الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 695 لسنة 33 ق عليا – جلسة 3/ 3/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 695 لسنة 33 القضائية عليا

المقام من

1- وزير التعمير
2- مدير مديرية المساحة بالجيزة – إدارة نزع الملكية

ضد

1- محمد توفيق عبد الحميد موسى
2- سعدى عبد الحميد موسى
3- موسى عبد الحميد موسى
4- علام عبد الحميد موسى
5- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
فى حكم القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 27/ 11/ 1986 فى الدعوى رقم 3868 لسنة 38 ق


" الإجراءات "

فى يوم الأحد الموافق 25/ 1/ 1987 أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 27/ 11/ 1986 فى الدعوى رقم 3868 لسنة 38 ق القاضى فى منطوقه " بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولانتفاء شرط المصلحة واحتياطيا عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 21/ 4/ 2003 وبجلسة 4/ 4/ 2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 28/ 5/ 2005 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 11/ 2005 قررت حجزه لإصدار الحكم بجلسة 21/ 1/ 2006 وبها أعيد للمرافعة بجلسة 25/ 2/ 2006 لتقدم جهة الإدارة الحكم الصادر بجلسة 26/ 12/ 1984 فى الدعوى رقم 2573 لسنة 28 ق وما إذا كان قد تم الطعن عليه من عدمه وبيان ما إذا كان قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاستيلاء على القطعتين محل النزاع وبجلسة 2/ 7/ 2006 أودعت جهة الإدارة حافظة مستندات وبجلسة 2/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهم أقاموا بتاريخ 5/ 5/ 1984 أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 3868 لسنة 38 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى رقم 97 لسنة 1983 فيما تضمنه من الاستيلاء المؤقت على قطعة أرض مملوكة لهم مساحتها 350 مترًا مربعا بحوض الخمسة ترابيع رقم 211 بالقطعة رقم 1326 من 262 من 899 من 73 كدستر بزمام الكوم الأخضر قسم الهرم، وبجلسة 27/ 11/ 1986 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة إذ أن صاحب الصفة هو محافظ الجيزة باعتبار أن المحافظ اتصل علمه بالدعوى من خلال هيئة قضايا الحكومة وأنه تم إيداع الأوراق والمستندات المتعلقة بالدعوى كما ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بأن المدعين أقاموا أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 3009 لسنة 1957 والتى صدر فيها الحكم بجلسة 30/ 11/ 1977 بصحة توقيع البائع على العقد الابتدائى الذى اشترى بموجبه المدعون قطعة الأرض محل النزاع وصدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتخلف حالة الضرورة التى تحيز الاستيلاء المؤقت طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 252 لسنة 1960 المعدل للقانون رقم 577 لسنة 1954.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون للقانون لرفع الدعوى من غير ذى صفة لأن الأرض ملك حسن فهيم خطاب الذى أقام الدعوى رقم 2573 لسنة 28 ق بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه صدر الحكم بجلسة 26/ 12/ 1984 بوقف تنفيذ القرار وهو ذات القرار محل المنازعة الماثلة.
ومن ناحية الموضوع فإن القرار صدر من المختص بإصداره ويتحقق مصلحة عامة بإنشاء محطة الصرف الصحى.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن محافظ الجيزة أصدر القرار رقم 97 لسنة 1983 بالاستيلاء المؤقت عن طريق التنفيذ المباشر على الأرض محل النزاع وأقام المطعون ضدهم دعواهم الصادر فيها الحكم المطعون فيه بوقف تنفذ القرار المطعون فيه وردت المحكمة بحكمها المذكور على الدفوع التى أثارتها جهة الإدارة فيما يتعلق بالمصلحة والصفة ولم يقدم الطعن أسبابا تؤثر فى سلامة الحكم ولم تقدم الإدارة المستندات التى تساند طعنها خاصة فيما أوردته من صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ ذات القرار المطعون فيه فإن الطعن لا يقوم على سببه من المتعين القضاء برفضه وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات