قاعدة رقم الطعن رقم 150 لسنة 5 قضائية “دستورية” – جلسة 05 /01 /1985
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثالث
من يناير 1984 حتى ديسمبر 1986م – صـ 114
جلسة 5 يناير سنة 1985م
برياسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور- أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور أحمد محمد الحنفى – المفوض، وحضور السيد/ أحمد على فضل الله – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 150 لسنة 5 قضائية "دستورية" (1)
1- دعوى دستورية – أوضاعها الإجرائية المتعلقة بطريقة رفعها وبميعاد
رفعها تتعلق بالنظام العام ـ مخالفة هذه الأوضاع – أثره – عدم قبول الدعوى.
الطريق الذى رسمه المشرع لرفع الدعوى الدستورية وفقاً للفقرة (ب) من المادة 29
من قانون المحكمة، والميعاد المحدد لرفعها الذى تحدده محكمة الموضوع بحيث لا يجاوز
ثلاثة أشهر هما من مقومات الدعوى الدستورية، وهى أوضاع إجرائية جوهرية من النظام العام.
2- دعوى دستورية – الميعاد المقرر لرفعه
ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة
(ب) من المادة 29 من قانون المحكمة يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع والخصوم
على حد سواء.
1، 2- أن مؤدى هذا النص – نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم
مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين
من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة
الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع
تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة
رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً
فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات
التى رسمه، وفى الموعد الذى حدده، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع
على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع
فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتمياًَ يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع
دعواهم الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ 22ديسمبر سنة 1983 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع
الناشئة عن فرض الحراسة.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت
المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية
كانت قد أقامت الدعوى رقم 6669 لسنة 1978 مدنى كلى شمال القاهرة طالبة الحكم لها بقيمة
نصيبها فى عقار خضع لإجراءات الحراسة. غير أن محكمة شمال القاهرة أحالت الدعوى إلى
محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع
الناشئة عن فرض الحراسة، وقيدت الدعوى برقم 227 لسنة 2 ق قيم حيث دفعت المدعية بجلسة
15 أكتوبر سنة 1983بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فأمهلتها
المحكمة شهراً لرفع الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية
القرار بقانون سالف الذكر .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح على الوجه التالى (أ)……. (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام
احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة،
ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً
لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. فإذا لم ترفع
الدعوى فى الميعاد اعتبر كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع
الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها،
فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد
إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال
الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع
الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق
بالنظام العام باعتبارهما شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى
ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمه، وفى الموعد الذى حدده، وبالتالى
فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية،
أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعادا حتمياً
يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث أنه لما كانت المدعية قد أبدت الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة
1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن تصفية الحراسة أمام محكمة القيم بجلسة 15 أكتوبر سنة
1983، فصرحت لها برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعاداً مقداره شهر ينتهى فى 15
نوفمبر سنة 1983، ولكنها لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1983،
فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم
بعدم قبولها.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
(1) أصدرت المحكمة بجلسة 2 فبراير سنة 1985 أحكاماً فى الدعاوى أرقام 124، 136 لسنة 4 ق دستورية، 35 لسنة 5 ق دستورية، وبجلسة 16 فبراير سنة 1985 حكمين فى الدعويين رقمى 22 لسنة 5 ق دستورية، 1 لسنة 6 ق دستورية، وبجلسة 2 مارس سنة 1985 حكما فى الدعوى رقم 44 لسنة 4 ق دستورية، وقد تضمنت هذه الأحكام ذات المبدأين المذكورين.
