المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4611 لسنة 50 ق عليا – جلسة 12/ 5/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 12/ 5/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4611 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
1- نزيه راغب ديمترى جرجس
2- سدنى سامى ديمترى
ضد
1- رئيس مجلس إدارة جمعية الفراعنة للإسكان التعاونى والسياحى
2- محافظ القاهرة
3- رئيس حى عين شمس
4- مدير عام منطقة الإسكان بحى عين شمس
5- مدير عام التنظيم والتراخيص بحى عين شمس
6- الشركة المصرية للمقاولات والتعمير " فتحى يوسف عفيفى وشركاه "
والطعن رقم 5689 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة جمعية الفراعنة للإسكان التعاونى والسياحى
ضد
1- محافظ القاهرة
2- رئيس حى عين شمس
3- مدير عام منطقة الإسكان بحى عين شمس
4- مدير عام التنظيم والتراخيص بالحى
5- الشركة المصرية للمقاولات والتعمير
6- نزيه راغب ديمترى
7- سدنى سامى ديمترى
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 28/ 12/ 2003 فى الدعويين رقمى
7662 لسنة 52 ق و2779 لسنة 54 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 7/ 2/ 2004 أقيم الطعن رقم 4611 لسنة 50 ق.ع
وفى يوم الخميس الموافق 26/ 2/ 2004 أقيم الطعن رقم 5689 لسنة 50 ق.ع بإيداع تقرير
كل منهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
الصادر بجلسة 28/ 12/ 2003 فى الدعوى رقم 7662 لسنة 52 ق والدعوى رقم 2779 لسنة 54
ق القاضى فى منطوقه أولاً: فى الدعوى رقم 7662 لسنة 52 ق بإلغاء القرار المطعون فيه
رقم 84 لسنة 1998 ثانيًا: فى الدعوى رقم 2779 لسنة 54 ق بقبول طلب إدخال جمعية الفراعنة
للإسكان التعاونى والسياحى وتدخل الشركة المصرية للمقاولات والتعمير انضماميا وبقبول
الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا.
وطلب الطاعنون فى الطعن الأول بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ الترخيص
رقم 15 لسنة 1996 المعدل بالترخيص رقم 96 لسنة 1997 وفى موضوع الدعوى رقم 7662 لسنة
52 ق أصليا بإثبات تنازل الجمعية الصادر باسمها الترخيص المذكور وبقبول تدخل الطاعنين.
احتياطيا عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولانتفاء المصلحة ومن باب الاحتياط البعيد
بإثبات طلب رئيس الجمعية بإلغاء الترخيص المذكور وفى الطعن رقم 2279 لسنة 54 ق بإلغاء
الترخيص رقم 15 لسنة 1996 المعدل بالترخيص رقم 96 لسنة 1997 وبعدم قبول تدخل الشركة
المصرية للمقاولات.
وطلب الطاعن فى الطعن رقم 5689 لسنة 50 ق.ع الحكم له بذات الطلبات الواردة بالطعن رقم
4611 لسنة 50 ق.ع.
وأعلن تقريرا الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً
ورفضهما موضوعا وأعدت تقريرًا تكميليا ارتأت فيه بالنسبة للطعن رقم 5689 لسنة 50 ق.ع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى رقم 3279 لسنة 54 ق شكلاً لرفعها
بعد الميعاد.
وتدوول الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر
جلساتها وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت إحالتهما للدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية
التى أحالتهما إلى هذه الدائرة للاختصاص ونظرتهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات
وبجلسة 7/ 4/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية لذلك فهما مقبولان شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن فى الطعن رقم 5689 لسنة 50ق.ع أقام بتاريخ
2/ 7/ 1998 أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 7662 لسنة 52ق طالبًا الحكم بوقف
تنفيذ وإلغاء قرار مدير الإدارة الهندسية بحى عين شمس بإيقاف أعمال البناء فى العقار
رقم 41 شارع على باشا اللاله بعين شمس محل ترخيص البناء رقم 15 لسنة 1996 بإقامة بدروم
وجراج ودور أرضي وأحد عشر دورًا متكررًا ناعيًا على هذا القرار مخالفته للقانون إذ
أنه يمتلك الأرض بالشراء من جهاز المدعى العام الاشتراكي بالعقد المسجل رقم 172 لسنة
1998 توثيق شمال القاهرة.
كما أقام الطاعنان فى الطعن رقم 4611 لسنة 50 ق.ع بتاريخ 18/ 12/ 1999 أمام محكمة القضاء
الإداري الدعوى رقم 2779 لسنة 54 ق تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الترخيص رقم 15 لسنة
1996 نظرًا لأنهم أصحاب الأرض محل هذا الترخيص إذ صدر حكم محكمة شمال القاهرة ضد جهاز
المدعي العام الاشتراكي بصفته حارسًا على أموال الخاضع عثمان السيد بدوي وصدر الحكم
بتثبيت ملكيتهم للأرض محل الترخيص ويكون الترخيص من ثم صادرًا من غير ذى صفة لغير ذي
صفة.
ولدى تداول الدعويين تدخل ممثل الشركة المصرية للمقاولات فى الدعوى رقم 2779 لسنة 54ق
إذ آلت إليه ملكية الأرض محل الترخيص رقم 15 لسنة 1996 وتم تعديل الترخيص باسم الشركة
برقم 96 لسنة 1997 وقبلت المحكمة تدخلها ، كما تم اختصام جمعية الفراعنة للإسكان التعاونى.
وبجلسة 28/ 12/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم 7662 لسنة 52 ق بإلغاء القرار
رقم 84 لسنة 1998 وفى الدعوى رقم 2779 لسنة 54 ق بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن جمعية الفراعنة للإسكان التعاونى
اشترت مساحة الأرض محل المنازعة من جهاز المدعى العام الاشتراكى وبجلسة 28/ 1/ 1997
صدر حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 2143 لسنة 1996 بصحة ونفاذ عقد
البيع واستصدرت الجمعية عن طريق ممثلها القانونى ترخيص البناء رقم 15 لسنة 1996 بعد
استيفاء الشرائط القانونية وعدل برقم 96 لسنة 1997 فإن وقف هذا الترخيص بالقرار رقم
84 لسنة 1998 بإيقاف الأعمال محل الترخيص بناء على تقرير هيئة الرقابة الإدارية يكون
مخالفا للقانون.
كما أن طلب المدعين فى الدعوى رقم 2779 لسنة 52 ق بإلغاء الترخيص رقم 15 لسنة 1996
المعدل بالترخيص رقم 96 لسنة 1997 لا يقوم على سند من القانون مما يتعين معه رفض الدعوى.
وبجلسة 28/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه أولا: فى الدعوى رقم 7662 لسنة
52 ق بإلغاء القرار رقم 84 لسنة 1998 ثانيا: فى الدعوى رقم 2779 لسنة 54 ق بقبول طلب
إدخال جمعية الفراعنة للإسكان التعاونى وتدخل الشركة المصرية للمقاولات والتعمير انضماميا.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن ترخيص البناء رقم 15 لسنة 1996 صدر صحيحا ومطابقا للقانون
بعد أن آلت الأرض إلى المدعى فى الدعوى رقم 7662 لسنة 52 ق رئيس جمعية الفراعنة للإسكان
التعاونى من جهاز المدعى العام الاشتراكى وصدر حكم محكمة شمال القاهرة بصحة ونفاذ عقد
البيع مما لا يجوز معه لجهة الإدارة وقف إصدار هذا الترخيص خاصة وأن المادة 10 من القانون
رقم 106 لسنة 1976 تقضى بعدم المساس بملكية الأرض نتيجة منح الترخيص لأن الترخيص لا
يعتبر سندًا للملكية ولا يترتب عليه المساس بحقوق ذوى الشأن ولا يوجد شبهة تواطؤ مع
العاملين بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمطرية.
ومن حيث إن مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون لأن الحكم المطعون
فيه أغفل الثابت من إقرار رئيس الجمعية بتنازل عن الدعوى رقم 7662 لسنة 52 ق تأسيسا
على أن الجمعية باعت الأرض قبل صدور الترخيص وبدء أعمال البناء لأن رئيس مجلس إدارة
الجمعية السابق انتهت رسالته منذ 24/ 6/ 1998 قبل إقامة الدعوى وكان يتعين على المحكمة
إثبات هذا التنازل طبقا للمادة 141 من قانون المرافعات حيث باعت الجمعية الأرض بالمزاد
العلنى بجلسة 12/ 7/ 1997 وتم نقل ملكية الأرض من الجمعية للسيد/ محمد على أبو النجا
بالمشهر رقم 172 فى 12/ 1/ 1998 وصدر الترخيص رقم 15 لسنة 1996 باسمه بصفته رئيس لجمعية
الفراعنة للإسكان التعاونى رغم أنه لم يكن رئيسا لها فى أى وقت وهو الذى اشترى الأرض
صوريا وبعها للشركة المصرية للمقاولات والتعمير وبذلك يكون الترخيص رقم 15 لسنة 1996
وتعديله رقم 96 لسنة 1997 صدر لغير صاحب صفة وبناء على إجراءات غير حقيقية.
من حيث إن وقائع المنازعة والتى يتفق عليها جميع أطرافها أن جمعية الفراعنة للإسكان
والتعمير اشترت من جهاز المدعى العام الاشتراكى قطعة الأرض رقم 41 شارع على باشا اللاله
بعين شمس وتم بيعها بالمزاد العلنى بتاريخ 12/ 7/ 1998 إلى السيد محمد على أبو النجا
الذى قام بدوره ببيعها للشركة المصرية للمقاولات والتعمير " فتحى يوسف عفيفى وشركاه
" وصدر الترخيص رقم 15 لسنة 1996 بحى عين شمس بتاريخ 17/ 11/ 1997 باسم جمعية الفراعنة
للإسكان التعاونى والسياحى وبتاريخ 29/ 12/ 1997 تقدمت بطلب تعديل للترخيص قيد برقم
96 لسنة 1997 إلى بدرومين وأرضى وأحد عشر دورًا متكررًا وصدر الترخيص رقم 96 لسنة 1997
باسم الشركة المصرية للمقاولات والتعمير (فتحى يوسف عفيفى وشركاه) بناء على عقد الملكية
المسجل برقم 172 لسنة 1998 والعقد رقم 916 لسنة 1998 وتم توصيل المرافق للعقار المذكور
بتاريخ 29/ 3/ 2000 وصدر القرار رقم 84 لسنة 1998 بوقف الأعمال (بناء على تقرير هيئة
الرقابة الإدارية) والذى ألغى بالحكم محل الطعن.
ومن حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء عنى ببيان
إجراءات وشروط منح الترخيص وجميعها يتعلق بالمواصفات والشروط البنائية المقررة قانونًا
وقضى فى المادة 10 منه بأن طالب الترخيص مسئول عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض
وقضت بنص صريح بأنه لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة
بالأرض.
ومن حيث إن طلب الطاعنين فى الطعنين الماثلين ينحصر فى طلب إلغاء الترخيص رقم 15 لسنة
1996 وتعديله رقم 96 لسنة 1997 على سند أنه صدر لمن ليس له صفة باعتبار أن الأرض انتقلت
ملكيتها من الجمعية للسيد/ محمد على أبو النجا ومنه إلى الشركة المصرية للمقاولات والتعمير
ولما كان الثابت بالأوراق وعلى الأخص الشهادة الصادرة من حى عين شمس أن الترخيص رقم
96 لسنة 1997 صدر باسم الشركة الأخيرة ومن ثم فإن الترخيص بعد تعديله يكون قد صدر باسم
الشركة صاحبة الصفة فلا يكون ثمة مخالفة فى ذلك وإذا كان هناك أية محاضر مخالفة تحررت
قبل تعديل الترخيص فى مواجهة الجمعية فإنه بمكنة الجمعية إثبات المسئول عن أعمال البناء
ليصدر الحكم فى مواجهته باعتبار أن العقوبة الجنائية عقوبة شخصية ومن ثم لا يجوز لها
– الجمعية – طلب إلغاء الترخيص رقم 15 لسنة 1996 بعد أن صدر تعديله باسم الشركة المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار إيقاف الأعمال رقم 84 لسنة 1998 لم يعد له وجود من الناحية
الواقعية نظرًا لتوصيل المرافق للعقار بتاريخ 29/ 3/ 2000 بناء على خطابات من حى عين
شمس فضلاً عن عدم وجوده القانونى بصدور قرار الإزالة رقم 41 لسنة 1998 كما جاء بالطعن
رقم 4611 لسنة 50 ق.ع.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم جميعه فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح حكم
القانون دون أن يكون لذلك تأثير على أية منازعات تتعلق بملكية الأرض محل الترخيص المشار
إليه باعتبار ذلك من اختصاص القضاء المدنى وأن القضاء الإدارى ينحصر اختصاصه فى مدى
سلامة القرارات الصادرة إعمالا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء لذلك تقضى المحكمة
برفض الطعنين وإلزام الطاعنين المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
