المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 371 لسنة 48 ق عليا – جلسة 17/ 2/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 17/ 2/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب
رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي:
في الطعن رقم 371 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من:
1- محافظ سوهاج
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج
ضد:
1- حياة رياض بلال
2- كامل أبو السعود عبد العظيم
3- إبراهيم فوزى محمد منصور
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 644 لسنة 10 ق بجلسة
18/ 7/ 2001
" الإجراءات "
بتاريخ 20/ 10/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين
بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 644 لسنة 10 ق بجلسة
18/ 7/ 2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار محافظ سوهاج المطعون
فيه فيما تضمنه من فرض رسم محلى على كل جوال دقيق لمخبز المدعيين على النحو المبين
بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً
لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا لدعوى الإلغاء واحتياطيا: برفض الدعوى، مع إلزام
المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 3/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 22/ 4/ 2006، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات
التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 11/ 2006 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو تحيل إليه
هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى إنه بتاريخ 17/ 1/ 1999 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 644/ 10 ق أمام محكمة
القضاء الإدارى بأسيوط طالبين الحكم لهم بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 240/ 1991 المعدل
بالقرار رقم 180/ 1992 فيما تضمنه من فرض رسم على كل جوال دقيق يصرف لمخبزهم مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعون شرحًا لدعواهم أنهم أصحاب مخبز بلدى بادفا مركز سوهاج، وبتاريخ 21/ 7/
1991 قرر محافظ سوهاج بقراره رقم 240/ 1991 المعدل بالقرار رقم 180/ 1992 فى 9/ 5/
1992 بتحصيل مبالغ على كل جوال دقيق زنة 100 ك لحساب صندوق الخدمة بالمحافظة وقد ظلوا
يسددون تلك المبالغ اعتبارًا من 13/ 7/ 1991 وحتى 20/ 9/ 1998، وتظلموا من هذا القرار
فى 1/ 1/ 1999 ثم أقاموا دعواهم الماثلة.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة
22/ 8/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه سالف البيان، وأقامت حكمها على سند مما
قضت به المحكمة الدستورية العليا بجلساتها فى 3/ 1/ 1998 فى الدعوى الدستورية رقم 26/
18 ق.دستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239/ 1971 بشأن الرسم الموحد
للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة
المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870/ 1990،
ومن ثم فقد أضحى القرارين المطعون فيهما الصادرين استنادًا إلى تلك الأحكام منعدمين
ولا تلحقهما حصانة من السحب أو الإلغاء ويجوز الطعن عليهما بالإلغاء دون التقيد بالمواعيد
المقررة لدعوى الإلغاء، وبناء على ما تقدم خلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه
سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
وذلك لأسباب حاصلها إن الدعوى أمام محكمة أول درجة مقامة بعد فوات المواعيد القانونية
لدعوى الإلغاء كما أن القرار الطعين صدر لصالح تنظيم وإنتاج الخبز بفصل عملية إنتاج
الخبز عن توزيعه بالمحافظة كما دفعت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها المودعة بجلسة 6/
3/ 2006 بسقوط الحق بالتقادم الثلاثى عملاً بحكم المادة 377 مدنى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن واقعا قانونيا قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم
الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 18 ق. دستورية بجلسة 3/
1/ 1998 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 15/ 1/ 1998، ويقضى بعدم دستورية قرار وزير الإدارة
المحلية رقم 239/ 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وبسقوط الأحكام التى تضمنتها
المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم
43 لسنة 1979، وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990. ومتى
كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هى لا تستحدث جديدًا
ولا تنشئ مراكز أو أوضاعا لم تكن موجودة من قبل، بل تكشف عن حكم الدستور أو القانون،
الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته المنشئة،
فضلا عن أن نص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم جواز تطبيق
النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة
الرسمية، ومن ثم بات متعينا على قاضى الموضوع إعمالا لهذا النص ألا ينزل حكم القانون
المقضى بعدم دستوريته على المنازعة المطعون عليه.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا
المنوه عنه، يكون قرار محافظ سوهاج رقم 240/ 1991 المعدل بالقرار رقم 180/ 1992 المطعون
فيهما بفرض رسم محلى على كل جوال دقيق يصرف للمخابز والذى استند إلى أحكام قانون نظام
الإدارة المحلية، قد افتقد السند القانونى مما يتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك
من آثار، ولا ينال من ذلك ما أبدته الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلاً لكونها مقامة
بعد الميعاد، فذلك قول غير سديد بحسبان أن القرارين المطعون فيهما قد استند إلى نصوص
تشريعية قضى بعدم دستوريتها فإنهما يكونا معدومين مما يجوز الطعن عليهما دون التقيد
بالمواعيد القانونية لرفع دعوى الإلغاء، كما أنه لا وجه للقول بأن تلك المبالغ ليست
رسومًا وإنما هى عمولة تحصيل ذلك أن المبالغ المفروضة بموجب القرارين المطعون فيهما
لصالح مشروع منافذ التوزيع باعتباره أحد مشروعات الخدمات والتنمية المحلية يعد فى حقيقته
رسمًا محليا نظير خدمة تؤديها لأصحاب المخابز، مما يستبع رفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عن الدفع بالتقادم الثلاثى، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مدة تقادم
حق الأفراد فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير وجه حق ثلاث سنوات ويبدأ
ميعاد سريان التقادم من يوم دفعها طبقا لأحكام المادة من القانون المدنى، وأن
الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالرد بالتقادم الثلاثى المشار إليه ليس من النظام العام
ويتعين على صاحب الشأن أن يتمسك به أمام محكمة أول درجة ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة الطعن، وهديا على ذلك فإنه لما كان الثابت أن الجهة الإدارية الطاعنة قد حصلت
رسومًا محلية من المطعون ضدهم عن أجولة الدقيق التى كانت تصرف لمخبزهم اعتبارًا من
13/ 7/ 1991 وحتى 20/ 9/ 1998، إذ لم تدفع جهة الإدارة أمام محكمة القضاء الإدارى بانقضاء
حق المطعون ضدهم فى المطالبة بهذا التقادم، فمن ثم تكون جهة الإدارة ملزمة برد المبالغ
التى حصلتها من المطعون ضدهم بغير حق طبقًا لما سلف بيانه.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن الماثل جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
