الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4803 لسنة 52 ق عليا – جلسة 3/ 3/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4803 لسنة 52 القضائية عليا

المقام من

محمد على عز

ضد

1- وزير الداخلية.
2- وزير العدل.
3- رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لعام 2005.
4- رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب لمحافظة الغربية لعام 2005.
5- رئيس اللجنة العامة للفرز بدائرة محلة روح محافظة الغربية.
6- مدير أمن الغربية.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا فى الدعوى رقم 1275 لسنة 13 ق بجلسة 23/ 11/ 2005


" إجراءات الطعن"

فى يوم الخميس الموافق 24 من نوفمبر سنة 2005أودع الأستاذ/ محمود مغازى المحامي نائبًا عن الأستاذ/ عبد الغفار الشاذلي المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 4802 لسنة 52 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من جزئية استبعاد اسمه من إعادة الانتخابات ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المذكور والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة نقطة شرطة محلة روح وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين بما فيهم الطاعن ، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 11/ 2005 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/ 12/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/ 11/ 2005 أقام الطاعن الدعوى رقم 1275 لسنة 13ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا ، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 الخاصة بالدائرة الثالثة ومقرها محلة روح محافظة الغربية فيما تضمنه من رسوب الطاعن وإعادة إجراء الانتخابات بين أربعة مرشحين يوم 26/ 11/ 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 23/ 11/ 2005 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن البادي من الأوراق أنه سبق لها أن قضت فى الدعوى رقم 361 لسنة 13ق بجلسة 16/ 10/ 2005 برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض استلام أوراق ترشيح المدعي (محمد على عز وهو نفس المدعى فى الدعوى الراهنة) لعضوية مجلس الشعب لعام 2005 ، وذلك لعدم تقديمه شهادة تفيد موقفه التجنيدى ، وكان مقتضى تنفيذ ذلك الحكم عدم إدراج المدعى فى كشوف المرشحين لخوض الانتخابات المذكورة ، إلا أن جهة الإدارة أدرجت اسمه بتلك الكشوف بناء على إشكال قدمه المدعى فى تنفيذ الحكم المشار إليه أمام المحكمة المدنية ، وأنه لما كان الإشكال أمام المحاكم المدنية فى الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ليس له أي أثر قانوني ويجب عدم الاعتداد به حسبما قضت بذلك المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ، فمن ثم فإنه يتعين طرح الإشكال الذي أقامه المدعى والاعتداد بما قضت به المحكمة سابقًا ، وبالتالي القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة الانتخابات بين المرشحين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الإعادة بين كافة المرشحين عدا المدعي.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً من المدعى فأقام طعنه الماثل على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه أصاب وجه الحق فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ولكنه خالف القانون فى جزئية إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين عدا المدعي ، حيث أقحمت المحكمة نفسها فى موضوع الدعوى السابق رفعها من المدعى طعنًا على قرار لجنة قبول طلبات الترشيح التي رفضت قبول أوراق ترشيحه لعدم تأديته الخدمة العسكرية ، رغم أن أحدًا من الخصوم لم يدفع بسابقة قضاء المحكمة برفض تلك الدعوى ، وفات المحكمة أن المدعى عاد وتقدم بطلب بقبول أوراق ترشيحه بناء على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2466 لسنة 49 قضائية بجلسة 15/ 10/ 2005 بإلزام وزارة الدفاع بإعطائه شهادة بالإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية، وقبلت اللجنة المذكورة أوراق ترشيحه بناء على ذلك.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعي على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقًا للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، سواء أسفرت العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر ، وذلك حتى لا تقطع أوصال المنازعة الواحدة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور – حسبما يبين من الأوراق وعلى الأخص صحيفة الدعوى – حول سلامة عمليتى التصويت والفرز فى انتخابات مجلس الشعب التي أجريت بدائرة محلة روح محافظة الغربية يوم 20/ 11/ 2005 ، وكذلك صحة القرار الصادر بإعلان نتيجة هذه الانتخابات على نحو يتضمن رسوب الطاعن والإعادة بين أربعة من المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات يوم 26/ 11/ 2005 ، الأمر الذي مفاده أن الطعن الماثل إنما ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها ، وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد تصدى للنزاع مباشرة دون بحث مدى ولاية المحكمة بنظره ، فإنه يكون قد تنكب الصواب وخالف صحيح القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظره.
وغنى عن الذكر إنه لا وجه لأعمال قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقض للطاعن بقضاء يغير من مركزه القانوني فى النزاع المرفوعة به الدعوى ، كما أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ، يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان الحق والعدل وتنزل عليه صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات