الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3767 لسنة 48 ق عليا – جلسة 2/11/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 2/11/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وسعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3767 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من:

وزير الداخلية

ضد:

علاء عبد الحميد حسن عثمان فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السادسة بجلسة 23/ 12/ 2001 فى الدعوى رقم 8144 لسنة 54 القضائية .


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 16/ 2/ 2002 ، أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3767 لسنة 48 ق.عليا ، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) بجلسة 23/ 12/ 2001 فى الدعوى رقم 8144 لسنة 54ق ، والذى قضى فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدى للمدعى مبلغ (33500 جنيه) ثلاثة وثلاثين ألفًا وخمسمائة جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تعديل الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من تعويض المطعون ضده عن الفترة من 12/ 4/ 89 حتى 4/ 4/ 1998 والفترة من 15/ 5/ 2000 حتى 19/ 5/ 2001 مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع تعديل الحكم المطعون فيه بتخفيض قيمة التعويض المحكوم به على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 2/ 1/ 2006 ، وأحيل إلى هذه المحكمة بجلسة 19/ 2/ 2007 ، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 10/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً.
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانونًا ، واستوفى إجراءاته الشكلية ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى طالبًا الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن اعتقاله بغير سبب ، وبجلسة 23/ 12/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه ، وقضت المحكمة بتعويض مقداره ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة جنيه عن الفترات: من 12/ 4/ 1989 وحتى 3/ 8/ 1997 ، ومن 2/ 7/ 1998 وحتى 24/ 9/ 1998 ، ومن 4/ 10/ 1998 حتى 19/ 5/ 2001، وذلك تأسيسًا على أن الاعتقال تم فى غير الحالات المقررة قانونًا وألحق به الأضرار المادية والأدبية على النحو المبين تفصيلاً بأسباب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فى أن المطعون ضده طلب فى صحيفة دعواه تعويضه عن الفترة من 4/ 4/ 1998 وحتى 15/ 5/ 2000 ، ومع ذلك قضت المحكمة بتعويضه عن فترة أخرى لم يطلبها وهى الفترة من 12/ 4/ 1989 وحتى 4/ 4/ 1998 متجاوزة حدود سلطتها بأن قضت بما لم يطلب منها.
ومن حيث إن المادة من الدستور تنص على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء ".
ومن حيث إن المادة من القانون المدنى تنص على أن " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقًا لهذا النص يشترط لقيام المسئولية الإدارية تحقق ثلاثة أركان هى: الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، ومتى ثبت قيام الخطأ الذى يستوجب المسئولية فإن تقدير التعويض يكون حسب جسامة الضرر لا حسب جسامة الخطأ ، ويشمل التعويض كافة الأضرار التى تحملها المضرور سواء كانت مادية أو أدبية ، ويتمثل الضرر المادى فيما لحق المضرور من خسارة مادية ، أما الضرر الأدبى فيتمثل فى الأذى الذى أصاب مشاعره وأحاسيسه ، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير قيمة التعويض مستهدية فى ذلك بالظروف والملابسات المحيطة بالدعوى.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة لا تنازع فى ثبوت ركن الخطأ وإنما فى حجم الضرر الذى استند إليه الحكم المطعون فيه عند تقدير قيمة التعويض.
ومن حيث إن المطعون ضده طلب فى عريضة دعواه التعويض عن اعتقاله خلال الفترة من 4/ 4/ 1998 وحتى تاريخ رفع الدعوى فى 15/ 5/ 2001 ،إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له بتعويض عن فترة أخرى سابقة وهى الفترة من 12/ 4/ 1989 وحتى 4/ 4/ 1998 ، ومن ثم تكون محكمة الموضوع قد قضت بما لم يطلبه المدعى ، ويكون حكمها مخالفًا للقانون فيما جاوز الفترة المحددة بصحيفة الدعوى ، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض ، ليصبح مقصورًا على الفترة المحددة بصحيفة الدعوى وهى من 4/ 4/ 1998 وحتى 15/ 5/ 2001.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتعويض مقداره (33500جنيه) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة جنيه عن مدة إجمالية تقترب من اثنى عشر عامًا فى حين تنحصر طلبات المطعون ضده فى مدة تقترب من ثلاث سنوات ، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار الناجمة عن الاعتقال لهذه المدة بمبلغ ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى تعويضًا مقداره ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا ، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات