الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 6715 و6734 لسنة 50 ق عليا – جلسة 24/ 2/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمى 6715 و6734 لسنة 50 القضائية عليا

المقام أولهما من

مصباح عبد الرحمن عبد الحميد على مطاوع

ضد

1- وزير الداخلية (بصفته)
2- مدير أمن الدقهلية (بصفته)
3- رئيس لجنة الاعتراضات على عضوية مجلس الشعب (بصفته)
4- محافظ الدقهلية (بصفته)
5- مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية (بصفته)
6- يسرى فهمى المغازى

والمقام ثانيهما من

1- وزير الداخلية (بصفته)
2- مدير أمن الدقهلية (بصفته)
3- رئيس لجنة الاعتراضات على المرشحين

ضد

1- يسرى فهمى المغازى
2- مصباح عبد الرحمن عبد الحميد على مطاوع
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى) فى الدعويين رقمى 890، 2663 لسنة 24 القضائية بجلسة 19/ 1/ 2004


" إجراءات الطعن "

فى يوم الأربعاء الموافق 17/ 3/ 2004 أودع الأستاذ/ سمير السيد مشرف المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6715 لسنة 50 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى الذى قضى فى منطوقه فى الدعوى رقم 890 لسنة 24 القضائية بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات على كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب بالدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة بلقاس فيما تضمنته من إدارج اسم المدعى عليه الرابع ضمن كشوف المرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 2/ 1/ 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وبعدم قبول الدعوى رقم 2663 لسنة 24 القضائية لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفض الدعوى 890 لسنة 24 القضائية وإلغاء ما سبق القضاء به من عدم أحقية الطاعن فى الترشيح والقضاء بأحقيته وفى الدعوى 2663 لسنة 24 القضائية وإلغاء الحكم الطعين والقضاء بقبول الدعوى واعتباره وحيد الجنسية اعتبارًا من 26/ 11/ 2001 وصلاحيته للترشيح والانتخابات إذا ما تقدم لها وزوال موانع الترشيح السابق إبداؤها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة والمطعون ضدهم المصروفات.
وفى يوم الخميس الموافق18/ 3/ 2004 أودع الأستاذ/ ربيع رجب حلمى النائب بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعنين تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6734 لسنة 51 القضائية عليا وذلك طعنًا على ذات الحكم المشار إليه مع قصر طعنه على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 890 لسنة 24 القضائية.
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى رقم 890 لسنة 24 القضائية مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقريرا الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أولاً فى الدعوى رقم 890 لسنة 24 القضائية برفضها موضوعا وفى الدعوى رقم 2663 لسنة 24 القضائية بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإثبات تنازل المدعى عن جنسيته الأمريكية اعتبارًا من 27/ 11/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتباره مصرى الجنسية ووحيدها اعتبارًا من التاريخ المشار إليه.
وعين لنظر الطعن 6715 لسنة 50 قضائية عليا أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 9/ 2004 حيث نظر الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية حتى تقرر إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 17/ 6/ 2006.
ونظر الطعن 6734 لسنة 50 القضائية عليا أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 25/ 9/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 19/ 11/ 2005.
وقد نظر الطعنان بالجلسات المحددة حيث قررت المحكمة بجلسة 17/ 6/ 2006 ضم الطعن 6715 إلى الطعن 6734 لسنة 50 القضائية عليا ليصدر فيهما حكم واحد وتداول الطعنان بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائيًا، وأنه لما كان الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة فى الدعوى ومن شأنه أن يطرح النزاع برمته شكلاً وموضوعًا أمام المحكمة الإدارية لتنزل فيه حكم القانون فإنه يتعين استمرار هذه المصلحة حتى يتم الحكم فيه، وإذ كان للقاضى الإدارى هيمنة ايجابية على إجراءات الخصومة وتوجيهها فإن عليه التحقق من توافر شروط الطلبات والخصومة فيها سواء يتعلق بالخصوم وصفاتهم أو المحل وأركانه أو السبب القانونى كمصدر للحق فى الدعوى أو المواعيد التى يجب مراعاتها وتقدير النتائج التى يمكن تحققها عند إصرار الأطراف على المضى فى الخصومة، وباعتبار أن الخصومة الإدارية ليست ملكًا خالصًا للأطراف فيها فإن للقاضى تقدير جدواها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الطعنان يتعلقان بالانتخابات التكميلية لمجلس الشعب التى جرت فى عام 2002 بالدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة بلقاس والذى انتهت مدته فى عام 2005 وكان الحكم المطعون فيه يتعلق بهذه الانتخابات التكميلية وصدر الحكم فى خصوصها ومتعلقًا بها وكانت مدة المجلس الذى جرت هذه الانتخابات للفوز بعضويته قد انتهت فى عام 2005 ومن ثم فلا تكون للطاعنين فى كلا الطعنين مصلحة فى الطعن الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعنين لزوال المصلحة فيهما.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعنين 6715 و6734 لسنة 50 القضائية عليا لزوال المصلحة فيهما وألزمت كل من الطاعن فى الطعن رقم 6715 والجهة الإدارية الطاعنة فى الطعن رقم 6734 مصروفات طعنه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات