المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11684 لسنة 49 ق عليا – جلسة 17/ 3/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 17/ 3/ 2007.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد
القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 11684 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
1- رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
2 – مدير مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب
ضد
طارق محمد العوضى فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 23492 لسنة 56 ق
" الإجراءات "
فى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 7/ 2003 أقيم الطعن بإيداع تقريره قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة
الثانية – القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما
يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم أولا: بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها
إلى المحكمة المدنية المختصة واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا وبجلسة 16/ 9/
2006 قررت إحالته لهذه المحكمة لنظره بجلسة 28/ 10/ 2006 ونظرته على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات وبجلسة 23/ 12/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 22/ 9/ 2002 أمام محكمة
القضاء الإدارى الدعوى رقم 23492 لسنة 56 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة
الإسكان بعدم استحقاقه وحدة سكنية مساحتها 60 مترًا مربعًا بمشروع مبارك القومى لإسكان
الشباب بالمرحلة الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعى (الطاعن) شارحًا دعواه أنه تقدم للحصول على وحدة سكنية من المشروع المذكور
وأرفق كافة المستندات والأوراق المطلوبة وبتاريخ 16/ 2/ 1998 تسلم مكاتبة من الهيئة
على العنوان المدون فى الطلب لاستكمال الإجراءات وقام بسداد المبالغ المستحقة ببنك
الإسكان والتعمير بتاريخ 29/ 3/ 1998 وفوجئ باستدعائه فى 14/ 4/ 2002 لتقديم مستندات
جديدة وفوجئ بإخطاره بعدم استحقاقه لوحدة سكنية فتظلم من ذلك القرار بتاريخ 22/ 7/
1999 ولم يرد عليه حتى إقامة الدعوى.
وبجلسة 11/ 5/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
تأسيسا على أن الهيئة المدعى عليها (الطاعنة) لم تحدد سند معلوماتها بعدم إقامة المدعى
فى عنوان آخر غير الذى دونه باستمارة طلب تخصيص الوحدة السكنية ومن ثم عدم استحقاقه
لوحدة سكنية بعد إخطاره بالموافقة على طلبه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون لعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا
بنظر الدعوى لعدم توافر شروط العقد الإدارى وانتفاء القرار الإدارى وأن الطاعن ليس
مقيما بالعنوان الذى دونه باستمارة طلب حجز الوحدة السكنية وتحقيق ذلك من إجراء التحريات
اللازمة مما يدل أنه مقيم بعنوان آخر خاصة وأنه متزوج وله أولاد فيجب أن يكون له محل
إقامة.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعة الماثلة
فإن المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 13/ 3/ 2005 فى القضية رقم 14 لسنة
22 ق. تنازع حسمت مسألة الاختصاص الولائى حيث قضت بحكمها المذكور باختصاص محاكم مجلس
الدولة بالمنازعات التى تثور بين هيئة المجتمعات العمرانية والأفراد فيما يتعلق بتوزيع
مساحات الأراضى مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن الدفع بانتفاء القرار الإدارى فإن الهيئة الطاعنة وهى تقوم بتوزيع الوحدات
السكنية أو الأراضى على الأفراد والهيئات إنما تقوم بذلك باعتبارها سلطة عامة وعليه
فإن كل ما يصدر منها متعلقا بذلك يشكل منازعة إدارية يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى
مما يكون معه الدفع غير قائم على سنده.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع المنازعة فإن المقرر أن الهيئة الطاعنة وهى تقوم بتدبير
الوحدات السكنية للمواطنين إنما تقوم بذلك من واقع مسئوليتها المنوطة بها بقرار إنشائها
ويتعين عليها مراعاة قواعد العدالة والمساواة بين المستفيدين بمشروعاتها وأن تقوم العلاقة
بينها وبين هؤلاء المستفيدين على أساس من حسن النية واستهداف مصالحهم وتلبية احتياجاتهم
السكنية.
ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن جهة الإدارة إن أوردت سببا لقرارها فإن
هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإدارى للتحقق مما إذا كان يصح أن يكون سببا مقبولا
لإصدار القرار محل المنازعة من عدمه ومن الأمور الأصولية التى يتعين مراعاتها أن يكون
السبب أو الأسباب التى ساقتها جهة الإدارة مطية لقرارها لها أصل ثابت بالأوراق وإلا
تم تنحيته جانبا كسبب بحمل القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 10/ 11/ 1997 بطلب الحصول
على شقة سكنية ضمن مشروع مبارك القومى للإسكان بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 60 مترًا
مربعا باعتباره من العاملين بالمدينة المذكورة وأثبت فى طلبه أن العنوان الذى يقيم
به 93 شارع الخليج العربى بالوايلى الكبير – قسم حدائق القبة بالقاهرة وتم الموافقة
من حيث المبدأ على طلبه كما تبين من خطاب الهيئة المرسل إليه على نفس العنوان والمحرر
24/ 1/ 1998 بشرط توافر الشروط المنصوص عليها بكراسة الحجز فى المشروع المشار إليه
ومنها ألا يكون للمتقدم أو أحد أفراد أسرته " زوج – زوجة – الأولاد القصر " وحده سكنية
فى أى مدينة سواء بالتمليك أو الإيجار، إلا أن الهيئة عدلت عن موافقتها نظرا لعدم إقامة
المطعون ضده بالعنوان المذكور وذلك بناء على التحريات التى قامت بها ولعدم وجوده فى
هذا المكان، وتظلم من هذا القرار ولما كان الثابت أن المطعون ضده كان يتلقى مكاتبات
الهيئة الطاعنة بالعنوان الذى أثبته بطلبه وأن محل ميلاد ولديه كان بذات العنوان مما
يدل على إقامته به فضلاً عن أن عدم الإقامة بهذا العنوان لا يعنى بالضرورة أن له سكنا
آخر يقيم فيه على سبيل الاستقرار مما يحول دون استحقاقه لوحدة سكنية فى المشروع المشار
إليه ومن ثم يكون السبب الذى ساقته جهة الإدارة غير قائم على سببه وهو ما ذهب إليه
الحكم المطعون فيه بحق مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات
عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
