الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12946 لسنة 49 ق عليا – جلسة 8/ 12/  2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 8/ 12/  2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/  السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/  عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/  عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/  كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12946 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من:

 محافظ القاهرة – رئيس حى المطرية – وزير الإسكان

ضد:

محمد عبد العزيز محمد شحاتة فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 1/  6/  2003 فى الدعوى رقم 4926 لسنة 49ق .


الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 28/  7/  2003 أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الحادية عشرة – الصادر بجلسة 1/  6/  2003 فى الدعوى رقم 4926 لسنة 49ق القاضى فى منطوقه أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 31 لسنة 1995 لانتفاء شرط المصلحة. ثانيًا: بقبول طلب إلغاء القرار رقم 67 لسنة 1995 شكلاً وفى الموضوع بإلغائه.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا – فحص طعون موضوع – إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/  10/  2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه تناول فى منطوقه شقين الأول بعدم قبول قرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 31 لسنة 1995 لانتفاء المصلحة والشق الثاني بإلغاء القرار رقم 67 لسنة 1995 الصادر بإزالة ذات الأعمال ومن غير المتصور أن تطعن جهة الإدارة على الشق الأول من الحكم لذلك فإن حقيقة طلبات الطاعنين هى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى شقه الثاني بقبول الدعوى بالنسبة إلى قرار الإزالة رقم 67 لسنة 1995 شكلاً وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 4/  4/  1995 الدعوى رقم 4926 لسنة 49ق طالبًا الحكم بإلغاء قرار حى المطرية رقم 31 لسنة 1995 بوقف الأعمال المخالفة فى العقار رقم 522 من شارع ترعة الجبل بجوار مدرسة مبارك الخاصة بعين شمس الغربية لإقامتها بدون ترخيص وقرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية رقم 67 لسنة 1995 بإزالة هذه الأعمال لذات السبب لإقامتها بدون ترخيص.
وبجلسة 1/  6/  2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء قرار الإزالة رقم 67 لسنة 1995 مؤسسة قضاءها على عدم تقديم جهة الإدارة القرارات المطعون عليها رغم طلبها منها فى مرحلة تحضير الدعوى أمام المحكمة مما يقيم قرينة لصالح المدعى (المطعون ضده).
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لأن المطعون ضده أقام المباني محل المنازعة بدون ترخيص كما سيبين من المستندات التى ستقدمها جهة الإدارة مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقًا للقانون.
ومن حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ينص فى المادة 4 المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية ".
ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد نظمت المواد أرقام 5 و6 و7 و8 و9 و10 إجراءات الحصول على ترخيص بدءًا من تقديم الطلب بذلك ومرورًا بكيفية بحث الطلب والبيانات والمستندات المطلوبة ومواعيد البت فى طلب الترخيص حيث تقضى المادة 7 بأنه يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة وهى ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
وأوجبت المادة 11 من ذات القانون أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها وبأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة.
وحظرت المادة المذكورة إجراء أى تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم أما التعديلات البسيطة فيكتفى فى شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصل الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقًا للأحكام والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وقد ألزمت المادة 11 مكررًا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 طالب البناء بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات "جراجات " يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى.
وقد خول المشرع فى المادة 15 من القانون المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 لجهة الإدارة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أعمال بناء جديدة فيها.
كما أعطت المادة 16 المستبدل بها القانون رقم 101 لسنة 1996 المحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وأجازت للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر فى الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
كما تقضى المادة 16 مكررًا المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بأن تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع طبقًا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدنى أو خطوط التنظيم أو مخالفات توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات والتعديات على الأراضى الأثرية على أن يصدر القرار مسببًا من المحافظ دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 15 و16.
ويلاحظ أن المشرع فى المخالفات المذكورة أوجب أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ دون أن يفوض غيره فى ذلك على خلاف ما أورده فى المادة 16 من القانون من إجازة التفويض فى اختصاص الإزالة أو تصحيح الأعمال.
ومن حيث إن جهة الإدارة الطاعنة أودعت مستندات الدعوى بجلسة 28/  3/  2005 لدى تداول الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص طعون وانطوت على القرار المطعون فيه رقم 67 لسنة 1995 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بناء على التفويض الصادر من محافظ القاهرة الذى جاء به إن المطعون ضده أقام الدور الأرضى والأول فوق الأرضى وأعمدة الدور الثاني فوق الأرضى بدون ترخيص مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقًا للقانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب تعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات