المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11665 لسنة 49 ق عليا – جلسة 3/11/2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/11/2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضــــوية الســادة الأســــاتذة المستشــــارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق
وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد
– نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس – سـكرتير المحكـمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11665 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ القاهرة " بصفته"
2- رئيس حى البساتين ودار السلام " بصفته"
ضد
السيد / عبد الكريم أحمد سليم فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 19648 لسنة 59 القضائية بجلسة 11/5/2003
" الإجراءات"
فى يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة , بصفتها
نائبة عن الطاعنين بصفتيهما , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن , قيد بجدولها بالرقم
عاليه , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى
رقم 19648 لسنة 59 ق بجلسة 11/5/2003 , والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وبوقف
تنفيذ القرار السلبى بامتناع حى البساتين ودار السلام عن تسلم طلب الترخيص المقدم من
المدعى بالبناء على القطعة رقم 1/ د / 5 بتقسيم الجمعية ناحية البساتين وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة
فحص الطعون , لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى موضوع
الطعن , ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً , وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء – أصليا – بعدم قبول الدعوى لانتفـــاء القرار
الإدارى , واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع إلزام المطعون ضده
المصروفات عن درجتى التقاضى فى أى من الحالتين .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا , وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
وعينت جلسة 22/3/2004 لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص , وبجلسة 3/7/2006 قررت
إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 14/10/2006 , وفيها قررت الأخيرة
إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته بجلسة 3/2/2007 وعلى النحو المبين بمحاضر
جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان
قد أقام الدعوى رقم 19648 لسنة52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 7/8/2002
بطلب الحكم بقبولها شكلاً , وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع حى البساتين
ودار السلام عن تسلم طلب الترخيص المقدم منه بتعلية البناء على القطعة رقم 1 / د /
5 بتقسيم الجمعية بالبساتين وإلزامه بإصدار الترخيص وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ,
وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر – شرحاً لدعواه – أنه يمتلك القطعة سالفة الذكر , وتقدم بطلب إلى حى البساتين
ودار السلام للحصول على ترخيص بتعلية البناء , وأرفق بطلبه جميع الرسومات والمستندات
التى يتطلبها القانون على أساس مرة ونصف عرض الشارع , إلا أن الحى امتنع عن تسلم طلب
الترخيص , لعدم اتفاقه مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان
رقم 480 لسنة 1998 رغم مخالفتهما للقانون رقم 106 لسنة 1976 وقرار وزير الإسكان رقم
180 لسنة 1998 بالإضافة إلى إلغاء القرار المذكور بالقرار رقم 925 لسنة 2000 , فضلاً
عن أن حرمانه من استغلال عقاره يمس حقا كفله الدستور .
وبجلسة 11/5/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , تأسيساً على أن قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 665 لسنة 1998 قد خلا من بيان الأغراض التى صدر لتحقيقها والمحددة بالمادة
13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 , فضلا عن أنه ( أى قرار رئيس مجلس الوزراء المشار
إليه ) ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000 وبذلك فقد انهار – السند القانونى لامتناع جهة
الإدارة عن منح المدعى ترخيصا فى البناء بالارتفاع الذى حددته المادة من القانون
سالف الذكر .
وأضافت المحكمة أنه لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بإضافة المادة 11 مكرراً والتى
تتضمن الاشتراطات البنائية الخاصة بمحافظة القاهرة والتى تضمنت فى البند الخامس النص
على أن يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء فى منطقة المعادى ثلاثة أدوار متكررة
فوق الأرضى أو بمثل عرض الشارع أيهما أقل , وهو ما يعنى تقييد الحد الأقصى للارتفاع
, وهو مالم يخوله المشرع لوزير الإسكان , ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة السلبى المطعون
عليه يكون مخالفا لأحكام القانون , ويتوافر معه ركنا الجدية والاستعجال اللازم توافرهما
لوقف تنفيذه .
ومن حيث عن مبنى الطعن الماثل , أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى
تطبيقه وتأويله على النحو الوارد تفصيلا فى تقرير الطعن وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديا
للتكرار .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق وطبق صحيح حكم القانون فيما قضى به من وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه و بعد أن توافر بشأنه ركنا الجدية والاستعجال المتطلبان قانونا
لوقف تنفيذه , وذلك للأسباب التى قام عليها ذلك الحكم , وتحيل إليها هذه المحكمة تفاديا
للتكرار , وتتخذها أسباباً لحكمها , ومن ثم يغدو الطعن الماثل مفتقدا صحيح سنده حريا
بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
" فهذه الأسباب"
حكمت المحكمة :-
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
