الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4305 لسنة 47 ق عليا – جلسة 10/ 3/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد جمال عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4305 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1 – محافظ القاهرة
2 – رئيس حى غرب القاهرة

ضد

1- ايمان حسين معوض
2- شهرت حسين معوض
3- ياسر حسين معوض
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 9269 لسنة 49 ق بجلسة 5/ 12/ 2000


" الإجراءات "

بتاريخ 1/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنيين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 9269/ 49ق بجلسة 5/ 12/ 2000 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وما يترتب عليه من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنان بصفتيهما المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/ 1/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 25/ 2/ 2006. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/ 2/ 2007 ، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/ 3/ 2007 لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بموجب صحيفة دعوى أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 14/ 11/ 1991 وقيدت فى سجلاتها برقم 16881/ 1991 طلب المطعون ضدهم الحكم بإلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ 22/ 10/ 1991 فيما تضمنه من رفض القيمة الايجارية للشقتين رقمي ومن العقار رقم 19 ب شارع يحيي إبراهيم الزمالك قبلى وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكروا شرحًا لدعواهم أنهم يمتلكون الشقتين المذكورتين بالعقار المذكور وهما عبارة عن وحدتين سكنيتين كل منها ثلاث حجرات وصالة والمنافع ، وبتاريخ 22/ 10/ 1991 أصدر مجلس المراجعة التابع لمأمورية غرب القاهرة قراره بتحديد القيمة الإيجارية للشقة رقم بمبلغ 50 جنيهًا ، والشقة رقم بمبلغ 80 جنيهًا شهريًا ، وتم الإعلان بهذا القرار فى 4/ 11/ 1991 – ونعى المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون إذ أن تقدير هذه القيمة تم على أساس أن مستوى إسكان العقار فاخر، فى حين أنه إسكان متوسط ، كما أن التقديرات تتسم بالمغالاة.
وجرى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قضت المحكمة بجلسة 17/ 2/ 1992 بإحالة الدعوى للخبيرة ، ثم قضت المحكمة بجلسة 28/ 2/ 1994 بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة لوحدتي النزاع بجعل الأجرة الشهرية للشقة 30 جنيهًا بخلاف 2% رسم نظافة والضرائب المستحقة. وقد استأنفت الجهة الإدارية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 15487/ 111ق حيث قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 5/ 7/ 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة. ونفاذًا لذلك الحكم وردت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بسجلاتها برقم 9269/ 49ق ، وجرى نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/ 12/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأقامت حكمها على أن الجهة الإدارية لم تنهض إلى تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى أو التعقيب على تقرير الخبير المودع بالدعوى أو تقرير هيئة مفوضي الدولة الأمر الذي يعد معه هذا المسلك تسليمًا بصحة إدعاء المدعيين. وأضافت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير أن التقدير الذي انتهت إليه المأمورية المختصة هو تقدير مالى ولم يصدر للوحدتين محل الدعوى قرار لجنة تقدير الإيجارات وأن هناك شقة مماثلة كائنة بالدور الثاني فوق الأرضى بالعقار وهى الشقة القبلية الشرقية التي تعلو الشقة رقم والمملوكة للمدعو/ إبراهيم شبانه سبق أن صدر بشأنها حكم من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 4059 لسنة 1989 مدنى كلى جنوب القاهرة بتحديد قيمة ايجارية شهرية بها بواقع 30جنيهًا إضافة إلى 2% رسم نظافة ، وأن هذا الحكم صار نهائيًا وقامت المأمورية المختصة بتنفيذه. وبينت المحكمة إنها تطمئن لتقرير الخبير فيما تضمنه من تقدير القيمة الإيجارية لوحدتى النزاع بمبلغ 30 جنيهًا مضافًا إليها رسم النظافة بواقع 2% أخذًا بأجرة المثل التي أوضحها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4059/ 1989 مدنى كلي جنوب القاهرة ، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل ناعية عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، حيث إنها ستقدم المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى ، وأن القرار المطعون فيه قام على أسبابه المبررة له.
من حيث إن المادة من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن " تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه…." وتنص المادة من ذات القانون المستبدلة الفقرة الأولى منها بالقانون رقم 549/ 1955 على أن " تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصرًا عامًا كل عشر سنوات ومع ذلك يحصر كل سنة ما يلي: ( أ ) العقارات المستجدة.(ب) الأجزاء التي أضيفت على عقارات سبق حصرها. (ج) العقارات التي حدث فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات…." وتنص المادة من ذات القانون على أن " تفرض الضريبة على أساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13 ويراعى فى تقدير القيمة الايجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدى إلى تحديدها….". وتنص المادة من ذات القانون المستبدلة الفقرة الأولى منها بالقانون رقم 549/ 1955 على أن " يتولى تقدير القيمة الايجارية فى كل مدينة أو محافظة لجان….." وتنص المادة من ذات القانون على أن " للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم…" وتنص المادة من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 549/ 1955 على أن " يشكل فى كل مديرية أو محافظة مجلس مراجعة يؤلف من….."
ومن حيث إن مفاد ما تقدم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد مدلول العقارات التي تتناولها الضريبة على العقارات المبنية ، كما نظم طريقة حصر العقارات التي ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيمًا شاملاً فقضى بأن تحصر العقارات حصرًا عامًا كل عشر سنوات. وقد جعل المشرع وعاء الضريبة على العقارات المبنية القيمة الايجارية لهذه العقارات والتي تتولى تقديرها لجان تقدير الأجرة المنصوص عليها فى المادة من القانون المذكور ، وألزم المشرع هذه اللجان بأن تقوم بتقدير القيمة الايجارية التي تحسب الضريبة على أساسها مستهدية بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديدها. وقد حدد المشرع الفترة الزمنية التي تتخذ القيمة الايجارية معيارًا تلتزمه اللجان المنوط بها هذا التقدير ، وأنه متى ربطت الضريبة فإنها تظل ثابتة خلال المدة المقررة للتقدير العام أو المدة الباقية حسب الأحوال ، وذلك حتى يوصد الباب فى وجه المنازعات التي تثور فى شأن ربط الضريبة ، استقرارًا لأوضاعها. وقد أعطى المشرع للممول والحكومة الحق فى التظلم من قرارات لجان التقدير أمام مجلس المراجعة والذي يعتبر قراره نهائيًا.
وبتطبيق ما تقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المودع بالدعوى إنه أثبت فى ضوء انتقاله لمأمورية عوايد غرب ثان التابع لها العقار محل المنازعة إنه لم يصدر للوحدتين محل التداعى قرار لجنة تقدير أجرة ، وإنما قامت المأمورية بتقدير الأجرة الشهرية لكل منهما على أساس ربط مالى ، وإذ كانت الجهة الإدارية لم تقدم فى أي مرحلة من مراحل نظر المنازعة أمام القضاء قرار لجنة تقدير الأجرة للوحدتين محل التداعى ،كما أنها لم تقدم قرار مجلس المراجعة ولا محاضر أعماله حتى يمكن أن تستظهر المحكمة ما إذا كان قد صدر قرر من لجنة تقدير الأجرة للوحدتين محل التداعي ، فمن ثم فإن تقدير القيمة الإيجارية للوحدتين المشار إليهما يكون قد تم بالمخالفة للقانون وذلك على اعتبار أن المأمورية المذكورة قامت بتقدير القيمة الإيجارية دون أن يكون لها ثمة اختصاص فى هذا الشأن. ولا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة فى مذكرة دفاعها المقدمة أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ 27/ 2/ 2005.. أن الشقتين محل التداعي صدر لهما قرار لجنة تقدير الإيجارات ، إذ أن ذلك جاء قولاً مرسلاً دون تقديم وإيداع أي مستندات تؤيد هذا الزعم ، والذي يدحضه ما أثبته الخبير المنتدب فى تقريره بعد انتقاله لمأمورية الضرائب المذكورة حسبما سلف البيان.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الوحدتين محل التداعي قد تم تقدير القيمة الإيجارية لهما دون اتباع الإجراءات والضوابط التي حددها المشرع فى قانون الضريبة على العقارات المبنية ، فمن ثم فإنه لا يجوز الاعتداد بذلك التقدير ، ويكون من المتعين والحال كذلك القضاء بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه لقيامه على غير أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه مستندًا لأسباب أخرى غير تلك التي عرض لها الحكم الماثل ، لذلك فإن المحكمة تحل الأسباب سالفة البيان محل أسباب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات