الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13569 لسنة 50 ق عليا – جلسة 3/ 11/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 11/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 13569 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

عبد السلام عبد السلام محمد عبده

ضد

1- محافظ القاهرة
2- وزير العدل
3- رئيس حى شرق مدينة نصر
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 23/ 5/ 2004 فى الدعوى رقم 11817 لسنة 56ق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 10/ 7/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الحادية عشرة الصادر بجلسة 23/ 5/ 2004 فى الدعوى رقم 11817 لسنة 56ق القاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى.
وطلب للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 625 لسنة 1993 الصادر من حي شرق مدينة نصر.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن ورفضه موضوعًا.
وتدوول الطعن بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا (فحص طعون – موضوع) وأحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 2/ 2007 أودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها وأودع الطاعن حافظة مستندات وبجلسة 1/ 9/ 2007 أودع الطاعن مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 30/ 4/ 2002 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 11817 لسنة 56ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حى مدينة نصر رقم 625 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 27/ 8/ 1992 بإزالة الأعمال المخالفة وهى الأدوار من السادس حتى العاشر لإقامتها بدون ترخيص وعلم بالقرار منذ عشرة أيام بمناسبة الاستفسار عن قيمة الغرامة المقررة عليه وهو قرار يخالف للقانون.
وبجلسة 23/ 5/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لإقامتها من محام ليس لديه توكيل سواء عند إقامة الدعوى أو لدى نظر الدعوى أمام المحكمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم إخطاره بأى من جلسات المحكمة وأن المحامي الذى قدم عريضة الدعوى سافر خارج البلاد ولم يعلم – الطاعن – بمواعيد الجلسات وكذلك فإن المحامي ليس له حق الحضور لعدم وجود سند وكالة.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم المطعون فيه تبين أن الأستاذ خالد رمضان حضر نيابة عن المدعى (الطاعن) أكثر من جلسة وقدم حوافظ مستندات ومذكرة بالدفاع دون أن يقدم سند وكالته حتى حجز الدعوى لإصدار الحكم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على انه على المحكمة أن تتحقق من مستندات توكيل المحامى فى الدعوى ثابتة أو مودعة بملف الدعوى فإن تبين لها أنه حتى إن تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهو الحاصل فى المنازعة الماثلة دون التعويل على ما جاء بتقرير الطعن من أن المحامي سافر خارج البلاد وأن الطاعن لم يعلم بمواعيد الجلسات ذلك أن هذا مردود عليه بأن المحامي حضر أكثر من جلسة وقدم مذكرات دفاع وحوافظ مستندات ومن غير المتصور أن يقوم بذلك كله فى غيبة عن موكله الذى تقاعس عن الحضور أمام المحكمة مع من يحضر نيابة عنه أو تحرير توكيل له طبقًا للإجراءات القانونية المعروفة فهو لذلك لا يلومن إلا نفسه ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى قد قضى بالحق مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات