.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
، وبجلسة 27/ 11/ 2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه
، وأقامت حكمها على أن جهة الإدارة لم تدحض ما ينعاه المدعون على القرار المطعون فيه
بصدوره دون إخطارهم بموعد جلسة نظر التظلم ، وهو إجراء جوهرى يترتب على تخلفه بطلان
قرار مجلس المراجعة لتخلف الغاية منه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك أن قرار مجلس المراجعة صدر صحيحًا حيث تم إخطار المالكة بالحضور فحضر أحد ورثتها
السيد/ محمد حسيب عباس عن نفسه وعن الورثة وقدم إعلام وراثة بأسمائهم ، ومن ناحية أخرى
فإن القرار المطعون فيه صدر استنادًا لأحكام القانون رقم 136/ 1981 والكتاب الدوري
رقم 10/ 1990 الصادر بشأن إعادة حساب الضريبة العقارية للعقارات التي قدرت بأحكام القانون
رقم 92/ 1973 عند إجراء الحصر العام عليها ، وعلى ذلك تم تعديل القيمة الايجارية للشقق
بالدور الثاني والثالث والرابع فى المدة الحالية سنة 1991بإضافة 40% إلى الإيجار المقرر
سابقًا ب 60%. وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد قام على أسباب صحيحة تتفق وحكم القانون ، من ثم تأخذ
بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءًا من حكمها الماثل ، وتضيف إليها إن المستفاد من نصوص
المواد 1 و3 و9 و11 و12 و13 و15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات
المبنية أيا كانت مادة بنائها وجعل وعاء هذه الضريبة القيمة الايجارية السنوية لهذه
العقارات ، وناط بلجان التقدير المشكلة على النحو المنصوص عليه فى المادة منه
تقدير القيمة الايجارية على أن تراعى فى تقديرها جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديدها
وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها بين المالك والمستأجر متى كان العقد خاليًا من
شبهة المجاملة أو الصورية ، ونظمت المادة من القانون نظام وإجراءات التظلم من
قرارات لجان التقدير فأجازت للممولين وللحكومة التظلم منها أمام مجلس المراجعة خلال
ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم ،
وإن كان التظلم مقدمًا من الممول وجب أن يكون مرافقًا له قسيمة دالة على أداء تأمين
مقداره 5% من الضريبة المقدم فى شأنها المعارضة ، وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق
الشكوى قبل حلوله بأسبوع ، ولا مراء فى أن التنظيم الإدارى الذى استنه القانون المذكور
لفض منازعات الضريبة على العقارات المبنية على النحو سالف البيان من شأنه تمحيص كل
الاعتبارات المحيطة بالمنازعة حتى إذا ما عرضت على القضاء المختص كانت كل الاعتبارات
خاصة الفنية والعملية والواقعية المحيطة بالمنازعة بارزة واضحة بما يمكن المحكمة من
إنزال صحيح حكم القانون. وفى ضوء ما تقدم فإن مجلس المراجعة بحكم المهمة التي أوكلها
المشرع إليه بالفصل تمهيديًا فى منازعة إدارية تتعلق بقرارات تقدير الضريبة المذكورة
قبل انتقال المنازعة لمرحلة التقاضي أمام المحكمة المختصة فمن ثم فهو يعتبر جزءًا من
مراحل عرض النزاع على القضاء ومن خلاله تتأثر مصالح ذوي الشأن والجهة الإدارية المختصة
، وتعين بالتالى أن يراعى فى الإجراءات أمامه كفالة حقوق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة
فى الإجراءات على نحو ما يتم أمام المحاكم ، وبذلك لا يصح لمجلس المراجعة أن يصدر قراره
إلا بعد أن يتحقق من إخطار الأطراف ذات الشأن وخاصة الممول على النحو الذي نصت عليه
المادة المشار إليها، وإتاحة الفرصة له أو لمن يمثله تمثيلاً قانونيًا صحيحًا
للمثول أمامها وإلا كان القرار الصادر دون مراعاة ذلك باطلاً.
وبتطبيق ما تقدم فإن الثابت من الأوراق إنه تم إخطار مورثة المطعون ضدهم بإخطار تقدير
الضريبة على عقار التداعى المؤرخ 11/ 10/ 1994. وبتاريخ 19/ 10/ 1994 تقدمت المذكورة
– وقبل وفاتها – بتظلم من ذلك التقدير بكتاب موقع من ابنها المستشار/ مصطفى حسيب بصفته
وكيلاً عنها بالتوكيل الرسمي العام 1859/ 1984 وتوثيق عام الجيزة. ولدى نظر التظلم
أمام مجلس المراجعة وكان ذلك عقب وفاة مورثة المطعون ضدهم حضر إبنها السيد/ محمد حسيب
وقدم إعلام وراثة شرعي متضمنًا أسماء الورثة ، ثم أصدر المجلس القرار المطعون فيه.
ولما كان الأمر ما تقدم فقد كان يتعين على مجلس المراجعة وقد حضر أمامه أحد ورثة مالكة
العقار بعد وفاتها واتصل علمه بوفاة السيدة المذكورة وورثتها الشرعيين ، أن يقوم بتأجيل
نظر التظلم وإعلان جميع الورثة الواردة أسماؤهم فى إعلام الوراثة المشار إليه ما دام
من حضر منهم أمامه لا ينوب عن باقي الورثة قانونًا أو مفوض من قبلهم بموجب توكيل رسمي
فى تمثيلهم أمام مجلس المراجعة ، وإذ لم يقم مجلس المراجعة بإتباع الإجراءات سالفة
البيان فمن ثم فإن قراره يكون قد صدر بدون مراعاة الإجراءات الواجبة قانونًا مما يجعله
مخالفًا للقانون ، ويترتب على ذلك وجوب إعادة نظر التظلم أمام مجلس المراجعة وبمراعاة
تصحيح ما شاب الإجراءات أمامه من عيوب إجرائية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بوجهة النظر سالفة البيان ، فمن ثم فإنه يكون
جديرًا بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
