المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 406 لسنة 48 ق عليا – جلسة 24/ 11/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 24/ 11/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 406 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
1 – وزير المالية "بصفته"
2 – رئيس مصلحة الضرائب "بصفته"
3 – رئيس مأمورية إيرادات غرب القاهرة "بصفته"
4 – محافظ القاهرة " بصفته "
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين "بصفته" فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – (الدائرة الرابعة) فى الدعوى رقم 7697 لسنة 49القضائية بجلسة 29/ 8/ 2001.
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 22/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ فتحى إبراهيم
عبد الله المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة
، تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 406 لسنة 48 القضائية عليا وذلك طعنًا
على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 7697 لسنة 49 القضائية بجلسة
29/ 8/ 2001 القاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب هذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات "
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً ، وفى الموضوع إلغاء الحكم
المطعون فيه ، وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضرها حتى أحيل الطعن إلى دائرة
الموضوع لنظره بجلسة 10/ 3/ 2007 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 2/ 9/ 2007 ثم أرجئ إصدار الحكم
حتى جلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبهذه الجلسة صدر الحكم ، وأودعت المسودة
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يبين من الأوراق – فى أن الشركة المطعون
ضدها أقامت الدعوى رقم 7697 لسنة 49 القضائية طالبة وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس المراجعة
بمنطقة إيرادات غرب القاهرة الصادر بتاريخ 20/ 2/ 1995 بشأن العقار رقم 22 شارع طلعت
حرب بالقاهرة وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقالت شرحًا لدعواها إنها تمتلك العقار
المشار إليه وتقوم بسداد الضرائب العقارية المستحقة عليه بصفة منتظمة ، وقد فوجئت بتاريخ
20/ 11/ 1991 بقيام منطقة إيرادات حى غرب القاهرة بربط ضريبة عقارية وملحقاتها بمبلغ
15313.76 جنيها (خمسة عشر ألف جنيه وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهًا و76) 100 وهو مبلغ
لا يتناسب مع القيمة الإيجارية التى تقوم الشركة بتحصيلها من مستأجري العقار كما أنه
يزيد بقدر كبير على الضريبة التى كانت تقوم بسدادها فى عام 1990 وما قبلها وقد تظلمت
من هذا الربط إلى مجلس المراجعة الذى أصدر بجلسة 20/ 2/ 1995 قرارًا بحفظ التظلم لتقديمه
بعد الميعاد. وبجلسة 29/ 8/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا فى الدعوى بقبول
الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على
النحو المبين بأسباب الحكم وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها
على أساس أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم أي مستندات أو دفاع موضوعى فى الدعوى وهو
ما يعد بمثابة تسليم بطلبات الشركة المدعية ويكون القرار الطعين غير قائم على سبب يبرره
فى الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار
أخصها إعادة تقدير الربط الضريبي على العقار محل النزاع على أساس القيمة الإيجارية
الفعلية لوحداته.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأن عدم تقديم جهة الإدارة للمستندات لا ينهض دليلاً على تسليم الجهة الإدارية بطلبات
الشركة المدعية ، إذ إن التسليم بالطلبات لا يفترض وإنما يجب أن تقربه صراحة الجهة
الإدارية أمام المحكمة ، كما أن افتراض عدم مشروعية القرار غير صحيح وإنما يجب أن يقوم
الدليل على ذلك.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
تنص على أن " تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية ايا كانت مادة بنائها وأيا كان
الغرض الذى تستخدم فيه.." وتنص المادة من القانون المعدلة بالقانون رقم 549 لسنة
1955 على أن: تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصرًا عامًا كل عشر سنوات
ومع ذلك فيحصر كل سنة ما يلي: ( أ ) العقارات المستجدة (ب) الأجزاء التى أضيفت إلى
عقارات سبق حصرها (ج) العقارات التى حدث فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات…" وتنص المادة
من القانون على أن " تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات
التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13…".
وتنص المادة من القانون المعدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 على أن " يتولى تقدير
القيمة الإيجارية فى كل مدينة أو محافظة لجان…" وتنص المادة من القانون على
أن " للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة التالية
من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية
مع تقديم أسباب التظلم…" وتنص المادة 16 من القانون المعدلة بالقانون 549 لسنة 1955
على أن " يشكل فى كل مديرية أو محافظة مجلس مراجعة يؤلف من….".
وأخيرًا تنص المادة من القانون على أن " تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع فرض ضريبة على العقارات المبنية أيًا كانت مادة
بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه وحدد مقدار هذه الضريبة على أساس القيمة الإيجارية
السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير وأوجب إعلان القيمة الإيجارية للعقارات
فى الجريدة الرسمية ، واستلزم إخطار كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المقدم منه بمقدار
الضريبة التى ربطت عليه وتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية وجعل للممول والحكومة مدة
ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات فى الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة ابتغت بدعواها إلغاء قرار مجلس المراجعة بحفظ تظلمها الخاص
بربط ضريبة عقارية وملحقاتها على العقار المملوك لها الكائن فى22 شارع طلعت حرب بالقاهرة
لتقديمه بعد الميعاد وما يتضمنه ذلك القرار من إلزام الشركة الطاعنة بالربط الضريبي
المتظلم منه (مبلغ 15313.76 جنيهًا)
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد نشر الربط المتظلم منه بالجريدة الرسمية وكان القانون
قد جعل للممول التظلم منه أمام مجلس المراجعة خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية وعلى ذلك فإن تاريخ تقديم التظلم يكون هو التاريخ الذى علمت به الشركة الطاعنة
يقينيًا بالربط ولا يكون تظلمها قد قدم بعد الميعاد المنصوص عليه فى القانون.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة يجري على أن المشرع نظم طريقة حصر
العقارات التى ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات تنظيمًا شاملاً فقضى بأن تحصر
كل عشر سنوات ، وبأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية
التى تحسب الضريبة على أساسها مستهدية فى ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديدها
وبعد فوات فترة الربط وإعادة عملية الحصر العام فإنه وإن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها
فى إعادة التقدير فإنه يجب أن يكون التعديل مستندًا إلى أسباب موضوعية تبرره.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب العقارية (مأمورية إيرادات غرب القاهرة)
قامت بإعلان شركة مصر للتأمين بربط ضريبة على العقار المملوك لها الكائن فى 22 شارع
طلعت حرب قسم قصر النيل وملحقاتها بمبلغ 15313.76 جنيهًا ولم تبين الأسس الموضوعية
التى تستند إليها فى زيادة الربط هذه الزيادة الكبيرة والتى لا يبررها ارتفاع القيمة
الإيجارية المتخذة أساسًا للربط ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون لعدم
قيامه على ما يبرره من أسباب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذا النظر بأسباب أخرى ومن ثم فإن ما قضى به
الحكم يكون خليقًا بالتأييد ويضحى الطعن الماثل خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة
المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
