الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7026 لسنة 50 ق عليا – جلسة 8/ 12/  2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 8/ 12/  2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/  السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/  عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/  عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/  كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7026 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من:

– محافظ القاهرة "بصفته " رئيس حى البساتين ودار السلام "بصفته "

ضد:

السيدة/  نادية عبد الوهاب على بدران فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4213 لسنة 57ق بجلسة 29/  2/  2004.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 23/  3/  2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4213 لسنة 57 ق بجلسة 29/  2/  2004 والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير طعنها – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا ، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعينت جلسة 17/  6/  2005 لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" وبجلسة 10/  7/  2006 أحالته إلى الدائرة الخامسة موضوع التى أحالته بدورها إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 4213 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 17/  11/  2002 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تسلم طلب الترخيص الخاص بالبناء على قطعة الأرض رقم 2/  ه/  2 تقسيم الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، وذكرت – شرحها لدعواها – أنها قدمت طلبًا إلى جهة الإدارة للحصول على ترخيص فى البناء على قطعة الأرض سالفة الذكر فى حدود الارتفاع المقرر وهو مرة ونصف عرض الشارع ، إلا أن جهة الإدارة رفضت تسلم الطلب استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 ، ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء، المشار إليه ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000.
وبجلسة 29/  2/  2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 الذى حدد الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء فى منطقتى المعادى القديمة والجديدة بثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضى أو مثل عرض الطريق أيهما أقل ، قد ألغى بقراره رقم 925 لسنة 2000 ، ومن ثم يكون سبب امتناع جهة الإدارة عن إصدار الترخيص للمدعى بالبناء فى حدود الارتفاع المقرر قانونًا قد زال ويتعين الالتزام بالفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976… ولا محاجة فى هذا الصدد بما تضمنه قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1981 من تحديد الاشتراطات البنائية فى منطقة المعادى بثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضى أو مثل عرض الشارع أيهما اقل ، لأن المشرع لم يخول وزير الإسكان مثل هذا الاختصاص.. وبذلك يتحقق ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، اما عن ركن الاستعجال فقد توافر بدوره لأن من شأن تنفيذ ذلك القرار حدوث نتائج يتعذر تداركها أهمها حرمان المدعية من الانتفاع بأرضها دون سند من القانون…"
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله على النحو الوارد تفصيلاً فى تقرير الطعن وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديًا للتكرار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة أى عمل من الأعمال التى حددتها المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة الإدارية بشئون التنظيم ، وناط المشرع بهذه الجهة فحص طلبات الترخيص ومراجعتها طبقًا للقانون ، وحدد المشرع فى المادة من القانون المشار إليه الارتفاع الكلى للبناء بمرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا ، وجعل لرئيس مجلس الوزراء – فى حالة الضرورة القصوى أو تحقيقًا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران – أن يقيد أو يعفى مدينة أو منطقة أو جزءًا منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع ، كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناوله بالتعديل أو الإضافة وأنه بالبناء على ما تقدم فإن قانون التخطيط العمراني قد نظم إجراءات وأحكام تقسيم الأراضى والشروط البنائية التى تتضمنها هذه التقاسيم واعتماد قرار التقسيم من السلطة المختصة. ونص فى المادة منه على أن الشروط البنائية الواردة بقرار التقسيم تأتي فى مرتبة القوانين واللوائح ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 22/  3/  1997 فى الدعوى رقم 55 لسنة 18ق دستورية " بدستورية هذا النص ، ومن ثم فإن هذه الشروط يتعين احترامها وعدم المساس بها إلا بتعديلها وفقًا للإجراءات المقررة فى قانون التخطيط العمراني أو بتدخل السلطة التشريعية المختصة بسن القوانين باعتبار أن النص القانوني لا يعدله إلا نص قانوني لاحق عليه ومساوٍ له فى مرتبته فى مدارج التشريع.
ومن حيث إن البادى من الأوراق أن المطعون ضدها تمتلك قطعة أرض رقم 2/  ه/  2 بتقسيم اللاسلكى المعتمد بالقرار رقم 5/  1997 بتقسيم الجمعية ناحية البساتين بمحافظة القاهرة ، والمعتمد الشروط البنائية له بموجب قرار نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية رقم 5 لسنة 97 وقد تقدمت لحى البساتين ودار السلام بطلب الترخيص فى البناء على قطعة الأرض سالفة الذكر ، فى حدود الارتفاع المقرر قانونًا وهو مرة ونصف عرض الشارع إلا أن الحى لم يقبل الطلب لمخالفته لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 وكان هذا الامتناع مخالفًا لأحكام القانون لاستناده إلى قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه الذى يتضمن تعديلاً فى الشروط البنائية للتقسيم والتى لا يجوز تعديلها إلا بقانون ، فضلاً عن أن المشرع فوض رئيس مجلس الوزراء فى تقييد الحد الأقصى للارتفاع الذى حدده فى المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى حالات معينة وقد خلا قرار رئيس مجلس الوزراء من بيان الأغراض التى صدر لتحقيقها والمحددة فى المادة سالفة الذكر ومن ثم فإن القرار يكون فاقدًا لمبرراته فضلاً عن أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000 ومن ثم فقد أنهار – السند القانوني الذى استندت إليه جهة الإدارة فى عدم قبول طلب الترخيص ، ويضحى القرار – بحسب الظاهر من الأوراق – مخالفًا للقانون لعدم قيامه على أساس صحيح من أحكام القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة فمن ثم يغدو الطعن الماثل عليه مفتقدًا صحيح سنده خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات