الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5006 لسنة 52 ق عليا – جلسة 24/ 2/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5006 لسنة 52 القضائية عليا

المقام من

محمد عبد الرازق محمد السيد

ضد

1- المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات
2- المستشار رئيس لجنة تلقي وفحص طلبات الترشيح لمجلس الشعب 2005 دقهلية
3- المستشار رئيس لجنة فحص الاعتراضات على المرشحين دقهلية
4- رئيس مجلس الشعب
5- وزير العدل
6- وزير الداخلية
7- يسري فهمى المغازي
فى حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 28/ 11/ 2005 فى الدعوى رقم 977 لسنة 28ق


" الإجراءات"

فى يوم الثلاثاء الموافق 29/ 11/ 2005 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه القاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف القرار المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ قرارى لجنتي قبول أوراق المرشحين والفصل فى الاعتراضات المقدمة من المرشحين بالدقهلية فيما تضمناه من قبول أوراق ترشيح المطعون ضده السابع يسري فهمى المغازى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسمه من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب 2005 بالدائرة السابعة ومقرها شرطة بلقاس.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 5/ 12/ 2005 وبجلسة 15/ 5/ 2006 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 10/ 6/ 2006 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 11/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 30/ 10/ 2005 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 977 لسنة 28ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الطعون بمديرية أمن الدقهلية فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى عليه السابع و"يسري فهمي المغازى" بكشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب 2005 وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وذلك على سند من القول بأن المذكور فاقد حسن السمعة لثبوت إدانته جنائيًا فى الاستيلاء دون وجه حق على أموال جمعية السلام لاستصلاح الأراضي وتم حفظ التحقيق لسداد المبلغ ولصدور العديد من الأحكام للاستيلاء على الأموال واتهامه فى العديد من الاتهامات الجنائية والتهرب من التجنيد.
وبجلسة 28/ 11/ 2005 قضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ تأسيسًا على أن الظاهر من الأوراق أن المدعى عليه السابع أتهم وآخرون بالاستيلاء على مبلغ 215649 جنيهًا من أموال جمعية السلام لاستصلاح الأراضي وتم حفظ التحقيق وبألا وجه لإقامة الدعوى نظرًا لسداد المبلغ وأن هذه الواقعة لا تندرج تحت الحالات الواردة فى المادة 2 من القانون رقم 73 لسنة 1956 وليس من شأنه أن يفقد المدعى عليه شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق وحجية الأحكام نظرًا لأنه ثبت سوء سمعة المطعون ضده السابع لصدور أحكام نهائية تفيد اتهامه بالاستيلاء على المال العام فضلاً عن تهربه من التجنيد واستخدام أسلوب الرشوة الانتخابية.
ومن حيث إن المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972 حددت شروط الترشيح لمجلس الشعب ولم تتضمن ضرورة توافر حسن السمعة.
من حيث إن المادة من القانون رقم 73 سنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقوانين أرقام 23لسنة 1972 و220 لسنة 1994 و173 لسنة 2005 على أن " يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
1- المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
2- من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
3- ……………..
4- المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
5- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
6- ……………………….. "
من حيث إن هذا النص حدد الحالات والجرائم التي يتعين فيها حرمان الشخص من مباشرة الحقوق الأساسية وأخصها الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية.
ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قانون مجلس الشعب وإن لم ينص على ضرورة توافر حسن السمعة فيمن يرشح لعضويته إلا أن ذلك شرط بديهي فيمن يشرف بتمثيل الشعب ويتحدث باسمه إلا أن هذا الشرط يؤخذ بقدره دون إسراف حتى لا يكون حائلاً دون مقتضى من مباشرة حق أساسي من الحقوق الأساسية المقررة بالدستور وهو حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن ما ثبت فى حق المطعون ضده السابع هو الاستيلاء على مبالغ مالية تم سدادها وصدر قرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى فإن ذلك لا يقوم وحده للقول بعدم توافر حسن السمعة فى شأنه خاصة مع عدم وجود أحكام قضائية صدرت فى حقه تمس حسن سمعته تحول دون قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى القانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات