الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7800 لسنة 47 ق عليا – جلسة 26/ 5/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 26/ 5/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7800 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية " بصفته"
2- محافظ الشرقية " بصفته"
3- وكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الزراعة بالزقازيق " بصفته"
4- مدير الإدارة الزراعية بناحية قصاصين الشرق بالحسينية " بصفته"

ضد

محمود راغب إبراهيم عبده بصفته المدير المسئول لنور الإيمان لاستصلاح الأراضى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم 4288 لسنة 5 ق بجلسة 24/ 3/ 2001


" إجراءات الطعن "

فى يوم الخميس الموافق 17 من مايو سنة 2001 أودع الأستاذ/ شريف رجب المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة، تقريرًا بالطعن، قيد بجدولها العام تحت رقم 7800 لسنة 47 القضائية عليا، وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) القاضى فى منطوقه برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء حيازة الشركة التى يمثلها المدعى لمساحة 17 ط 50 ف بجمعية قصاصين الشرق الزراعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 12/ 2005 حيث نظر لهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 21/ 10/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية حتى تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 7/ 4/ 2007 ثم تقرر إرجاء النطق بالحكم فى الطعن لجلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدمة – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 4288 لسنة 5 القضائية طالبًا إلغاء القرار الصادر من إدارة الأملاك بإلغاء بطاقة الحيازة الزراعية الخاصة بالشركة التى يمثلها. وقال شرحًا للدعوى أنه بتاريخ 31/ 12/ 1997 اشترت الشركة من محافظة الشرقية مساحة 23 س 19 ط 50 ف وتسلمتها بعد دفع مقدم الثمن وقامت باستخراج بطاقة حيازة زراعية عنها إلا أنها فوجئت بعد ذلك بإدارة الأملاك بالمحافظة تخاطب الإدارة الزراعية بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية لإلغاء هذه الحيازة بمقولة أن هذه الأرض تخص القوات المسلحة وليس أملاك الدولة بالمحافظة.
ونعى المدعى على قرار إلغاء الحيازة مخالفته للقانون إذ لم يصدر من الشركة تصرف يوجب هذا الإلغاء بعد ما تحققت أسباب نقل حيازة المساحة المشتراة إليها وبجلسة 24/ 3/ 2001 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء حيازة الشركة التى يمثلها المدعى لمساحة 17 ط 50 ف بجمعية قصاصين الشرق الزراعية وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن حيازة الشركة للمساحة المشار إليها تمت وفقًا للقنوات الشرعية وبموافقة إدارة أملاك الدولة دون ثمة تعد من الشركة أو تدليس من جانبها فى شراء المساحة محل الحيازة ومن ثم فإن تلك الحيازة تكون قد تمت وفقًا للمقرر قانونًا بما لا يحق لجهة الإدارة المساس بها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لأن محافظ الشرقية لم يصدق على عقد البيع الابتدائى الصادر من
أملاك الدولة بالمحافظة للمطعون ضده وبالتالى يضحى عقد البيع غير بات ولا ينقل الملكية للشركة المطعون ضدها وتظل الأرض على ملك الدولة ولا يحق للشركة المطعون ضدها استخراج بطاقة حيازة زراعية لهذه الأرض.
ومن حيث إن المطعون ضده سارع بعد صدور الحكم المطعون فيه بإقامة الدعوى رقم 5178 لسنة 5 القضائية مطالبًا الجهة الإدارية بتعويضه بعد ما قامت أملاك الدولة بالمحافظة بإلغاء بيع الأرض محل النزاع وردت إلى الشركة مقدم الثمن الذى أدته إليها بمناسبة شراء هذه الأرض بعد سنة وأربعة أشهر من سداده وبعد ما تم إزالة المنشآت المقامة من الشركة على المساحة المباعة لها ثم طردها من هذه الأرض بمعرفة القوات المسلحة التى أدعت ملكيتها لهذه الأرض وقد قضت محكمة القضاء الإدارى للمطعون ضده بتعويض مقداره مائة ألف جنيه.
ومن حيث إن سعى المطعون ضده بصفته إلى استرداد مقدم الثمن الذى أداه وحصوله على تعويض عن إلغاء بيع قطعة الأرض للشركة التى يمثلها وإزالة المنشآت التى أقامتها الشركة وتقديم الجهة الإدارية الحكم الصادر بالتعويض ضمن مستنداتها بما يفيد قبولها تنفيذه إنما ينهى الخصومة فى الطعن الماثل ذلك أن اقتضاء المطعون ضده التعويض عن إلغاء البيع إنما يمثل ترضية مناسبة من الجهة الإدارية البائعة بعد ما ظهر أن المساحة المباعة خاصة بالقوات المسلحة وكانت هناك استحالة فى استعادتها منها باعتبار أن هذه الأراضى مخصصة لمنفعة عامة وهى خدمة القوات المسلحة فما كان يجوز بيعها أو التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات باعتبارها أموالاً عامة. وعلى ذلك فإنه يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بانتهاء الخصومة فى الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
 

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات